شرح مسلم
(١)
نهي النساء عن اتباع الجنائز. غسل الميت
٢ ص
(٢)
تكفين الميت
٦ ص
(٣)
تسجية الميت وتحسين كفنه
١٠ ص
(٤)
الاسراع بالجنازة
١٢ ص
(٥)
فضل الصلاة على الجنازة واتباعها
١٣ ص
(٦)
الصلاة على القبر
٢٤ ص
(٧)
القيام للجنازة ونسخة
٢٦ ص
(٨)
مكان الامام في الصلاة على الميت
٣٠ ص
(٩)
اللحد ونصب اللبن على الميت
٣٢ ص
(١٠)
النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه و الجلوس عليه
٣٦ ص
(١١)
ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها
٣٩ ص
(١٢)
استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه
٤٤ ص
(١٣)
ترك الصلاة على قاتل نفسه
٤٦ ص
(١٤)
كتاب الزكاة
٤٧ ص
(١٥)
ما يجب فيه العشر ونصف العشر
٥٣ ص
(١٦)
زكاة الفطر
٥٦ ص
(١٧)
الامر باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة
٦٢ ص
(١٨)
تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة
٧٢ ص
(١٩)
الكنازون للأموال والتغليظ عليهم
٧٦ ص
(٢٠)
الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف
٧٨ ص
(٢١)
فضل النفقة على العيال والمملوك
٨٠ ص
(٢٢)
الابتداء في النفقة بالنفس ثم الأصل ثم الأقارب
٨١ ص
(٢٣)
فضل النفقة على الأقربين والزوج والأولاد
٨٣ ص
(٢٤)
وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه
٨٨ ص
(٢٥)
كل نوع من المعروف صدقة
٩٠ ص
(٢٦)
فضل المنيحة
١٠٥ ص
(٢٧)
مثل المنفق والبخيل
١٠٦ ص
(٢٨)
ثبوت أجر المتصدق ولو وقعت الصدقة في يد فاسق
١٠٩ ص
(٢٩)
أجر الخازن والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها
١١٠ ص
(٣٠)
فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البر
١١٤ ص
(٣١)
الحث على الانفاق وكراهة الاحصاء
١١٧ ص
(٣٢)
فضل اخفاء الصدقة
١١٩ ص
(٣٣)
بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى
١٢٣ ص
(٣٤)
النهي عن المسألة
١٢٦ ص
(٣٥)
من تحل له المسألة
١٣٢ ص
(٣٦)
جواز الاخذ بغير سؤال ولا تطلع
١٣٣ ص
(٣٧)
كراهة الحرص على الدنيا
١٣٧ ص
(٣٨)
التحذير من الاغترار بزينة الدنيا وما يبسط منها
١٤٠ ص
(٣٩)
فضل التعفف والصبر والقناعة
١٤٤ ص
(٤٠)
التحريض على قتل الخوارج
١٦٨ ص
(٤١)
تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله
١٧٤ ص
(٤٢)
إباحة الهدية للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولآله
١٨٠ ص
(٤٣)
كتاب الصيام
١٨٥ ص
(٤٤)
بيان فضل رمضان
١٨٦ ص
(٤٥)
وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته
١٨٧ ص
(٤٦)
النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين
١٩٣ ص
(٤٧)
بيان أن لكل بلد رؤيتهم الهلال
١٩٦ ص
(٤٨)
صفة الفجر الذي تتعلق به أحكام الصوم
١٩٩ ص
(٤٩)
فضل السحور واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر
٢٠٥ ص
(٥٠)
وقت انقضاء الصوم وخروج النهار
٢٠٨ ص
(٥١)
النهي عن الوصال
٢١٠ ص
(٥٢)
حكم التقبيل في الصوم
٢١٤ ص
(٥٣)
صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب
٢١٩ ص
(٥٤)
تحريم الجماع في نهار رمضان و وجوب الكفارة الكبرى فيه
٢٢٣ ص
(٥٥)
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر
٢٢٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
شرح مسلم - النووي - ج ٧ - الصفحة ٤٩ - كتاب الزكاة
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الزروع والثمار والماشية فنصبها معلومة ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال فأعلاها وأقلها تعبا الركاز وفيه الخمس لعدم التعب فيه ويليه الزرع والتمر فان سقى بماء السماء ونحوه ففيه العشر وإلا فنصفه ويليه الذهب والفضة والتجارة وفيها ربع العشر لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة ويليه الماشية فإنه يدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) الأوسق جمع وسق فيه لغتان فتح الواو وهو المشهور وكسرها وأصله في اللغة الحمل والمراد بالوسق ستون صاعا كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وفي رطل بغداد أقوال أظهرها أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقيل مائة وثمانية وعشرون بلا أسباع وقيل مائة وثلاثون فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي وهل هذا التقدير بالأرطال تقريب أم تحديد فيه وجهان لأصحابنا أصحهما تقريب فإذا نقص عن ذلك يسيرا وجبت الزكاة والثاني تحديد فمتى نقص شيئا وان قل لم تجب الزكاة وفي هذا الحديث فائدتان إحداهما وجوب الزكاة في هذه المحدودات الثانية أنه لا زكاة فيما دون ذلك ولا خلاف بين المسلمين في هاتين الا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة وكذلك أجمعوا على أن في عشرين مثقالا من الذهب زكاة الا ما روى عن الحسن البصري والزهري أنهما قالا لا تجب في أقل من أربعين مثقالا والأشهر عنهما الوجوب في عشرين كما قاله الجمهور قال القاضي عياض وعن بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم وإن كان دون عشرين مثقالا قال هذا القائل ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها مائتي درهم وكذلك أجمعوا فيما زاد في الحب والتمر أنه يجب فيما زاد على خمسة أوسق بحسابه وأنه لا أوقاص فيها واختلفوا في الذهب والفضة فقال مالك والليث والثوري والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأكثر أصحاب أبي حنيفة وجماعة أهل الحديث أن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر في قليله وكثيره ولا وقص وروى ولك عن علي وابن عمر وقال أبو حنيفة وبعض السلف لا شئ فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهما ولا فيما زاد على عشرين دينارا حتى يبلغ أربعة دنانير فإذا زادت ففي كل أربعين درهما درهم وفي كل
(٤٩)