شرح مسلم
(١)
كتاب المساجد ومواضع
٢ ص
(٢)
النهي عن بناء المسجد على القبور
١١ ص
(٣)
النهى عن بناء المسجد على القبور
١١ ص
(٤)
فضل بناء المساجد والحث عليها
١٤ ص
(٥)
وضع الأيدي على الركب في الركوع
١٥ ص
(٦)
جواز الاقعاء على العقبين
١٨ ص
(٧)
تحريم الكلام في الصلاة
٢٠ ص
(٨)
جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة
٢٨ ص
(٩)
جواز حمل الصبيان في الصلاة
٣١ ص
(١٠)
جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة
٣٣ ص
(١١)
كراهة الاختصار في الصلاة
٣٦ ص
(١٢)
كراهة مسح الجبهة في الصلاة
٣٧ ص
(١٣)
النهى عن البصاق في المسجد
٣٨ ص
(١٤)
جواز الصلاة في النعلين
٤٢ ص
(١٥)
كراهة الصلاة في ثوب له أعلام
٤٣ ص
(١٦)
كراهة الصلاة بحضرة الطعام المراد أكله
٤٥ ص
(١٧)
نهى آكل الثوم والبصل ونحوهما عن حضور المسجد
٤٧ ص
(١٨)
النهى عن نشد الضالة في المسجد
٥٤ ص
(١٩)
السهو في الصلاة والسجود له
٥٦ ص
(٢٠)
سجود التلاوة
٧٤ ص
(٢١)
صفة الجلوس في الصلاة
٧٩ ص
(٢٢)
السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها
٨٢ ص
(٢٣)
الذكر بعد الصلاة
٨٣ ص
(٢٤)
التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم
٨٥ ص
(٢٥)
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته
٨٩ ص
(٢٦)
ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة
٩٦ ص
(٢٧)
استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة
٩٨ ص
(٢٨)
متى يقوم الناس للصلاة
١٠١ ص
(٢٩)
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
١٠٤ ص
(٣٠)
أوقات الصلوات الخمس
١٠٧ ص
(٣١)
استحباب الابراد بالظهر في شدة الحر
١١٧ ص
(٣٢)
استحباب تقديم الظهر في أول الوقت
١٢٠ ص
(٣٣)
استحباب التبكير بالعصر
١٢١ ص
(٣٤)
التغليظ في تفويت صلاة العصر
١٢٥ ص
(٣٥)
دليل من قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر
١٢٧ ص
(٣٦)
فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما
١٣٣ ص
(٣٧)
بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس
١٣٥ ص
(٣٨)
وقت العشاء وتأخيرها
١٣٦ ص
(٣٩)
استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها
١٤٣ ص
(٤٠)
كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار
١٤٧ ص
(٤١)
فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها
١٥١ ص
(٤٢)
النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن
١٥٧ ص
(٤٣)
الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر
١٥٨ ص
(٤٤)
جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير وغيرها
١٦٢ ص
(٤٥)
فضل الصلاة المكتوبة في جماعة وفضل انتظارها
١٦٥ ص
(٤٦)
ثواب المشي إلى الصلاة
١٦٩ ص
(٤٧)
فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح
١٧٠ ص
(٤٨)
من أحق بالإمامة
١٧٢ ص
(٤٩)
استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة
١٧٦ ص
(٥٠)
قضاء الفائتة واستحباب تعجيله
١٨١ ص
(٥١)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها
١٩٤ ص
(٥٢)
الصلاة في الرحال في لمطر
٢٠٥ ص
(٥٣)
جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت
٢٠٩ ص
(٥٤)
الجمع بين الصلاتين في السفر
٢١٢ ص
(٥٥)
جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين وعن الشمال
٢١٩ ص
(٥٦)
استحباب يمين الامام
٢٢١ ص
(٥٧)
كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة
٢٢١ ص
(٥٨)
ما يقول إذا دخل المسجد
٢٢٤ ص
(٥٩)
استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما
٢٢٥ ص
(٦٠)
استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر
٢٢٧ ص
(٦١)
استحباب صلاة الضحي
٢٢٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص

شرح مسلم - النووي - ج ٥ - الصفحة ١٨١ - قضاء الفائتة واستحباب تعجيله

باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها حاصل المذهب أنه إذا فاتته فريضة وجب قضاؤها وان فاتت بعذر استحب قضاؤها على الفور ويجوز التأخير على الصحيح وحكى البغوي وغيره وجها أنه لا يجوز وان فاتته بلا عذر وجب قضاؤها على الفور على الأصح وقيل لا يجب على الفور بل له التأخير وإذا قضى صلوات استحب قضاؤهن مرتبا فان خالف ذلك صحت صلاته عند الشافعي ومن وافقه سواء كانت الصلاة قليلة أو كثيرة وإن فاتته سنة راتبة ففيها قولان للشافعي أصحهما يستحب ب قضاؤها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها ولأحاديث أخر كثيرة في الصحيح كقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر حين شغله عنها الوفد وقضائه سنة الصبح في حديث الباب والقول الثاني لا يستحب وأما السنن التي شرعت لعارض كصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوهما فلا يشرع قضاؤها بلا خلاف والله أعلم قوله قفل من غزوة خيبر أي رجع والقفول الرجوع ويقال غزوة وغزاة وخيبر بالخاء المعجمة هذا هو الصواب وكذا ضبطناه وكذا هو في أصول بلادنا من نسخ مسلم قال الباجي وأبو عمر بن عبد البر وغيرهما هذا هو الصواب قال القاضي عياض هذا قول أهل السير وهو الصحيح قال وقال الأصيلي إنما هو حنين بالحاء المهملة والنون وهذا غريب ضعيف واختلفوا هل كان هذا النوم
(١٨١)