شرح مسلم
(١)
كتاب المساجد ومواضع
٢ ص
(٢)
النهي عن بناء المسجد على القبور
١١ ص
(٣)
النهى عن بناء المسجد على القبور
١١ ص
(٤)
فضل بناء المساجد والحث عليها
١٤ ص
(٥)
وضع الأيدي على الركب في الركوع
١٥ ص
(٦)
جواز الاقعاء على العقبين
١٨ ص
(٧)
تحريم الكلام في الصلاة
٢٠ ص
(٨)
جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة
٢٨ ص
(٩)
جواز حمل الصبيان في الصلاة
٣١ ص
(١٠)
جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة
٣٣ ص
(١١)
كراهة الاختصار في الصلاة
٣٦ ص
(١٢)
كراهة مسح الجبهة في الصلاة
٣٧ ص
(١٣)
النهى عن البصاق في المسجد
٣٨ ص
(١٤)
جواز الصلاة في النعلين
٤٢ ص
(١٥)
كراهة الصلاة في ثوب له أعلام
٤٣ ص
(١٦)
كراهة الصلاة بحضرة الطعام المراد أكله
٤٥ ص
(١٧)
نهى آكل الثوم والبصل ونحوهما عن حضور المسجد
٤٧ ص
(١٨)
النهى عن نشد الضالة في المسجد
٥٤ ص
(١٩)
السهو في الصلاة والسجود له
٥٦ ص
(٢٠)
سجود التلاوة
٧٤ ص
(٢١)
صفة الجلوس في الصلاة
٧٩ ص
(٢٢)
السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها
٨٢ ص
(٢٣)
الذكر بعد الصلاة
٨٣ ص
(٢٤)
التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم
٨٥ ص
(٢٥)
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته
٨٩ ص
(٢٦)
ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة
٩٦ ص
(٢٧)
استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة
٩٨ ص
(٢٨)
متى يقوم الناس للصلاة
١٠١ ص
(٢٩)
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
١٠٤ ص
(٣٠)
أوقات الصلوات الخمس
١٠٧ ص
(٣١)
استحباب الابراد بالظهر في شدة الحر
١١٧ ص
(٣٢)
استحباب تقديم الظهر في أول الوقت
١٢٠ ص
(٣٣)
استحباب التبكير بالعصر
١٢١ ص
(٣٤)
التغليظ في تفويت صلاة العصر
١٢٥ ص
(٣٥)
دليل من قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر
١٢٧ ص
(٣٦)
فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما
١٣٣ ص
(٣٧)
بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس
١٣٥ ص
(٣٨)
وقت العشاء وتأخيرها
١٣٦ ص
(٣٩)
استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها
١٤٣ ص
(٤٠)
كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار
١٤٧ ص
(٤١)
فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها
١٥١ ص
(٤٢)
النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن
١٥٧ ص
(٤٣)
الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر
١٥٨ ص
(٤٤)
جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير وغيرها
١٦٢ ص
(٤٥)
فضل الصلاة المكتوبة في جماعة وفضل انتظارها
١٦٥ ص
(٤٦)
ثواب المشي إلى الصلاة
١٦٩ ص
(٤٧)
فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح
١٧٠ ص
(٤٨)
من أحق بالإمامة
١٧٢ ص
(٤٩)
استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة
١٧٦ ص
(٥٠)
قضاء الفائتة واستحباب تعجيله
١٨١ ص
(٥١)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها
١٩٤ ص
(٥٢)
الصلاة في الرحال في لمطر
٢٠٥ ص
(٥٣)
جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت
٢٠٩ ص
(٥٤)
الجمع بين الصلاتين في السفر
٢١٢ ص
(٥٥)
جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين وعن الشمال
٢١٩ ص
(٥٦)
استحباب يمين الامام
٢٢١ ص
(٥٧)
كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة
٢٢١ ص
(٥٨)
ما يقول إذا دخل المسجد
٢٢٤ ص
(٥٩)
استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما
٢٢٥ ص
(٦٠)
استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر
٢٢٧ ص
(٦١)
استحباب صلاة الضحي
٢٢٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص

شرح مسلم - النووي - ج ٥ - الصفحة ١٣٠ - دليل من قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر

وآخره راء وفي الطريق الأول يحيى بن الجزار عن علي وفي الثاني عن يحيى سمع عليا أعاده مسلم للاختلاف في عن وسمع قوله فرضة من فرض الخندق الفرضة بضم الفاء واسكان الراء وبالضاد المعجمة وهي المدخل من مداخله والمنفذ إليه قوله عن مسلم بن صبيح بضم الصاد وهو أبو الضحى قوله عن شتير بن شكل شتير بضم الشين وشكل بفتح الشين والكاف ويقال باسكان الكاف أيضا قوله ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء فيه بيان صحة اطلاق لفظ العشاءين على المغر ب والعشاء وقد أنكره بعضهم لأن المغرب لا يسمى عشاء وهذا غلط لان التثنية هنا للتغليب كالأبوين والقمرين والعمرين ونظائرها وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى غربت الشمس فكان قبل نزول صلاة الخوف قال العلماء يحتمل أنه أخرها نسيانا لا عمدا وكان السبب في النسيان الاشتغال بأمر العدو ويحتمل أنه أخرها عمدا للاشتغال بالعدو وكان هذا عذرا في تأخير الصلاة قبل نزول صلاة الخوف وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال بل يصلي صلاة الخوف على حسب الحال ولها أنواع معروفة في كتب الفقه وسنشير إلى مقاصدها في بابها من هذا الشرح إن شاء الله تعالى واعلم أنه وقع في هذا الحديث هنا وفي البخاري أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصر وظاهره أنه لم يفت غيرها وفي الموطأ أنها الظهر والعصر وفي غيره أنه أخر أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب هوى من الليل وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها قوله في حديث عائشة فأملت على حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر هكذا هو في الروايات وصلاة العصر بالواو واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر لأن العطف يقتضي المغايرة لكن مذهبنا أن القراءة
(١٣٠)