اختلاف الحديث
(١)
باب الاختلاف من جهة المباح
١٥ ص
(٢)
باب القراءة في الصلاة
١٥ ص
(٣)
باب في التشهد
١٥ ص
(٤)
باب في الوتر
١٦ ص
(٥)
باب سجود القرآن
١٦ ص
(٦)
باب القصر والاتمام في السفر في الخوف وغير الخوف
١٧ ص
(٧)
باب الخلاف في ذلك
١٨ ص
(٨)
باب الفطر والصوم في السفر
١٩ ص
(٩)
باب قتل الأسارى والمفاداة بهم والمن عليهم
٢١ ص
(١٠)
باب الماء في الماء
٢٢ ص
(١١)
باب الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء
٢٢ ص
(١٢)
باب التيمم
٢٣ ص
(١٣)
باب صلاة الامام جالسا ومن خلفه قياما
٢٤ ص
(١٤)
باب صوم يوم عاشوراء
٢٥ ص
(١٥)
باب الطهارة بالماء
٢٦ ص
(١٦)
باب الساعات التي تكره فيها الصلاة
٣٠ ص
(١٧)
باب الخلاف في هذا الباب
٣٢ ص
(١٨)
باب أكل الضب
٣٥ ص
(١٩)
باب المجمل والمفسر
٣٦ ص
(٢٠)
باب الخلاف بيمن تؤخذ منه الجزية وفيمن دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن
٣٨ ص
(٢١)
باب في المرور بين يدي المصلى
٣٩ ص
(٢٢)
باب خروج النساء إلى المساجد
٤٠ ص
(٢٣)
باب غسل الجمعة
٤٢ ص
(٢٤)
باب نكاح البكر
٤٣ ص
(٢٥)
باب النجش
٤٤ ص
(٢٦)
باب في بيع الرجل على بيع أخيه
٤٤ ص
(٢٧)
بيع الحاضر للبادي
٤٥ ص
(٢٨)
باب تلقى السلع
٤٥ ص
(٢٩)
باب عطية الرجل لولده
٤٦ ص
(٣٠)
باب بيع المكاتب
٤٦ ص
(٣١)
باب الضحايا
٤٨ ص
(٣٢)
باب المختلفات التي يوجد على ما يوجد منها دليل على غسل القدمين ومسحهما
٤٨ ص
(٣٣)
باب الاسفار والتغليس بالفجر
٤٩ ص
(٣٤)
باب رفع الأيدي في الصلاة
٥٠ ص
(٣٥)
باب الخلاف فيه
٥٠ ص
(٣٦)
باب صلاة المنفرد
٥٢ ص
(٣٧)
باب المختلفات التي يوجد على ما يؤخذ منها دليل على صلاة الخوف
٥٣ ص
(٣٨)
باب صلاة كسوف الشمس والقمر
٥٤ ص
(٣٩)
باب الخلاف في ذلك
٥٤ ص
(٤٠)
باب من أصبح جنبا في شهر رمضان
٥٥ ص
(٤١)
باب الحجامة للصائم
٥٦ ص
(٤٢)
باب نكاح المحرم
٥٧ ص
(٤٣)
باب ما يكره في الربا من ا لزيادة في البيوع
٥٨ ص
(٤٤)
باب من أقيم عليه حد في شئ أربع مرات ثم عاد له
٥٨ ص
(٤٥)
باب لحوم الضحايا
٥٩ ص
(٤٦)
باب العقوبات في المعاصي
٦٠ ص
(٤٧)
باب نكاح المتعة
٦١ ص
(٤٨)
باب الخلاف في نكاح المتعة
٦١ ص
(٤٩)
باب في الجنائز
٦٢ ص
(٥٠)
باب في الشفعة
٦٢ ص
(٥١)
باب في بكاء الحي على الميت
٦٤ ص
(٥٢)
باب استقبال القبلة للغائط والبول
٦٥ ص
(٥٣)
باب الصلاة في الثوب ليس على عاتق المرء منه شئ
٦٦ ص
(٥٤)
باب الكلام في الصلاة
٦٦ ص
(٥٥)
باب الخلاف في الكلام في الصلاة ساهيا
٦٧ ص
(٥٦)
باب القنوت في الصلوات كلها
٦٩ ص
(٥٧)
باب الطيب للاحرام
٦٩ ص
(٥٨)
باب الخلاف في تطيب المحرم للاحرام
٧٠ ص
(٥٩)
باب ما يأكل المحرم من الصيد
٧١ ص
(٦٠)
باب خطبة الرجل على خطبة أخيه
٧٢ ص
(٦١)
باب الصوم لرؤية الهلال والفطر له
٧٣ ص
(٦٢)
باب نفى الولد
٧٤ ص
(٦٣)
باب في طلاق الثلاث المجموعة
٧٦ ص
(٦٤)
باب طلاق الحائض
٧٧ ص
(٦٥)
باب بيع الرطب باليابس من الطعام
٧٨ ص
(٦٦)
باب الخلاف في العرايا
٧٩ ص
(٦٧)
باب بيع الطعام
٨٠ ص
(٦٨)
باب المصراة (الخراج بالضمان)
٨١ ص
(٦٩)
باب الخلاف في المصراة
٨٢ ص
(٧٠)
باب كسب الحجام
٨٣ ص
(٧١)
باب الدعوى والبينات
٨٤ ص
(٧٢)
باب الخلاف في هذه الأحاديث
٨٦ ص
(٧٣)
باب المختلفات التي لا يثبت بعضها من مات ولم يحج أو كان عليه نذر
٨٨ ص
(٧٤)
باب المختلفات التي لا يثبت بعضها من أعتق شركا له في عيد
٨٩ ص
(٧٥)
باب الخلاف في هذا الباب
٨٩ ص
(٧٦)
باب قتل المؤمن بالكافر
٩١ ص
(٧٧)
باب الخلاف في قتل المؤمن بكافر
٩٢ ص
(٧٨)
باب جرح العجماء جبار
٩٣ ص
(٧٩)
باب المختلفات التي عليها دلالة
٩٤ ص

اختلاف الحديث - الإمام الشافعي - الصفحة ٥٠١

