مسالك الأفهام
(١)
كتاب الطلاق
٦ ص
(٢)
شروط المطلق الأول: البلوغ
٧ ص
(٣)
معنى الطلاق لغة وشرعا
٧ ص
(٤)
لا يصلح طلاق الصبي
٨ ص
(٥)
طلاق الولي عن الصبي ومن بلغ فاسد العقل
٩ ص
(٦)
الشرط الثاني: العقل
١٣ ص
(٧)
لا يصح طلاق المجنون والسكران ومن زال عقله
١٣ ص
(٨)
الشرط الثالث: الاختيار
١٥ ص
(٩)
لا يصح طلاق المكره
١٥ ص
(١٠)
بماذا يتحقق الاكراه
١٥ ص
(١١)
إذا كان الاكراه بحق
١٧ ص
(١٢)
إذا أظهر المكره ما يدل على اختياره
١٧ ص
(١٣)
المكره على الطلاق لا يجب عليه التورية
٢٠ ص
(١٤)
اكراه الوكيل على الطلاق
٢١ ص
(١٥)
الشرط الرابع: القصد
٢٢ ص
(١٦)
لا يصح طلاق الساهي والنائم والغالط
٢٢ ص
(١٧)
طلاق الهازل ومن لم يقصد الطلاق
٢٣ ص
(١٨)
الوكالة في طلاق الغائب والحاضر
٢٥ ص
(١٩)
هل يجوز توكيل المرأة في طلاق نفسها؟
٢٦ ص
(٢٠)
شروط المطلقة الأول: أن تكون زوجة
٢٩ ص
(٢١)
لا يصح تعليق الطلاق بالزواج
٢٩ ص
(٢٢)
الشرط الثاني: أن يكون العقد دائما
٣٠ ص
(٢٣)
الشرط الثالث: أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس
٣١ ص
(٢٤)
متى يطلق الغائب ليتحقق وقوع الطلاق في الطهر؟
٣٢ ص
(٢٥)
مسائل من طلاق الغائب
٣٦ ص
(٢٦)
الحاضر غير المتمكن من استعلام حال زوجته كالغائب
٤٢ ص
(٢٧)
الشرط الرابع: أن تكون مستبرأة
٤٣ ص
(٢٨)
طلاق اليائسة ومن لم تبلغ المحيض والحامل والمسترابة
٤٣ ص
(٢٩)
الشرط الخامس: التعيين
٤٤ ص
(٣٠)
هل يشترط تعيين المطلقة؟
٤٤ ص
(٣١)
مسائل من طلاق إحدى الزوجتين أو الزوجات من دون تعيين
٤٥ ص
(٣٢)
هل يصح الطلاق مرددا بين إحدى الزوجتين؟
٤٨ ص
(٣٣)
ترديد الطلاق بين إحدى الزوجات وثنتين اخريين
٤٩ ص
(٣٤)
ترديد الطلاق بين الزوجة وأجنبية
٥٢ ص
(٣٥)
طلاق الأجنبية بظن أنها زوجة
٥٣ ص
(٣٦)
لو نادى إحدى زوجتيه ليطلقها فأجابته غير المناداة
٥٤ ص
(٣٧)
صيغة الطلاق
٥٦ ص
(٣٨)
لا يقع الطلاق بالكناية ولا بغير العربية
٦٠ ص
(٣٩)
طلاق الأخرس بالإشارة
٦١ ص
(٤٠)
الطلاق بالكتابة من الحاضر والغائب
٦٣ ص
(٤١)
لا عبرة بالكنايات عن الطلاق
٦٦ ص
(٤٢)
هل يصح الطلاق بقوله: اعتدي؟
٦٨ ص
(٤٣)
هل يجوز تخيير الزوجة في مفارقة الزوج أو المقام معه؟
٧٣ ص
(٤٤)
المختارة نفسها هل يقع طلاقها رجعيا أو بائنا؟
٧٦ ص
(٤٥)
مسائل من طلاق المختارة نفسها
٧٧ ص
(٤٦)
يقع الطلاق بقوله نعم في جواب السؤال هل طلقت فلانة؟
٨١ ص
(٤٧)
لا يقع الطلاق بقوله نعم في جواب السؤال عن الطلاق بالكنايات
٨٣ ص
(٤٨)
يشترط تجريد صيغة الطلاق عن الشرط والصفة
٨٣ ص
(٤٩)
هل يقع الطلاق المفسر بالعدد باطلا أو تقع واحدة؟
٨٥ ص
(٥٠)
لو طلق المخالف ثلاثا لزمته
٨٨ ص
(٥١)
لو قال: أنت طالق للسنة، أو البدعة
