اختلاف الحديث
(١)
باب الاختلاف من جهة المباح
١٥ ص
(٢)
باب القراءة في الصلاة
١٥ ص
(٣)
باب في التشهد
١٥ ص
(٤)
باب في الوتر
١٦ ص
(٥)
باب سجود القرآن
١٦ ص
(٦)
باب القصر والاتمام في السفر في الخوف وغير الخوف
١٧ ص
(٧)
باب الخلاف في ذلك
١٨ ص
(٨)
باب الفطر والصوم في السفر
١٩ ص
(٩)
باب قتل الأسارى والمفاداة بهم والمن عليهم
٢١ ص
(١٠)
باب الماء في الماء
٢٢ ص
(١١)
باب الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء
٢٢ ص
(١٢)
باب التيمم
٢٣ ص
(١٣)
باب صلاة الامام جالسا ومن خلفه قياما
٢٤ ص
(١٤)
باب صوم يوم عاشوراء
٢٥ ص
(١٥)
باب الطهارة بالماء
٢٦ ص
(١٦)
باب الساعات التي تكره فيها الصلاة
٣٠ ص
(١٧)
باب الخلاف في هذا الباب
٣٢ ص
(١٨)
باب أكل الضب
٣٥ ص
(١٩)
باب المجمل والمفسر
٣٦ ص
(٢٠)
باب الخلاف بيمن تؤخذ منه الجزية وفيمن دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن
٣٨ ص
(٢١)
باب في المرور بين يدي المصلى
٣٩ ص
(٢٢)
باب خروج النساء إلى المساجد
٤٠ ص
(٢٣)
باب غسل الجمعة
٤٢ ص
(٢٤)
باب نكاح البكر
٤٣ ص
(٢٥)
باب النجش
٤٤ ص
(٢٦)
باب في بيع الرجل على بيع أخيه
٤٤ ص
(٢٧)
بيع الحاضر للبادي
٤٥ ص
(٢٨)
باب تلقى السلع
٤٥ ص
(٢٩)
باب عطية الرجل لولده
٤٦ ص
(٣٠)
باب بيع المكاتب
٤٦ ص
(٣١)
باب الضحايا
٤٨ ص
(٣٢)
باب المختلفات التي يوجد على ما يوجد منها دليل على غسل القدمين ومسحهما
٤٨ ص
(٣٣)
باب الاسفار والتغليس بالفجر
٤٩ ص
(٣٤)
باب رفع الأيدي في الصلاة
٥٠ ص
(٣٥)
باب الخلاف فيه
٥٠ ص
(٣٦)
باب صلاة المنفرد
٥٢ ص
(٣٧)
باب المختلفات التي يوجد على ما يؤخذ منها دليل على صلاة الخوف
٥٣ ص
(٣٨)
باب صلاة كسوف الشمس والقمر
٥٤ ص
(٣٩)
باب الخلاف في ذلك
٥٤ ص
(٤٠)
باب من أصبح جنبا في شهر رمضان
٥٥ ص
(٤١)
باب الحجامة للصائم
٥٦ ص
(٤٢)
باب نكاح المحرم
٥٧ ص
(٤٣)
باب ما يكره في الربا من ا لزيادة في البيوع
٥٨ ص
(٤٤)
باب من أقيم عليه حد في شئ أربع مرات ثم عاد له
٥٨ ص
(٤٥)
باب لحوم الضحايا
٥٩ ص
(٤٦)
باب العقوبات في المعاصي
٦٠ ص
(٤٧)
باب نكاح المتعة
٦١ ص
(٤٨)
باب الخلاف في نكاح المتعة
٦١ ص
(٤٩)
باب في الجنائز
٦٢ ص
(٥٠)
باب في الشفعة
٦٢ ص
(٥١)
باب في بكاء الحي على الميت
٦٤ ص
(٥٢)
باب استقبال القبلة للغائط والبول
٦٥ ص
(٥٣)
باب الصلاة في الثوب ليس على عاتق المرء منه شئ
٦٦ ص
(٥٤)
باب الكلام في الصلاة
٦٦ ص
(٥٥)
باب الخلاف في الكلام في الصلاة ساهيا
٦٧ ص
(٥٦)
باب القنوت في الصلوات كلها
٦٩ ص
(٥٧)
باب الطيب للاحرام
٦٩ ص
(٥٨)
باب الخلاف في تطيب المحرم للاحرام
٧٠ ص
(٥٩)
باب ما يأكل المحرم من الصيد
٧١ ص
(٦٠)
باب خطبة الرجل على خطبة أخيه
٧٢ ص
(٦١)
باب الصوم لرؤية الهلال والفطر له
٧٣ ص
(٦٢)
باب نفى الولد
٧٤ ص
(٦٣)
باب في طلاق الثلاث المجموعة
٧٦ ص
(٦٤)
باب طلاق الحائض
٧٧ ص
(٦٥)
باب بيع الرطب باليابس من الطعام
٧٨ ص
(٦٦)
باب الخلاف في العرايا
٧٩ ص
(٦٧)
باب بيع الطعام
٨٠ ص
(٦٨)
باب المصراة (الخراج بالضمان)
٨١ ص
(٦٩)
باب الخلاف في المصراة
٨٢ ص
(٧٠)
باب كسب الحجام
٨٣ ص
(٧١)
باب الدعوى والبينات
٨٤ ص
(٧٢)
باب الخلاف في هذه الأحاديث
٨٦ ص
(٧٣)
باب المختلفات التي لا يثبت بعضها من مات ولم يحج أو كان عليه نذر
٨٨ ص
(٧٤)
باب المختلفات التي لا يثبت بعضها من أعتق شركا له في عيد
٨٩ ص
(٧٥)
باب الخلاف في هذا الباب
٨٩ ص
(٧٦)
باب قتل المؤمن بالكافر
٩١ ص
(٧٧)
باب الخلاف في قتل المؤمن بكافر
٩٢ ص
(٧٨)
باب جرح العجماء جبار
٩٣ ص
(٧٩)
