اختلاف الحديث
(١)
باب الاختلاف من جهة المباح
١٥ ص
(٢)
باب القراءة في الصلاة
١٥ ص
(٣)
باب في التشهد
١٥ ص
(٤)
باب في الوتر
١٦ ص
(٥)
باب سجود القرآن
١٦ ص
(٦)
باب القصر والاتمام في السفر في الخوف وغير الخوف
١٧ ص
(٧)
باب الخلاف في ذلك
١٨ ص
(٨)
باب الفطر والصوم في السفر
١٩ ص
(٩)
باب قتل الأسارى والمفاداة بهم والمن عليهم
٢١ ص
(١٠)
باب الماء في الماء
٢٢ ص
(١١)
باب الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء
٢٢ ص
(١٢)
باب التيمم
٢٣ ص
(١٣)
باب صلاة الامام جالسا ومن خلفه قياما
٢٤ ص
(١٤)
باب صوم يوم عاشوراء
٢٥ ص
(١٥)
باب الطهارة بالماء
٢٦ ص
(١٦)
باب الساعات التي تكره فيها الصلاة
٣٠ ص
(١٧)
باب الخلاف في هذا الباب
٣٢ ص
(١٨)
باب أكل الضب
٣٥ ص
(١٩)
باب المجمل والمفسر
٣٦ ص
(٢٠)
باب الخلاف بيمن تؤخذ منه الجزية وفيمن دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن
٣٨ ص
(٢١)
باب في المرور بين يدي المصلى
٣٩ ص
(٢٢)
باب خروج النساء إلى المساجد
٤٠ ص
(٢٣)
باب غسل الجمعة
٤٢ ص
(٢٤)
باب نكاح البكر
٤٣ ص
(٢٥)
باب النجش
٤٤ ص
(٢٦)
باب في بيع الرجل على بيع أخيه
٤٤ ص
(٢٧)
بيع الحاضر للبادي
٤٥ ص
(٢٨)
باب تلقى السلع
٤٥ ص
(٢٩)
باب عطية الرجل لولده
٤٦ ص
(٣٠)
باب بيع المكاتب
٤٦ ص
(٣١)
باب الضحايا
٤٨ ص
(٣٢)
باب المختلفات التي يوجد على ما يوجد منها دليل على غسل القدمين ومسحهما
٤٨ ص
(٣٣)
باب الاسفار والتغليس بالفجر
٤٩ ص
(٣٤)
باب رفع الأيدي في الصلاة
٥٠ ص
(٣٥)
باب الخلاف فيه
٥٠ ص
(٣٦)
باب صلاة المنفرد
٥٢ ص
(٣٧)
باب المختلفات التي يوجد على ما يؤخذ منها دليل على صلاة الخوف
٥٣ ص
(٣٨)
باب صلاة كسوف الشمس والقمر
٥٤ ص
(٣٩)
باب الخلاف في ذلك
٥٤ ص
(٤٠)
باب من أصبح جنبا في شهر رمضان
٥٥ ص
(٤١)
باب الحجامة للصائم
٥٦ ص
(٤٢)
باب نكاح المحرم
٥٧ ص
(٤٣)
باب ما يكره في الربا من ا لزيادة في البيوع
٥٨ ص
(٤٤)
باب من أقيم عليه حد في شئ أربع مرات ثم عاد له
٥٨ ص
(٤٥)
باب لحوم الضحايا
٥٩ ص
(٤٦)
باب العقوبات في المعاصي
٦٠ ص
(٤٧)
باب نكاح المتعة
٦١ ص
(٤٨)
باب الخلاف في نكاح المتعة
٦١ ص
(٤٩)
باب في الجنائز
٦٢ ص
(٥٠)
باب في الشفعة
٦٢ ص
(٥١)
باب في بكاء الحي على الميت
٦٤ ص
(٥٢)
باب استقبال القبلة للغائط والبول
٦٥ ص
(٥٣)
باب الصلاة في الثوب ليس على عاتق المرء منه شئ
٦٦ ص
(٥٤)
باب الكلام في الصلاة
٦٦ ص
(٥٥)
باب الخلاف في الكلام في الصلاة ساهيا
٦٧ ص
(٥٦)
باب القنوت في الصلوات كلها
٦٩ ص
(٥٧)
باب الطيب للاحرام
٦٩ ص
(٥٨)
باب الخلاف في تطيب المحرم للاحرام
٧٠ ص
(٥٩)
باب ما يأكل المحرم من الصيد
٧١ ص
(٦٠)
باب خطبة الرجل على خطبة أخيه
٧٢ ص
(٦١)
باب الصوم لرؤية الهلال والفطر له
٧٣ ص
(٦٢)
باب نفى الولد
٧٤ ص
(٦٣)
باب في طلاق الثلاث المجموعة
٧٦ ص
(٦٤)
باب طلاق الحائض
٧٧ ص
(٦٥)
باب بيع الرطب باليابس من الطعام
٧٨ ص
(٦٦)
باب الخلاف في العرايا
٧٩ ص
(٦٧)
باب بيع الطعام
٨٠ ص
(٦٨)
باب المصراة (الخراج بالضمان)
٨١ ص
(٦٩)
باب الخلاف في المصراة
٨٢ ص
(٧٠)
باب كسب الحجام
٨٣ ص
(٧١)
باب الدعوى والبينات
٨٤ ص
(٧٢)
باب الخلاف في هذه الأحاديث
٨٦ ص
(٧٣)
باب المختلفات التي لا يثبت بعضها من مات ولم يحج أو كان عليه نذر
٨٨ ص
(٧٤)
باب المختلفات التي لا يثبت بعضها من أعتق شركا له في عيد
٨٩ ص
(٧٥)
باب الخلاف في هذا الباب
٨٩ ص
(٧٦)
باب قتل المؤمن بالكافر
٩١ ص
(٧٧)
باب الخلاف في قتل المؤمن بكافر
٩٢ ص
(٧٨)
باب جرح العجماء جبار
٩٣ ص
(٧٩)
باب المختلفات التي عليها دلالة
٩٤ ص

اختلاف الحديث - الإمام الشافعي - الصفحة ٥٦٣

