شرح مسلم
(١)
نهي النساء عن اتباع الجنائز. غسل الميت
٢ ص
(٢)
تكفين الميت
٦ ص
(٣)
تسجية الميت وتحسين كفنه
١٠ ص
(٤)
الاسراع بالجنازة
١٢ ص
(٥)
فضل الصلاة على الجنازة واتباعها
١٣ ص
(٦)
الصلاة على القبر
٢٤ ص
(٧)
القيام للجنازة ونسخة
٢٦ ص
(٨)
مكان الامام في الصلاة على الميت
٣٠ ص
(٩)
اللحد ونصب اللبن على الميت
٣٢ ص
(١٠)
النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه و الجلوس عليه
٣٦ ص
(١١)
ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها
٣٩ ص
(١٢)
استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه
٤٤ ص
(١٣)
ترك الصلاة على قاتل نفسه
٤٦ ص
(١٤)
كتاب الزكاة
٤٧ ص
(١٥)
ما يجب فيه العشر ونصف العشر
٥٣ ص
(١٦)
زكاة الفطر
٥٦ ص
(١٧)
الامر باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة
٦٢ ص
(١٨)
تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة
٧٢ ص
(١٩)
الكنازون للأموال والتغليظ عليهم
٧٦ ص
(٢٠)
الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف
٧٨ ص
(٢١)
فضل النفقة على العيال والمملوك
٨٠ ص
(٢٢)
الابتداء في النفقة بالنفس ثم الأصل ثم الأقارب
٨١ ص
(٢٣)
فضل النفقة على الأقربين والزوج والأولاد
٨٣ ص
(٢٤)
وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه
٨٨ ص
(٢٥)
كل نوع من المعروف صدقة
٩٠ ص
(٢٦)
فضل المنيحة
١٠٥ ص
(٢٧)
مثل المنفق والبخيل
١٠٦ ص
(٢٨)
ثبوت أجر المتصدق ولو وقعت الصدقة في يد فاسق
١٠٩ ص
(٢٩)
أجر الخازن والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها
١١٠ ص
(٣٠)
فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البر
١١٤ ص
(٣١)
الحث على الانفاق وكراهة الاحصاء
١١٧ ص
(٣٢)
فضل اخفاء الصدقة
١١٩ ص
(٣٣)
بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى
١٢٣ ص
(٣٤)
النهي عن المسألة
١٢٦ ص
(٣٥)
من تحل له المسألة
١٣٢ ص
(٣٦)
جواز الاخذ بغير سؤال ولا تطلع
١٣٣ ص
(٣٧)
كراهة الحرص على الدنيا
١٣٧ ص
(٣٨)
التحذير من الاغترار بزينة الدنيا وما يبسط منها
١٤٠ ص
(٣٩)
فضل التعفف والصبر والقناعة
١٤٤ ص
(٤٠)
التحريض على قتل الخوارج
١٦٨ ص
(٤١)
تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله
١٧٤ ص
(٤٢)
إباحة الهدية للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولآله
١٨٠ ص
(٤٣)
كتاب الصيام
١٨٥ ص
(٤٤)
بيان فضل رمضان
١٨٦ ص
(٤٥)
وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته
١٨٧ ص
(٤٦)
النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين
١٩٣ ص
(٤٧)
بيان أن لكل بلد رؤيتهم الهلال
١٩٦ ص
(٤٨)
صفة الفجر الذي تتعلق به أحكام الصوم
١٩٩ ص
(٤٩)
فضل السحور واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر
٢٠٥ ص
(٥٠)
وقت انقضاء الصوم وخروج النهار
٢٠٨ ص
(٥١)
النهي عن الوصال
٢١٠ ص
(٥٢)
حكم التقبيل في الصوم
٢١٤ ص
(٥٣)
صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب
٢١٩ ص
(٥٤)
تحريم الجماع في نهار رمضان و وجوب الكفارة الكبرى فيه
٢٢٣ ص
(٥٥)
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر
٢٢٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
شرح مسلم - النووي - ج ٧ - الصفحة ١٨٥ - كتاب الصيام
عليهم ومذهبنا المشهور ومذهب العلماء كافة أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحبة ليس بواجب وقال أهل الظاهر هو واجب وبه قال بعض أصحابنا حكاه أبو عبد الله الحناطي بالحاء المهملة واعتمدوا الأمر في الآية قال الجمهور الأمر في حقنا للندب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وغيره لأخذ الزكاة ولم يأمرهم بالدعاء وقد يجيب الآخرون بأن وجوب الدعاء كان معلوما لهم من الآية الكريمة وأجاب الجمهور أيضا بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته سكن لهم بخلاف غيره واستحب الشافعي في صفة الدعاء أن يقول آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت وأما قول الساعي اللهم صل على فلان فكره جمهور أصحابنا وهو مذهب ابن عباس ومالك وابن عيينة وجماعة من السلف وقال جماعة من العلماء ويجوز ذلك بلا كراهة لهذا الحديث قال أصحابنا لا يصلى على غير الأنبياء الا تبعا لأن الصلاة في لسان السلف مخصوصة بالأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله سبحانه وتعالى فكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا لا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم وان صح المعنى واختلف أصحابنا في النهى عن ذلك هل هو نهى تنزيه أم محرم أو مجرد أدب على ثلاثة أوجه الأصح الأشهر أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار لأهل البدع وقد نهينا عن شعارهم والمكروه هو ما ورد فيه نهى مقصود واتفقوا على أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعا لهم في ذلك فيقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته وأتباعه لأن السلف لم يمنعوا منه وقد أمرنا به في التشهد وغيره قال الشيخ أبو محمد الجويني من أئمة أصحابنا السلام في معنى الصلاة ولا يفرد به غير الأنبياء لأن الله تعالى قرن بينهما ولا يفرد به غائب ولا يقال قال فلان عليه السلام وأما المخاطبة به لحي أو ميت فسنة فيقال السلام عليكم أو عليك أو سلام عليك أو عليكم والله أعلم
(١٨٥)