٨٩ ص
(٥٢)
لو قال: أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك
٩١ ص
(٥٣)
الضمائم في صيغة الطلاق لا تضر
٩٢ ص
(٥٤)
لو علق الطلاق برضا فلان
٩٣ ص
(٥٥)
لا يصح الطلاق بقوله: أنا منك طالق
٩٤ ص
(٥٦)
الطلاق بأبعاض العدد
٩٥ ص
(٥٧)
الغلط في صيغة الطلاق
٩٦ ص
(٥٨)
توجيه الطلاق إلى أعضاء بدن الزوجة
٩٦ ص
(٥٩)
لو قال: أنت طالق قبل طلقة أو بعدها
٩٧ ص
(٦٠)
لو قال: أنت طالق نصفي طلقة
٩٨ ص
(٦١)
لو قال لأربع: أوقعت بينكن أربع طلقات
١٠٠ ص
(٦٢)
لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا
١٠١ ص
(٦٣)
الاستثناء من صيغة الطلاق
١٠٢ ص
(٦٤)
ادعاء إرادة غير المصرحة بطلاقها من الزوجتين
١٠٣ ص
(٦٥)
طلاق زوجتين بصيغة واحدة
١٠٣ ص
(٦٦)
الإشهاد شرط في صحة الطلاق
١٠٤ ص
(٦٧)
لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة
١٠٦ ص
(٦٨)
العدالة المعتبرة في شاهدي الطلاق
١٠٦ ص
(٦٩)
يشترط سماع الشاهدين إنشاء الطلاق الواحد
١٠٩ ص
(٧٠)
لا تقبل شهادة النساء في الطلاق
١١٠ ص
(٧١)
لو لم يشهد حين الطلاق وأشهد بعده
١١١ ص
(٧٢)
أقسام الطلاق طلاق البدعة ثلاث
١١٢ ص
(٧٣)
طلاق السنة ثلاث
١١٥ ص
(٧٤)
تعريف الطلاق البائن وأقسامه
١١٦ ص
(٧٥)
تعريف الطلاق الرجعي
١١٧ ص
(٧٦)
تعريف طلاق العدة
١١٨ ص
(٧٧)
إذا استكملت المرأة الطلاق ثلاثا حرمت على الزوج حتى تنكح غيره
١١٩ ص
(٧٨)
مسائل ست الأولى: طلاق السنة بالمعنى الأخص
١٢٠ ص
(٧٩)
الثانية: يجوز طلاق الحامل ثانيا
١٢٣ ص
(٨٠)
الثالثة: طلاق الحائل ثانيا بعد الرجوع وقبل المواقعة في غير طهر الطلاق
١٢٩ ص
(٨١)
طلاق الحائل ثانيا بعد الرجوع وقبل المواقعة في طهر الطلاق
١٣٥ ص
(٨٢)
الرابعة: لو شك المطلق في الطلاق
١٤٠ ص
(٨٣)
خامسة: مدعي الطلاق غائبا لو حضر وجامع زوجته لم تقبل دعواه
١٤١ ص
(٨٤)
السادسة: المطلق الغائب متى يعقد على رابعة أو على أخت الزوجة؟
١٤٢ ص
(٨٥)
اللواحق المقصد الأول: طلاق المريض
١٤٥ ص
(٨٦)
هل تقبل دعوى الطلاق ثلاثا في الصحة؟
١٤٧ ص
(٨٧)
المبانة باللعان في المرض لم ترث الزوج
١٤٨ ص
(٨٨)
هل توريث المطلقة في المرض لأجل التهمة أو لمجرد الطلاق فيه؟
١٤٩ ص
(٨٩)
لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا أو بائنا
١٥٢ ص
(٩٠)
دعوى المطلقة أن الميت طلقها في المرض
١٥٣ ص
(٩١)
لو طلق أربعا في المرض وتزوج أربعا وجامعهن ثم مات
١٥٤ ص
(٩٢)
المقصد الثاني: ما يزول به التحريم
١٥٥ ص
(٩٣)
شروط المحلل
١٥٦ ص
(٩٤)
أن يكون بالغا
١٥٦ ص
(٩٥)
بقية شروط المحلل
١٥٩ ص
(٩٦)
هل يهدم ما دون الثلاث مع استكمال شرائط التحليل؟
١٦١ ص
(٩٧)
الاسلام ليس شرطا في المحلل
