شرح مسلم
(١)
نهي النساء عن اتباع الجنائز. غسل الميت
٢ ص
(٢)
تكفين الميت
٦ ص
(٣)
تسجية الميت وتحسين كفنه
١٠ ص
(٤)
الاسراع بالجنازة
١٢ ص
(٥)
فضل الصلاة على الجنازة واتباعها
١٣ ص
(٦)
الصلاة على القبر
٢٤ ص
(٧)
القيام للجنازة ونسخة
٢٦ ص
(٨)
مكان الامام في الصلاة على الميت
٣٠ ص
(٩)
اللحد ونصب اللبن على الميت
٣٢ ص
(١٠)
النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه و الجلوس عليه
٣٦ ص
(١١)
ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها
٣٩ ص
(١٢)
استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه
٤٤ ص
(١٣)
ترك الصلاة على قاتل نفسه
٤٦ ص
(١٤)
كتاب الزكاة
٤٧ ص
(١٥)
ما يجب فيه العشر ونصف العشر
٥٣ ص
(١٦)
زكاة الفطر
٥٦ ص
(١٧)
الامر باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة
٦٢ ص
(١٨)
تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة
٧٢ ص
(١٩)
الكنازون للأموال والتغليظ عليهم
٧٦ ص
(٢٠)
الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف
٧٨ ص
(٢١)
فضل النفقة على العيال والمملوك
٨٠ ص
(٢٢)
الابتداء في النفقة بالنفس ثم الأصل ثم الأقارب
٨١ ص
(٢٣)
فضل النفقة على الأقربين والزوج والأولاد
٨٣ ص
(٢٤)
وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه
٨٨ ص
(٢٥)
كل نوع من المعروف صدقة
٩٠ ص
(٢٦)
فضل المنيحة
١٠٥ ص
(٢٧)
مثل المنفق والبخيل
١٠٦ ص
(٢٨)
ثبوت أجر المتصدق ولو وقعت الصدقة في يد فاسق
١٠٩ ص
(٢٩)
أجر الخازن والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها
١١٠ ص
(٣٠)
فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البر
١١٤ ص
(٣١)
الحث على الانفاق وكراهة الاحصاء
١١٧ ص
(٣٢)
فضل اخفاء الصدقة
١١٩ ص
(٣٣)
بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى
١٢٣ ص
(٣٤)
النهي عن المسألة
١٢٦ ص
(٣٥)
من تحل له المسألة
١٣٢ ص
(٣٦)
جواز الاخذ بغير سؤال ولا تطلع
١٣٣ ص
(٣٧)
كراهة الحرص على الدنيا
١٣٧ ص
(٣٨)
التحذير من الاغترار بزينة الدنيا وما يبسط منها
١٤٠ ص
(٣٩)
فضل التعفف والصبر والقناعة
١٤٤ ص
(٤٠)
التحريض على قتل الخوارج
١٦٨ ص
(٤١)
تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله
١٧٤ ص
(٤٢)
إباحة الهدية للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولآله
١٨٠ ص
(٤٣)
كتاب الصيام
١٨٥ ص
(٤٤)
بيان فضل رمضان
١٨٦ ص
(٤٥)
وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته
١٨٧ ص
(٤٦)
النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين
١٩٣ ص
(٤٧)
بيان أن لكل بلد رؤيتهم الهلال
١٩٦ ص
(٤٨)
صفة الفجر الذي تتعلق به أحكام الصوم
١٩٩ ص
(٤٩)
فضل السحور واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر
٢٠٥ ص
(٥٠)
وقت انقضاء الصوم وخروج النهار
٢٠٨ ص
(٥١)
النهي عن الوصال
٢١٠ ص
(٥٢)
حكم التقبيل في الصوم
٢١٤ ص
(٥٣)
صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب
٢١٩ ص
(٥٤)
تحريم الجماع في نهار رمضان و وجوب الكفارة الكبرى فيه
٢٢٣ ص
(٥٥)
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر
٢٢٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص

شرح مسلم - النووي - ج ٧ - الصفحة ٦٥ - الامر باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة

ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها قوله صلى الله عليه وسلم (كلما مر عليه أولاها رد عليه آخرها) هكذا هو في جميع الأصول في هذا الموضع قال القاضي عياض قالوا هو تغيير وتصحيف وصوابه ما جاء بعده في الحديث الآخر من رواية سهيل عن أبيه وما جاء في حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها وبهذا ينتظم الكلام قوله صلى الله عليه وسلم (فيرى سبيله) ضبطناه بضم الياء وفتحها وبرفع لام سبيله ونصبها قوله صلى الله عليه وسلم (ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء) قال أهل اللغة العقصاء ملتوية القرنين والجلحاء التي لا قرن لها والعضباء التي انكسر قرنها الداخل قوله صلى الله عليه وسلم (تنطحه) بكسر الطاء وفتحها لغتان حكاهما الجوهري وغيره الكسر أفصح وهو المعروف في الرواية قوله صلى الله عليه وسلم (ولا صاحب بقر) إلى آخره فيه دليل على وجوب الزكاة في البقر وهذا أصح الأحاديث الواردة في زكاة البقر قوله صلى الله عليه وسلم (أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا) في الرواية الأخرى أعظم ما كانت هذا للزيادة في عقوبته بكثرتها وقوتها وكمال خلقها فتكون أثقل في وطئها كما أن ذوات القرون تكون بقرونها ليكون أنكى وأصوب لطعنها ونطحها قوله صلى الله عليه وسلم (وتطؤه بأظلافها) الظلف للبقر والغنم والظباء وهو المنشق من القوائم والخف للبعير والقدم للآدمي والحافر للفرس والبغل والحمار
(٦٥)