شرح مسلم
(١)
كتاب المساجد ومواضع
٢ ص
(٢)
النهي عن بناء المسجد على القبور
١١ ص
(٣)
النهى عن بناء المسجد على القبور
١١ ص
(٤)
فضل بناء المساجد والحث عليها
١٤ ص
(٥)
وضع الأيدي على الركب في الركوع
١٥ ص
(٦)
جواز الاقعاء على العقبين
١٨ ص
(٧)
تحريم الكلام في الصلاة
٢٠ ص
(٨)
جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة
٢٨ ص
(٩)
جواز حمل الصبيان في الصلاة
٣١ ص
(١٠)
جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة
٣٣ ص
(١١)
كراهة الاختصار في الصلاة
٣٦ ص
(١٢)
كراهة مسح الجبهة في الصلاة
٣٧ ص
(١٣)
النهى عن البصاق في المسجد
٣٨ ص
(١٤)
جواز الصلاة في النعلين
٤٢ ص
(١٥)
كراهة الصلاة في ثوب له أعلام
٤٣ ص
(١٦)
كراهة الصلاة بحضرة الطعام المراد أكله
٤٥ ص
(١٧)
نهى آكل الثوم والبصل ونحوهما عن حضور المسجد
٤٧ ص
(١٨)
النهى عن نشد الضالة في المسجد
٥٤ ص
(١٩)
السهو في الصلاة والسجود له
٥٦ ص
(٢٠)
سجود التلاوة
٧٤ ص
(٢١)
صفة الجلوس في الصلاة
٧٩ ص
(٢٢)
السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها
٨٢ ص
(٢٣)
الذكر بعد الصلاة
٨٣ ص
(٢٤)
التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم
٨٥ ص
(٢٥)
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته
٨٩ ص
(٢٦)
ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة
٩٦ ص
(٢٧)
استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة
٩٨ ص
(٢٨)
متى يقوم الناس للصلاة
١٠١ ص
(٢٩)
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
١٠٤ ص
(٣٠)
أوقات الصلوات الخمس
١٠٧ ص
(٣١)
استحباب الابراد بالظهر في شدة الحر
١١٧ ص
(٣٢)
استحباب تقديم الظهر في أول الوقت
١٢٠ ص
(٣٣)
استحباب التبكير بالعصر
١٢١ ص
(٣٤)
التغليظ في تفويت صلاة العصر
١٢٥ ص
(٣٥)
دليل من قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر
١٢٧ ص
(٣٦)
فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما
١٣٣ ص
(٣٧)
بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس
١٣٥ ص
(٣٨)
وقت العشاء وتأخيرها
١٣٦ ص
(٣٩)
استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها
١٤٣ ص
(٤٠)
كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار
١٤٧ ص
(٤١)
فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها
١٥١ ص
(٤٢)
النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن
١٥٧ ص
(٤٣)
الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر
١٥٨ ص
(٤٤)
جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير وغيرها
١٦٢ ص
(٤٥)
فضل الصلاة المكتوبة في جماعة وفضل انتظارها
١٦٥ ص
(٤٦)
ثواب المشي إلى الصلاة
١٦٩ ص
(٤٧)
فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح
١٧٠ ص
(٤٨)
من أحق بالإمامة
١٧٢ ص
(٤٩)
استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة
١٧٦ ص
(٥٠)
قضاء الفائتة واستحباب تعجيله
١٨١ ص
(٥١)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها
١٩٤ ص
(٥٢)
الصلاة في الرحال في لمطر
٢٠٥ ص
(٥٣)
جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت
٢٠٩ ص
(٥٤)
الجمع بين الصلاتين في السفر
٢١٢ ص
(٥٥)
جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين وعن الشمال
٢١٩ ص
(٥٦)
استحباب يمين الامام
٢٢١ ص
(٥٧)
كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة
٢٢١ ص
(٥٨)
ما يقول إذا دخل المسجد
٢٢٤ ص
(٥٩)
استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما
٢٢٥ ص
(٦٠)
استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر
٢٢٧ ص
(٦١)
استحباب صلاة الضحي
٢٢٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
شرح مسلم - النووي - ج ٥ - الصفحة ١٩ - جواز الاقعاء على العقبين
لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اعلم أن الاقعاء ورد فيه حديثان ففي هذا الحديث إنه سنة وفي حديث آخر النهي عنه رواه الترمذي وغيره من رواية علي وابن ماجة من رواية أنس وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من رواية سمرة وأبي هريرة والبيهقي من رواية سمرة وأنس وأسانيدها كلها ضعيفة وقد اختلف العلماء في حكم الاقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث والصواب الذي لا معدل عنه أن الاقعاء نوعان أحدهما أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كاقعاء الكلب هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي والنوع الثاني إن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي والاملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين وحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عليه جماعات من المحققين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى قال القاضي وقد روى عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه قال وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله عنهما من السنة إن تمس عقبيك ألييك هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس وقد ذكرنا أن الشافعي رضي الله عنه على استحبابه في الجلوس بين السجدتين وله نص آخر وهو الأشهر أن السنة فيه الافتراش وحاصله أنهما سنتان وأيهما أفضل فيه قولان وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتها الافتراش وجلسة التشهد الأخير السنة فيه التورك هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه وقد سبق بيانه مع مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى وقوله انا لنراه جفاء بالرجل ضبطناه بفتح الراء وضم الجيم أي بالانسان وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم قال وضبطه أبو عمر بن عبد البر بكسر الراء واسكان الجيم قال أبو عمر ومن ضم الجيم فقد غلط ورد الجمهور علي ابن عبد البر وقالوا الصواب الضم وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه والله أعلم
(١٩)