١٦٤ ص
(٩٨)
تحريم الأمة على زوجها بطلاقها مرتين حتى تنكح زوجا غيره
١٦٥ ص
(٩٩)
لا تحل الأمة المطلقة مرتين لزوجها بوطء المولى
١٦٦ ص
(١٠٠)
لو طلق الأمة مرة وأعتقت ثم تزوجها
١٦٧ ص
(١٠١)
الخصي يحلل
١٦٩ ص
(١٠٢)
إذا ارتد المحلل فوطئ في الردة
١٧٠ ص
(١٠٣)
لو ادعت المطلقة ثلاثا أنها تزوجت وفارقها الثاني
١٧٢ ص
(١٠٤)
إذا ادخل المحلل فادعت الإصابة
١٧٣ ص
(١٠٥)
هل الوطء المحرم يحلل؟
١٧٤ ص
(١٠٦)
المقصد الثالث: في الرجعة
١٧٥ ص
(١٠٧)
تعريف الرجعة وما تتحقق به
١٧٥ ص
(١٠٨)
إنكار الطلاق يفيد الرجوع
١٧٧ ص
(١٠٩)
الإشهاد في الرجعة على الشرط
١٧٩ ص
(١١٠)
لا يجوز تعليق الرجعة على الشرط
١٨٠ ص
(١١١)
هل يصح مراجعة المطلقة رجعية لو ارتدت؟
١٨٠ ص
(١١٢)
هل يجوز مراجعة الذمية المطلقة في العدة؟
١٨٢ ص
(١١٣)
لو أنكرت المطلقة بعد رجوع الزوج الدخول بها أولا
١٨٢ ص
(١١٤)
رجعة الأخرس بالإشارة
١٨٤ ص
(١١٥)
اختلاف الزوجين في انقضاء العدة
١٨٤ ص
(١١٦)
لو ادعت المطلقة الحمل فأنكر الزوج
١٨٧ ص
(١١٧)
اختلاف الزوجين في الأسبق من الرجعة وانقضاء العدة
١٨٨ ص
(١١٨)
نزاع زوج الأمة المطلقة ومولاها في الأسبق من الرجعة وانقضاء العدة
١٩٢ ص
(١١٩)
المقصد الرابع: في جواز استعمال الحيل
١٩٣ ص
(١٢٠)
يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة في إسقاط الحق
١٩٣ ص
(١٢١)
تجب التورية في إنكار الاستدانة لو ادعي عليه وقد برئ منه بإسقاط أو تسليم
١٩٤ ص
(١٢٢)
الإكراه على اليمين أن لا يفعل شيئا والحيلة في التخلص منه
١٩٥ ص
(١٢٣)
الإجبار على الطلاق والحيلة في التخلص منه
١٩٦ ص
(١٢٤)
أمثلة على الحيل في التخلص من الكذب
١٩٧ ص
(١٢٥)
لو حلف ليخبرنه بما في الرمانة من حبة
١٩٩ ص
(١٢٦)
صور من تعليق الظهار وطريق التخلص منه
٢٠٠ ص
(١٢٧)
المقصد الخامس: في العدد
٢٠٢ ص
(١٢٨)
تعريف العدة
٢٠٢ ص
(١٢٩)
لا عدة على من لم يدخل بها
٢٠٣ ص
(١٣٠)
بم يتحقق الوطء؟
٢٠٤ ص
(١٣١)
لا تجب العدة بالخلوة منفردة عن الوطء
٢٠٥ ص
(١٣٢)
عدة مستقيمة الحيض ثلاثة أقراء
٢٠٦ ص
(١٣٣)
معنى القرء لغة
٢٠٦ ص
(١٣٤)
هل القرء هو الطهر أو الحيض؟
٢٠٨ ص
(١٣٥)
لحظة من الطهر بعد الطلاق تحتسب قرءا
٢١٢ ص
(١٣٦)
إذا اختلف عادة المطلقة صبرت إلى انقضاء أقل الحيض في الدم الثالث
٢١٣ ص
(١٣٧)
أقل زمان العدة
٢١٤ ص
(١٣٨)
لو طلق في الحيض لم يقع
٢١٦ ص
(١٣٩)
اختلاف الزوجين في بقاء جزء من الطهر بعد الطلاق
٢١٧ ص
(١٤٠)
من لا تحيض وهي في سن من تحيض عدتها ثلاثة أشهر
٢١٨ ص
(١٤١)
هل على اليائسة والتي لم تبلغ عدة؟
٢١٩ ص
(١٤٢)
حد اليأس خمسون سنة
٢٢٤ ص
(١٤٣)
تعتد اليائسة التي تحيض مثلها بثلاثة أشهر
٢٢٦ ص
(١٤٤)