مماليك أعتقهم رجل لا مال له غيرهم عند الموت يعتق ثلث كل واحد منهم ويسعى في ثلثي قسمته (قال الشافعي) وسمعت من يحتج بأنه قال بعض هذا بأن روى عن رجل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن تسير ابن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبد بين اثنين يعتقه أحدهما وهو معسر يسعى وروى عن رجل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن رجل من بنى عذرة (قال الشافعي) قيل له أو ثابت حديث أبي قلابة لو لم يخالف فيه الذي رواه عن خالد؟ فقال من حضر هو مرسل ولو كان موصولا كان عن رجل لم يسم ولم يعرف ولم يثبت حديثه فقلت أثابت حديثك عن سعيد بن أبي عروبة لو كان منفردا بهذا الاسناد فيه الاستسعاء وقد خالفه شعبة وهشام؟ فقال بعض من حضره حدثنيه شعبة وهشام هكذا ليس فيه استسعاء وهما أحفظ من ابن أبي عروبة قلت: فلو كان منفردا كان في هذا ما شكك في ثبوت الاستسعاء بالحديث وقيل لبعض من حضر من أهل الحديث لو اختلف نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده وهذا الاسناد أيهما كان أثبت؟ قال نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت وعلينا أن نصير إلى الا ثبت من الحديثين قال؟ نعم:
قلت فمع نافع حديث عمران بن حصين بإبطال الاستسعاء (قال الشافعي) ولقد سمعت بعض أهل النظر والدين منهم وأهل العلم بالحديث يقول: لو كان حديث سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء منفردا لا يخالفه غيره ما كان ثابتا (قال الشافعي) فعارضنا منهم معارض آخر بحديث آخر في الاستسعاء فقطعه عليه بعض أصحابه وقال لا يذكر مثل هذا الحديث أحد يعرف الحديث لضعفه قال بعضهم نناظرك في قولنا وقولك فقلت أو للمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح الاستسعاء في حديثي نافع وعمران؟ قال: إنا نقول إن أيوب ربما قال فقال نافع فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله وأكثر ظني أنه شئ كان يقوله نافع برأيه فقلت له لا أحسب عالما بالحديث وروايته يشك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له من أيوب ولمالك فضل حفظ لحديث أصحابه خاصة ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما في شئ لم يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا موضع لان يغلط به الذي لم يشك إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو يأتي بشئ في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ وهم عدد وهو منفرد وقد وافق مالكا في زيادته وإلا فقد عتق منه ما عتق غيره وزاد فيه بعضهم ورق منه مارق قال فقلت له هل علمت خلقا يخالف حديث عمران بن حصين في حديث القرعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا قلت فكيف كان خلافك له وهو كما وصفت وهو مما نثبت نحن وأنت أكثر من خلافك حديث نافع ومن أين استجزت أن تخالفه وقد علمت أن معارضا لو عارضك فقال عطية المريض كعطية الصحيح فلم يكن لك عليه حجة أقوى من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في عتق المريض عتق بتات أنه وصية وعلمت أن طاوسا قال: لا تجوز الوصية إلا لقرابة وتأول الوصية للوالدين والأقربين فقال نسخ الوالدان بالفرائض ولم ينسخ الأقربون فلم يكن لنا عليه حجة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عتق المماليك وصية وأجازها وهمن غير قرابة لأنه كان عربيا والرقيق عجم وعلمت أن حجتنا وحجتك في الاقتصار بالوصا على الثلث من حديث عمران بن حصين دون حديث سعد لأنه لبس ببين في حديث سعد بن أبي وقاص فكيف ثبتناه حتى أصلنا منه هذه الأصول وغيرها واحتججنا به على من خالفنا ثم صرت إلى خلاف شئ منه بلا خبر مخالف له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علمت أن الذي
(٥٦٣)