باب المختلفات التي عليها دلالة
٩٤ ص

اختلاف الحديث - الإمام الشافعي - الصفحة ٤٩٦

ما أعلم عندنا من جهة الحديث شيئا أكبر من هذا قال فمن جهة غير الحديث فقلت نعم قال الله جل ثناؤه " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " إلى قوله " حتى تغتسلوا " فكان الذي يعرفه من خوطب بالجنابة من العرب أنها الجماع دون الانزال ولم تختلف العامة أن الزنا الذي يجب به الحد الجماع دون الانزال وأن من غابت حشفته في فرج المرأة وجب عليه الحد وكان الذي يشبه أن الحد لا يجب إلا على من أجنب من حرام وقلت له قد يحتمل أن يقال حديث أبي إذا جامع أحدنا فأكسل أن ينزل أن يقول إذا صار إلى الجماع ولم يغيب حشفته فأكسل فلا يكون حديث الغسل " إذا التقى الختانان " مخالفا له قال أفتقول بهذا؟ فقلت إن الأغلب أنه إذا بلغ أن يلتقى الختانان ولم ينزل وكذلك والله أعلم الأغلب من قول عائشة فعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا على إيجاب الغسل لأنها توجب الغسل إذا التقى الختانان قال فماذا التقاء الختانين؟ قلت إذا صار الختان حذو الختان وإن لم يتماسا قال فيقال لهذا التقاء؟ قلت نعم أرأيت إذا قيل التقى الفارسان أليس إنما يعنى إذا تواقفا فصار أحدهما وجاه الآخر أو اختلفت دوابهما فصار أحد الرجلين وجاه صاحبه ويقال إذا جاوز بدن أحدهما بدن صاحبه قد خلف الفارس؟ قال بلى قلت ويقال إذا تماسا التقيا لأنه أقرب اللقاء وبعض اللقاء أقرب من بعض قال إن الناس ليقولونه قلت وهذا كله صحيح جائز في لسان العرب فإنما يراد بهذا أن تغيب الحشفة في الفرج حتى يصير الختان الذي خلف الحشفة حذو ختان المرأة وإنما يجهل هذا من جهل لسان العرب.
(باب التيمم) حدثنا الربيع قال (قال الشافعي) رضي الله عنه نزلت آية التميم في غزوة بنى المصطلق انحل عقد لعائشة فأقام الناس على التماسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأنزل الله آية التيمم أخبرنا بذلك عدد من أهل العلم بالمغازي وغيرهم * أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فانقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وليس معهم ماء فنزلت آية التيمم * أخبرنا الشافعي قال سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة عن أبيه أن عمار بن ياسر قال فتيممنا مع رسول الله إلى المناكب (قال الشافعي) ولا أعلم بنص خبر كيف تيمم النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت آية التيمم * أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن ياسر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلت آية التميم فتيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب (قال الشافعي) فلو كان لا يجوز أن يكون تيمم عمار إلى المناكب إلا بأمر النبي عليه السلام مع التنزيل كان منسوخا لان عمارا أخبر أن هذا أول تيمم كان حين نزلت آية التيمم فكل التيمم كان للنبي صلى الله عليه وسلم بعده مخالفه فهو ناسخ له أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابن الصمنة قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فمسح بجدران ثم يمم وجه وذراعيه (قال الشافعي) وابن الصمة وبنو الصمة معروفون بدريون وأحديون وأهل غناء في الاسلام ومكان منه والأعرج وأبو الحويرث ثقة ولو كان حديث بن الصمة مخالفا حديث عمار بن ياسر غير بين أنه نسخه كان حديث ابن الصمة أولاهما أن يؤخذ به لان الله جل ثناؤه أمر في الوضوء بغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين ذكر ثم
(٤٩٦)