المعتدة بالأشهر إذا رأت الدم في الشهر الثالث
٢٢٩ ص
(١٤٥)
إذا بلغت اليأس بعد رؤية الدم مرة
٢٣٤ ص
(١٤٦)
لو استمر بالمعتدة الدم مشتبها
٢٣٥ ص
(١٤٧)
لو كانت لا تحيض إلا في ستة أشهر أو خمسة
٢٣٨ ص
(١٤٨)
المعتبر بالأشهر الهلالية
٢٣٩ ص
(١٤٩)
المعتدة ترتاب بالحمل
٢٤١ ص
(١٥٠)
عدة الحامل
٢٤٢ ص
(١٥١)
المطلقة تدعي الحمل
٢٤٥ ص
(١٥٢)
متى تبين المطلقة الحامل لو كان حملها اثنين؟
٢٤٧ ص
(١٥٣)
لو مات المطلق في أثناء العدة
٢٤٩ ص
(١٥٤)
لو كانت المطلقة حاملا من زنا
٢٥٠ ص
(١٥٥)
حكم الموطوءة بالشبهة لو طلقها زوجها
٢٥١ ص
(١٥٦)
اختلاف الزوجين في الأسبق من وضع الحمل والطلاق
٢٥٤ ص
(١٥٧)
لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد
٢٥٦ ص
(١٥٨)
عدة الوفاة
٢٥٩ ص
(١٥٩)
الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين
٢٦٢ ص
(١٦٠)
يجب الحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها
٢٦٤ ص
(١٦١)
الموطوءة بعقد الشبهة تعتد عدة الطلاق من موت الواطئ
٢٦٨ ص
(١٦٢)
إذا طلق إحدى زوجاته ومات قبل تعيينها
٢٦٩ ص
(١٦٣)
حكم المرأة الغائب عنها زوجها
٢٧٢ ص
(١٦٤)
إذا حضر المفقود بعد الحكم بوفاته
٢٧٧ ص
(١٦٥)
لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج
٢٨٠ ص
(١٦٦)
لا نفقة على الغائب في زمن العدة
٢٨١ ص
(١٦٧)
لو طلقها الزوج الغائب أو ظاهر منها واتفق في زمان العدة
٢٨٢ ص
(١٦٨)
إذا أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني
٢٨٣ ص
(١٦٩)
لا توارث بين الغائب وزوجته بعد الحكم بالفرقة لو مات أحدهما بعد العدة
٢٨٤ ص
(١٧٠)
عدد الإماء والاستبراء
٢٨٥ ص
(١٧١)
أقل زمان عدة الأمة
٢٨٦ ص
(١٧٢)
لو أعتقت الأمة ثم طلقت
٢٨٨ ص
(١٧٣)
عدة الذمية كالحرة
٢٨٩ ص
(١٧٤)
عدة الأمة من الوفاة
٢٩٠ ص
(١٧٥)
لو طلقت الأمة رجعية ثم مات وهي في العدة
٢٩٥ ص
(١٧٦)
لو مات زوج الأمة ثم أعتقت
٢٩٦ ص
(١٧٧)
من يجب استبراؤها؟
٢٩٨ ص
(١٧٨)
يحرم وطء الأمة المكاتبة على السيد
٢٩٩ ص
(١٧٩)
اللواحق لا يجوز إخراج المطلقة رجعية من منزلها ولا تخرج هي
٣٠٢ ص
(١٨٠)
لا تخرج في حجة مندوبة وتخرج في الواجب
٣٠٥ ص
(١٨١)
المطلقة البائنة تخرج في العدة
٣٠٦ ص
(١٨٢)
نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة
٣٠٨ ص
(١٨٣)
لا نفقة للبائن ولا سكنى
٣٠٩ ص
(١٨٤)
نفقة المعتدة من وطء الشبهة لو كانت حاملا
٣١٠ ص
(١٨٥)
لو انهدم مسكن الطلاق أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة
٣١١ ص
(١٨٦)
لو طلقها ثم باع المنزل
٣١٣ ص
(١٨٧)
لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم
٣١٦ ص
(١٨٨)
لو طلق المحجور عليه زوجته في مسكن لغيره
