اختلاف الحديث
(١)
باب الاختلاف من جهة المباح
١٥ ص
(٢)
باب القراءة في الصلاة
١٥ ص
(٣)
باب في التشهد
١٥ ص
(٤)
باب في الوتر
١٦ ص
(٥)
باب سجود القرآن
١٦ ص
(٦)
باب القصر والاتمام في السفر في الخوف وغير الخوف
١٧ ص
(٧)
باب الخلاف في ذلك
١٨ ص
(٨)
باب الفطر والصوم في السفر
١٩ ص
(٩)
باب قتل الأسارى والمفاداة بهم والمن عليهم
٢١ ص
(١٠)
باب الماء في الماء
٢٢ ص
(١١)
باب الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء
٢٢ ص
(١٢)
باب التيمم
٢٣ ص
(١٣)
باب صلاة الامام جالسا ومن خلفه قياما
٢٤ ص
(١٤)
باب صوم يوم عاشوراء
٢٥ ص
(١٥)
باب الطهارة بالماء
٢٦ ص
(١٦)
باب الساعات التي تكره فيها الصلاة
٣٠ ص
(١٧)
باب الخلاف في هذا الباب
٣٢ ص
(١٨)
باب أكل الضب
٣٥ ص
(١٩)
باب المجمل والمفسر
٣٦ ص
(٢٠)
باب الخلاف بيمن تؤخذ منه الجزية وفيمن دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن
٣٨ ص
(٢١)
باب في المرور بين يدي المصلى
٣٩ ص
(٢٢)
باب خروج النساء إلى المساجد
٤٠ ص
(٢٣)
باب غسل الجمعة
٤٢ ص
(٢٤)
باب نكاح البكر
٤٣ ص
(٢٥)
باب النجش
٤٤ ص
(٢٦)
باب في بيع الرجل على بيع أخيه
٤٤ ص
(٢٧)
بيع الحاضر للبادي
٤٥ ص
(٢٨)
باب تلقى السلع
٤٥ ص
(٢٩)
باب عطية الرجل لولده
٤٦ ص
(٣٠)
باب بيع المكاتب
٤٦ ص
(٣١)
باب الضحايا
٤٨ ص
(٣٢)
باب المختلفات التي يوجد على ما يوجد منها دليل على غسل القدمين ومسحهما
٤٨ ص
(٣٣)
باب الاسفار والتغليس بالفجر
٤٩ ص
(٣٤)
باب رفع الأيدي في الصلاة
٥٠ ص
(٣٥)
باب الخلاف فيه
٥٠ ص
(٣٦)
باب صلاة المنفرد
٥٢ ص
(٣٧)
باب المختلفات التي يوجد على ما يؤخذ منها دليل على صلاة الخوف
٥٣ ص
(٣٨)
باب صلاة كسوف الشمس والقمر
٥٤ ص
(٣٩)
باب الخلاف في ذلك
٥٤ ص
(٤٠)
باب من أصبح جنبا في شهر رمضان
٥٥ ص
(٤١)
باب الحجامة للصائم
٥٦ ص
(٤٢)
باب نكاح المحرم
٥٧ ص
(٤٣)
باب ما يكره في الربا من ا لزيادة في البيوع
٥٨ ص
(٤٤)
باب من أقيم عليه حد في شئ أربع مرات ثم عاد له
٥٨ ص
(٤٥)
باب لحوم الضحايا
٥٩ ص
(٤٦)
باب العقوبات في المعاصي
٦٠ ص
(٤٧)
باب نكاح المتعة
٦١ ص
(٤٨)
باب الخلاف في نكاح المتعة
٦١ ص
(٤٩)
باب في الجنائز
٦٢ ص
(٥٠)
باب في الشفعة
٦٢ ص
(٥١)
باب في بكاء الحي على الميت
٦٤ ص
(٥٢)
باب استقبال القبلة للغائط والبول
٦٥ ص
(٥٣)
باب الصلاة في الثوب ليس على عاتق المرء منه شئ
٦٦ ص
(٥٤)
باب الكلام في الصلاة
٦٦ ص
(٥٥)
باب الخلاف في الكلام في الصلاة ساهيا
٦٧ ص
(٥٦)
باب القنوت في الصلوات كلها
٦٩ ص
(٥٧)
باب الطيب للاحرام
٦٩ ص
(٥٨)
باب الخلاف في تطيب المحرم للاحرام
٧٠ ص
(٥٩)
باب ما يأكل المحرم من الصيد
٧١ ص
(٦٠)
باب خطبة الرجل على خطبة أخيه
٧٢ ص
(٦١)
باب الصوم لرؤية الهلال والفطر له
٧٣ ص
(٦٢)
باب نفى الولد
٧٤ ص
(٦٣)
باب في طلاق الثلاث المجموعة
٧٦ ص
(٦٤)
باب طلاق الحائض
٧٧ ص
(٦٥)
باب بيع الرطب باليابس من الطعام
٧٨ ص
(٦٦)
باب الخلاف في العرايا
٧٩ ص
(٦٧)
باب بيع الطعام
٨٠ ص
(٦٨)
باب المصراة (الخراج بالضمان)
٨١ ص
(٦٩)
باب الخلاف في المصراة
٨٢ ص
(٧٠)
باب كسب الحجام
٨٣ ص
(٧١)
باب الدعوى والبينات
٨٤ ص
(٧٢)
باب الخلاف في هذه الأحاديث
٨٦ ص
(٧٣)
باب المختلفات التي لا يثبت بعضها من مات ولم يحج أو كان عليه نذر
٨٨ ص
(٧٤)
باب المختلفات التي لا يثبت بعضها من أعتق شركا له في عيد
٨٩ ص
(٧٥)