ماء نجسا فينجس ولكنها تطهر بما وصفت ولا يجوز في الماء غير ما قلت لأن الماء يزيل الأنجاس حتى يطهر منها ما ماسه ولا نجده ينجس إلا في الحال التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء ينجس فيها والدلالة عن رسول الله بخلاف حكم الماء المغسول به النجاسة أن النبي قال " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات " وهو يغسل سبعا بأقل من قدح ماء وفى أن النبي أمر بدم الحيضة يقرص بالماء ثم يغسل وهو يقرص بماء قليل وينضح فقال بعض من قال قد سمعت قولك في الماء فلو قلت لا ينجس الماء بحال للقياس على ما وصفت أن الماء يزيل الأنجاس كان قولا لا يستطيع أحد رده ولكن زعمت أن الماء الذي يطهر به ينجس بعضه فقلت له إني زعمته بالعرض من قول رسول الله الذي ليس لأحد فيه إلا طاعة الله بالتسليم له فأدخل حديث موسى بن أبي عثمان " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه " فأدخلت عليه ما وصفت من إجماع الناس فيما علمته على خلاف ما ذهب إليه منه ومن ماء المصانع الكبار والبحر فلم يكن عنده فيه حجة. حدثنا الربيع قال (قال الشافعي) وقلت له ما علمتكم اتبعتم في الماء سنة ولا إجماعا ولا قياسا ولقد قلتم فيه أقاويل لعله لو قيل لعاقل تخاطأ فقال ما قلتم لكان قد أحسن التخاطؤ ثم ذكرت فيه الحجج بما ذكرت من السنة وقلت له أفي أحد مع النبي حجة؟ فقال: لا وقلت أليست تثبت الأحاديث التي وصفت؟ فقال أما حديث الوليد بن كثير وحديث ولوغ الكلب في الماء وحديث موسى بن أبي عثمان فتثبت بإسنادها وحديث بئر بضاعة فيثبت بشهرته وأنه معروف فقلت له لقد خالفتها كلها وقلت قولا اخترعته مخالفا للاخبار خارجا من القياس فقال وما هو؟ قلت أذكر القدر الذي إذا بلغه الماء الراكد لم ينجس وإذا نقص منه الماء الراكد نجس قال الذي إذا حرك أدناه لم يضطرب أقصاه فقلت أقلت هذا خبرا؟ قال: لا قلت فقياسا؟ قال:
لا ولكن معقول أنه يختلط بتحريك الآدميين ولا يختلط. قلت أرأيت إن حركته الريح فاختلط قال إن قلت إنه ينجس إذا اختلط ما تقول قلت أقول أرأيت رجلا من البحر تضطرب أمواجها فتأتي من أقصاها إلى أن تفيض على الساحل إذا هاجت الريح أتختلط؟ قال: نعم فقلت أفتنجس تلك الرجل من البحر؟ قال لا: ولو قلت تنجس تفاحش على قلت فمن كلفك قولا يخالف السنة والقياس ويتفاحش عليك فلا تقوم منه على شئ أبدا؟ قال فإن قلت ذلك قلت فيقال لك أيجوز في القياس أن يكون ماءان خالطتهما نجاسة لم تغير شيئا لا ينجس أحدهما وينجس الآخر إن كان أقل منه بقدح؟ قال: لا قلت ولا يجوز إلا أن لا ينجس شئ إلا بأن يتغير بحرام خالطه لأنه يزيل الأنجاس أو ينجس كله بل ما خالطه؟ قال ما يستقيم في القياس إلا هذا ولكن لا قياس مع خلاف خبر لازم قلت فقد خالفت الخبر اللازم ولم تقل معقولا ولم تقس وزعمت أن لو فأرة لو وقعت في بئر فماتت نزح منها عشرون أو ثلاثون دلوا ثم طهرت البئر فإن طرحت تلك العشرون أو الثلاثون دلوا في بئر أخرى لم ينزح منها إلا عشرون أو ثلاثون دلوا وإن كانت ميتة أكبر من ذلك نزح منها أربعون أو ستون دلوا فمن وقت لك هذا في الماء الذي لم يتغير بطعم حرام ولا لونه ولا ريحه أن ينجس بعض الماء دون بعض أينجس بعضه أم ينجس كله؟ قال بل ينجس كله قلت أفرأيت شيئا قط ينجس كله فيخرج بعضه فتذهب النجاسة من الباقي منه أتقول هذا في سمن ذائب أو غيره؟ قال ليس هذا بقياس ولكنا اتبعنا فيه الأثر عن علي وابن عباس رحمة الله عليهما قلت أفتخالف ما جاء عن رسول الله إلى قول غيره؟ قال لا قلت فقد فعلت وخالفت مع ذلك عليا وابن عباس زعمت أن عليا قال إذا وقعت الفأرة في بئر نزح منها سبعة أو خمسة دلاء وزعمت أنها لا تطهر إلا بعشرين أو ثلاثين وزعمت أن ابن عباس نزح زمزم من زنجي وقع فيها وأنت تقول يكفي من ذلك أربعون أو ستون دلوا
(٥٠١)