٣١٨ ص
(١٨٩)
لا يجوز لورثة المطلق قسمة المسكن إلا بإذن المطلقة
٣١٩ ص
(١٩٠)
أين تعتد المطلقة لو انتقلت من مسكن إلى آخر؟
٣٢١ ص
(١٩١)
البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه
٣٢٣ ص
(١٩٢)
لو طلقها في السفينة
٣٢٣ ص
(١٩٣)
إذا سكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن
٣٢٤ ص
(١٩٤)
لا نفقة للمتوفى عنها زوجها
٣٢٥ ص
(١٩٥)
حكم الزواج في العدة بالنسبة إلى تعدد العدة وتداخلها
٣٢٧ ص
(١٩٦)
حكم المتزوجة في العدة لو حملت
٣٣٠ ص
(١٩٧)
متى تعتد زوجة الحاضر والغائب في الطلاق والوفاة؟
٣٣٤ ص
(١٩٨)
إذا طلق المدخول بها وراجعها ثم طلقها قبل المسيس
٣٤٠ ص
(١٩٩)
لو خالع المدخول بها وتزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول
٣٤٠ ص
(٢٠٠)
لا حد في وطء الشبهة والنسب يلحق بالجاهل بالتحريم
٣٤٢ ص
(٢٠١)
إذا طلق زوجته بائنا ثم وطئها لشبهة
٣٤٣ ص
(٢٠٢)
إذا نكحت زوجته في العدة الرجعية وحملت من الثاني
٣٤٥ ص
(٢٠٣)
كتاب الخلع والمباراة معنى الخلع والمباراة لغة
٣٤٨ ص
(٢٠٤)
النظر الأول: في صيغة الخلع صيغة الخلع
٣٤٩ ص
(٢٠٥)
هل يقع الخلع بمجرده أم لا بد من اتباعه بالطلاق؟
٣٤٩ ص
(٢٠٦)
لا يقع الخلع بالكنايات
٣٥٥ ص
(٢٠٧)
لو اكتفى بالخلع فهل يكون فسخا أو طلاقا؟
٣٥٦ ص
(٢٠٨)
الطلاق مع الفدية يكون بائنا وإن لم يكن يلفظ الخلع
٣٥٧ ص
(٢٠٩)
لو طلبت من زوجها طلاقا بعوض فخلعها
٣٥٨ ص
(٢١٠)
لو طلبت خلعا بعوض فطلق به
٣٥٨ ص
(٢١١)
لو ابتدأ فقال: أنت طالق بألف
٣٥٩ ص
(٢١٢)
إذا قالت: طلقني بألف، كان الجواب على الفور
٣٦٧ ص
(٢١٣)
النظر الثاني: في فدية الخلع عوض الخلع سبيله سبيل المهر
٣٦٩ ص
(٢١٤)
يشترط العلم بعوض الخلع
٣٧٠ ص
(٢١٥)
لو كان الفداء مما لا يملكه المسلم
٣٧٢ ص
(٢١٦)
لو خالعها على خل فبان خمرا
٣٧٢ ص
(٢١٧)
لو خالع على حمل الدابة أو الجارية
٣٧٤ ص
(٢١٨)
هل يصح بذل الفداء من المتبرع؟
٣٧٥ ص
(٢١٩)
لو قال: طلقها على ألف من مالها وعلي ضمانها
٣٧٧ ص
(٢٢٠)
لو خالعت في مرض الموت
٣٧٧ ص
(٢٢١)
يجوز أن يكون عوض الخلع منفعة
٣٧٩ ص
(٢٢٢)
لو تلف عوض الخلع قبل القبض
٣٨٠ ص
(٢٢٣)
لو خالعها بعوض موصوف فظهر خلافه
٣٨١ ص
(٢٢٤)
لو دفعت ألفا وقالت: طلقني بها متى شئت
٣٨٣ ص
(٢٢٥)
لو خالع اثنتين بفدية واحدة
٣٨٤ ص
(٢٢٦)
لو قالتا: طلقنا بألف فطلق واحدة
٣٨٥ ص
(٢٢٧)
لو خالعها على عين فبانت مستحقة
٣٨٦ ص
(٢٢٨)
يصح البذل من الأمة
٣٨٧ ص
(٢٢٩)
يصح البذل من المكاتبة المطلقة
٣٨٩ ص
(٢٣٠)
النظر الثالث: في شرائط الخلع شروط الخالع
٣٨٩ ص
(٢٣١)
لو خالع ولي الطفل بعوض
٣٩٠ ص
(٢٣٢)
شروط المختلعة
٣٩١ ص
(٢٣٣)
