شرح مسلم
(١)
نهي النساء عن اتباع الجنائز. غسل الميت
٢ ص
(٢)
تكفين الميت
٦ ص
(٣)
تسجية الميت وتحسين كفنه
١٠ ص
(٤)
الاسراع بالجنازة
١٢ ص
(٥)
فضل الصلاة على الجنازة واتباعها
١٣ ص
(٦)
الصلاة على القبر
٢٤ ص
(٧)
القيام للجنازة ونسخة
٢٦ ص
(٨)
مكان الامام في الصلاة على الميت
٣٠ ص
(٩)
اللحد ونصب اللبن على الميت
٣٢ ص
(١٠)
النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه و الجلوس عليه
٣٦ ص
(١١)
ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها
٣٩ ص
(١٢)
استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه
٤٤ ص
(١٣)
ترك الصلاة على قاتل نفسه
٤٦ ص
(١٤)
كتاب الزكاة
٤٧ ص
(١٥)
ما يجب فيه العشر ونصف العشر
٥٣ ص
(١٦)
زكاة الفطر
٥٦ ص
(١٧)
الامر باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة
٦٢ ص
(١٨)
تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة
٧٢ ص
(١٩)
الكنازون للأموال والتغليظ عليهم
٧٦ ص
(٢٠)
الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف
٧٨ ص
(٢١)
فضل النفقة على العيال والمملوك
٨٠ ص
(٢٢)
الابتداء في النفقة بالنفس ثم الأصل ثم الأقارب
٨١ ص
(٢٣)
فضل النفقة على الأقربين والزوج والأولاد
٨٣ ص
(٢٤)
وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه
٨٨ ص
(٢٥)
كل نوع من المعروف صدقة
٩٠ ص
(٢٦)
فضل المنيحة
١٠٥ ص
(٢٧)
مثل المنفق والبخيل
١٠٦ ص
(٢٨)
ثبوت أجر المتصدق ولو وقعت الصدقة في يد فاسق
١٠٩ ص
(٢٩)
أجر الخازن والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها
١١٠ ص
(٣٠)
فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البر
١١٤ ص
(٣١)
الحث على الانفاق وكراهة الاحصاء
١١٧ ص
(٣٢)
فضل اخفاء الصدقة
١١٩ ص
(٣٣)
بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى
١٢٣ ص
(٣٤)
النهي عن المسألة
١٢٦ ص
(٣٥)
من تحل له المسألة
١٣٢ ص
(٣٦)
جواز الاخذ بغير سؤال ولا تطلع
١٣٣ ص
(٣٧)
كراهة الحرص على الدنيا
١٣٧ ص
(٣٨)
التحذير من الاغترار بزينة الدنيا وما يبسط منها
١٤٠ ص
(٣٩)
فضل التعفف والصبر والقناعة
١٤٤ ص
(٤٠)
التحريض على قتل الخوارج
١٦٨ ص
(٤١)
تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله
١٧٤ ص
(٤٢)
إباحة الهدية للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولآله
١٨٠ ص
(٤٣)
كتاب الصيام
١٨٥ ص
(٤٤)
بيان فضل رمضان
١٨٦ ص
(٤٥)
وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته
١٨٧ ص
(٤٦)
النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين
١٩٣ ص
(٤٧)
بيان أن لكل بلد رؤيتهم الهلال
١٩٦ ص
(٤٨)
صفة الفجر الذي تتعلق به أحكام الصوم
١٩٩ ص
(٤٩)
فضل السحور واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر
٢٠٥ ص
(٥٠)
وقت انقضاء الصوم وخروج النهار
٢٠٨ ص
(٥١)
النهي عن الوصال
٢١٠ ص
(٥٢)
حكم التقبيل في الصوم
٢١٤ ص
(٥٣)
صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب
٢١٩ ص
(٥٤)
تحريم الجماع في نهار رمضان و وجوب الكفارة الكبرى فيه
٢٢٣ ص
(٥٥)
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر
٢٢٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص

شرح مسلم - النووي - ج ٧ - الصفحة ٢٠١ - صفة الفجر الذي تتعلق به أحكام الصوم

بها هذا وكذا وقع لغيره ممن فعله حتى نزل قوله تعالى الفجر فعلموا أن المراد به بياض النهار وسواد الليل وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أولا ثم نسخ بقوله تعالى من الفجر كما أشار إليه الطحاوي والداودي قال القاضي وإنما المراد أن ذلك فعله وتأوله من لم يكن مخالطا للنبي صلى الله عليه وسلم بل هو من الأعراب ومن لا فقه عنده أو لم يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عدى بقوله صلى الله عليه وسلم ان وسادك لعريض إنما هو بياض النهار وسواد الليل قال وفيه ان الألفاظ المشتركة لا يصار إلى العمل بأظهر وجوهها وأكثر استعمالها الا إذا عدم البيان وكان البيان حاصلا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبيد الخيط الأبيض الفجر الصادق والخيط الأسود الليل والخيط اللون وفي هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم سواد الليل وبياض النهار دليل على أن ما بعد الفجر هو من النهار لا من الليل ولا فاصل بينهما وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء وحكى فيه شئ عن الأعمش وغيره لعله لا يصح عنهم قوله صلى الله عليه وسلم ان وسادك لعريض قال القاضي معناه إن جعلت تحت وسادك الخيطين الذين أرادهما الله تعالى وهما الليل والنهار فوسادك يعلوهما ويغطيهما وحينئذ يكون عريضا وهو معنى الرواية الأخرى في صحيح البخاري انك لعريض القفا لان من يكون هذا وساده يكون عظم قفاه من نسبته بقدره وهو معنى الرواية الأخرى إنك لضخم وأنكر القاضي قول من قال إنه كناية عن الغباوة أو عن السمن لكثرة أكله إلى بيان الخيطين وقال بعضهم المراد بالوساد النوم أي ان نومك كثير وقيل أراد
(٢٠١)