باب الخلاف في هذا الباب
٨٩ ص
(٧٦)
باب قتل المؤمن بالكافر
٩١ ص
(٧٧)
باب الخلاف في قتل المؤمن بكافر
٩٢ ص
(٧٨)
باب جرح العجماء جبار
٩٣ ص
(٧٩)
باب المختلفات التي عليها دلالة
٩٤ ص

اختلاف الحديث - الإمام الشافعي - الصفحة ٥٤٢

(قال الشافعي) وقال قد كلمت غير واحد من أصحابك فما احتج بهذا ولقد قال العمل على هذا فقلت له قد أعلمتك أن العمل ليس له معنى ولا حجة لك علينا بقول غيرنا قال: أجل قلت فدع مالا حجة لك فيه وقلت له قد أخطأت في خلافك حديث ذي اليدين مع ثبوته وظلمت نفسك بأنك زعمت أنا ومن قال به نحل الكلام والجماع والغناء في الصلاة وما أحللنا ولاهم من هذا شيئا قط وقد زعمت أن المصلى إذا سلم قبل أن يكمل الصلاة وهو ذاكر أنه لم يكملها فسدت صلاته لان السلام زعمت في غير موضعه كلام وإن سلم وهو يرى أنه قد أكمل بنى فلو لم يكن عليك حجة إلا هذا كفى بها عليك حجة ونحمد الله على عيبكم خلاف الحديث وكثرة خلافكم له باب القنوت في الصلوات كلها حدثنا الربيع قال: قال الشافعي أخبرني بعض أهل العلم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال لما انتهى إلى النبي قتل أهل بئر معونة أقام خمس عشرة ليلة كلما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الصبح قال " سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم افعل " فذكر دعاء طويلا ثم كبر فسجد قال وحفظ عن جعفر عن النبي القنوت في الصلوات كلها عند قتل أهل بئر معونة وحفظ عن النبي أنه قنت في المغرب كما روى عنه في القنوت في غير الصبح عند قتل أهل بئر معونة والله أعلم وروى أنس عن النبي أنه قنت وترك القنوت جملة ومن روى مثل حديثه روى أنه قنت عند قتل أهل بئر معونة وبعده ثم ترك القنوت فأما القنوت في الصبح فمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أهل بئر معونة وبعده ولم يحفظ عنه أحد تركه حدثنا الربيع أخبرنا قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال " اللهم أنج الوليد ابن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف " (قال الشافعي) فأما ما روى أنس بن مالك من ترك القنوت فالله أعلم ما أراد فأما الذي أرى بالدلالة فإنه ترك القنوت في أربع صلوات دون الصبح كما قالت عائشة فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر تعنى ثلاث صلوات دون المغرب وترك القنوت في الصلوات سوى الصبح لا يقال له ناسخ إنما يقال الناسخ والمنسوخ ما اختلف فأما القنوت في غير الصبح فمباح أن يقنت وأن يدع لان رسول الله لم يقنت في غير الصبح قبل قتل أهل بئر معونة ولم يقنت بعد قتل أهل بئر معونة في غير الصبح فدل على أن ذلك دعاء مباح كالدعاء المباح في الصلاة لا ناسخ ولا منسوخ.
باب الطيب للاحرام حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت طيبت رسول الله لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال سمعت عائشة وبسطت يدها تقول: أنا طيبت رسول الله بيدي هاتين لاحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. أخبرنا سفيان عن عثمان بن عروة قال: سمعت أبي يقول سمعت عائشة تقول طيبت رسول الله لحرمه ولحله فقلت لها بأي الطيب؟ فقالت بأطيب الطيب. أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: طيبت رسول الله لحله ولحرمه. أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
(٥٤٢)