لا يجب الخلع على الزوج
٣٩٣ ص
(٢٣٤)
يصح خلع الحامل والتي لم يدخل بها واليائسة
٣٩٤ ص
(٢٣٥)
الإشهاد شرط في الخلع
٣٩٤ ص
(٢٣٦)
يشترط تجريد الخلع عن الشرط
٣٩٥ ص
(٢٣٧)
يصح الخلع من المحجور عليه
٣٩٦ ص
(٢٣٨)
يصح الخلع من الذمي والحربي
٣٩٧ ص
(٢٣٩)
لا يضر اشتراط ما هو مقتضى الخلع
٣٩٨ ص
(٢٤٠)
أمثلة من الشرط المقتضي لبطلان الخلع
٣٩٩ ص
(٢٤١)
النظر الرابع: في الأحكام لو أكرهها على الفدية
٤٠١ ص
(٢٤٢)
لو خالعها والأخلاق ملتئمة
٤٠١ ص
(٢٤٣)
جواز عضل النساء لو أتين بفاحشة
٤٠٣ ص
(٢٤٤)
إذا صح الخلع فلا رجوع للزوج
٤٠٥ ص
(٢٤٥)
لو خالعها وشرط الرجعة
٤١٢ ص
(٢٤٦)
لا يصح طلاق المختلعة
٤١٢ ص
(٢٤٧)
إذا قالت: طلقني ثلاثا بألف
٤١٣ ص
(٢٤٨)
إذا كان قد طلقها طلقتين فقالت: طلقني ثلاثا بألف
٤١٩ ص
(٢٤٩)
لو قالت: طلقني واحدة بألف، فطلق ثلاثا
٤٢١ ص
(٢٥٠)
إذا اختلعها أبوها
٤٢٤ ص
(٢٥١)
التوكيل في الخلع
٤٢٥ ص
(٢٥٢)
مسائل النزاع إذا اتفقا في قدر العوض واختلفا في جنسه
٤٢٦ ص
(٢٥٣)
لو اتفقا على ذكر القدر دون العوض واختلفا في الإرادة
٤٢٨ ص
(٢٥٤)
لو اختلفا فيمن عليه العوض
٤٣٠ ص
(٢٥٥)
المباراة
٤٣٤ ص
(٢٥٦)
يشرط إتباعها بالطلاق
٤٣٤ ص
(٢٥٧)
تعريف المباراة
٤٣٤ ص
(٢٥٨)
لو اقتصر على قوله: أنت طالق
٤٣٦ ص
(٢٥٩)
المباراة تطليقة بائنة
٤٣٧ ص
(٢٦٠)
المباراة تفترق عن الخلع في أمور
٤٣٨ ص
(٢٦١)
كتاب الظهار
٤٤١ ص
(٢٦٢)
تعريف الظهار
٤٤٢ ص
(٢٦٣)
صيغة الظهار
٤٤٣ ص
(٢٦٤)
التشبيه بسائر أعضاء الام أو بغير الام
٤٤٨ ص
(٢٦٥)
التشبيه بمحرمة بالمصاهرة
٤٥٢ ص
(٢٦٦)
لو قال: كظهر أبي أو أخي أو عمي
٤٥٤ ص
(٢٦٧)
يشترط الإشهاد في الظهار
٤٥٤ ص
(٢٦٨)
لا يقع الظهار لو جعله يمينا
٤٥٥ ص
(٢٦٩)
هل يقع الظهار لو علقه على شرط؟
٤٥٥ ص
(٢٧٠)
توقيت الظهار بمدة
٤٥٩ ص
(٢٧١)
فروع لو قال: أنت طالق كظهر أمي
٤٦٢ ص
(٢٧٢)
لو علق ظهار إحدى زوجتيه على ظهار الأخرى
٤٦٥ ص
(٢٧٣)
شروط المظاهر
٤٦٥ ص
(٢٧٤)
لو ظاهر ونوى الطلاق
٤٦٧ ص
(٢٧٥)
يصح ظهار الخصي والمجبوب والكافر والعبد
٤٦٨ ص
(٢٧٦)
شروط المظاهرة
٤٧٠ ص
(٢٧٧)
هل يشترط أن تكون مدخولا بها؟
٤٧١ ص
(٢٧٨)
هل يقع بالمستمتع بها؟
٤٧٢ ص
(٢٧٩)
هل يقع بالموطوءة بالملك؟
٤٧٣ ص
(٢٨٠)
يقع الظهار بالمدخول بها ولو كان الوطء دبرا
٤٧٥ ص
(٢٨١)
أحكام الظهار الظهار محرم
٤٧٦ ص
(٢٨٢)
لا تجب الكفارة بالتلفظ بل العود
٤٧٧ ص
(٢٨٣)
لو وطئ قبل الكفارة لزمه كفارتان
٤٨٠ ص
(٢٨٤)
إذا طلقها رجعيا ثم راجعها عاد حكم الظهار
٤٨٤ ص
(٢٨٥)
لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها
٤٨٨ ص
(٢٨٦)
تعليق الظهار على مشيئة الغير
٤٨٩ ص
(٢٨٧)
لو ظاهر من أربع بلفظ واحد
٤٩١ ص
(٢٨٨)
لو ظاهر من واحدة مرارا
٤٩٣ ص
(٢٨٩)
حكم الوطء فيما إذا أطلق الظهار أو علقه بشرط
٤٩٦ ص
(٢٩٠)
صور متفرعة على التعليق
٤٩٧ ص
(٢٩١)
يحرم الوطء على المظاهر قبل التكفير
٥٠١ ص
(٢٩٢)
لو وطئها في خلال الصوم
٥٠٢ ص
(٢٩٣)
هل يحرم الاستمتاع بما دون الوطء؟
٥٠٤ ص
(٢٩٤)
إذا عجز المظاهر عن الكفارة
٥٠٥ ص
(٢٩٥)
المظاهرة تصبر أو ترفع أمرها إلى الحاكم
٥٠٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦١ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٤ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٤ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٣٠٣ - اللواحق لا يجوز إخراج المطلقة رجعية من منزلها ولا تخرج هي


____________________
الوفاة على النصف من عدة الحرة أيضا، فهي شهران وخمسة أيام، وهو الذي قطع به المصنف من غير أن ينقل خلافا، لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: " الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام " (١). وفي الصحيح عن الحلبي عنه عليه السلام قال: " عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام " (٢). وفي الصحيح عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام إلى أن قال: " فإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام " (٣). وغير ذلك من الأخبار الكثيرة. ولأن الرقية مناط التنصيف في مطلق العقوبة وخصوصية الاعتداد كما في الطلاق، فناسب أن يكون في الوفاة كذلك.
وقال الصدوق (٤) وابن إدريس (٥): عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، لعموم قوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن " (٦) الآية. وخصوص صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " إن الأمة والحرة كلتاهما إذا مات عنها زوجها في العدة سواء، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد) (٧).

(١) التهذيب ٨: ١٥٤ ح ٥٣٦، الاستبصار ٣: ٣٤٧ ح ١٢٣٩، الوسائل ١٥: ٤٧٣ ب (٤٢) من أبواب العدد ح ٩.
(٢) التهذيب ٨: ١٥٤ ح ٥٣٥، الاستبصار ٣: ٣٤٦ ح ١٢٣٨، الوسائل الباب المتقدم ح ٨.
(٣) التهذيب ٨: ١٥٤ ح ٥٣٧، الاستبصار ٣: ٣٤٧ ح ١٢٤٠، الوسائل الباب المتقدم ح ١٠. وفي هامش " و ": " صحة حديث محمد بن قيس إضافية، بمعنى صحة طريقه إلى محمد، وأما هو نفسه فإنه مشترك بين الثقة وغيره كما هو مشهور. بخطه قدس سره ".
(٤) المقنع: ١٢١.
(٥) السرائر ٢: ٧٣٥.
(٦) البقرة: ٢٣٤.
(٧) الكافي ٦: ١٧٠ ح ١، التهذيب ٨: ١٥٣ ح ٥٢٩، الاستبصار ٣: ٣٤٧ ح ١٢٤١، الوسائل ١٥: ٤٧٢ ب (٤٢) من أبواب العدد ح ٢. وفي المصادر: كلتيهما.
(٣٠٣)