مسالك الأفهام
(١)
كتاب المزارعة والمساقاة
٥ ص
(٢)
المزارعة
٦ ص
(٣)
تعريف المزارعة
٦ ص
(٤)
صيغة المزارعة
٧ ص
(٥)
المزارعة عقد لازم
٩ ص
(٦)
شروط المزارعة
٩ ص
(٧)
الأول: أن يكون النماء مشاعا بينهما
١٠ ص
(٨)
إجارة الأرض للزراعة بما يخرج منها
١١ ص
(٩)
إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها به
١٣ ص
(١٠)
الثاني: تعيين المدة
١٣ ص
(١١)
لو عين المزروع ولم يذكر المدة
١٤ ص
(١٢)
لو مضت المدة والزرع باق
١٤ ص
(١٣)
إذا ترك الزراعة حتى انقضت المدة
١٧ ص
(١٤)
الثالث: ان يمكن الانتفاع من الأرض
١٧ ص
(١٥)
لو انقطع الماء في أثناء المدة
١٨ ص
(١٦)
إذا أطلق المزارعة زرع ما شاء
١٨ ص
(١٧)
إن عين الزرع لم يجز التعدي
٢٠ ص
(١٨)
لو زارع على الأرض أو آجرها ولا ماء لها
٢١ ص
(١٩)
لو استأجر للزراعة مالا ينحسر عنه الماء
٢٣ ص
(٢٠)
تعيين مقدار الغرس والزرع
٢٥ ص
(٢١)
إذا كان الغرس مما يبقى بعد المدة غالبا
٢٦ ص
(٢٢)
أحكام المزارعة
٢٧ ص
(٢٣)
إذا كان من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر ونحو ذلك
٢٧ ص
(٢٤)
إذا تنازعا في المدة أو قدر الحصة
٢٨ ص
(٢٥)
لو اختلفا في كون الأرض عارية أو بأجرة
٣٠ ص
(٢٦)
إذا ادعى المالك كون العامل غاصبا
٣١ ص
(٢٧)
للمزارع أن يشارك غيره أو يزارع غيره
٣١ ص
(٢٨)
خراج الأرض ومؤونتها على صاحبها
٣٣ ص
(٢٩)
إذا حكم ببطلان المزارعة تجب أجرة المثل
٣٤ ص
(٣٠)
يجوز لصاحب الأرض الخرص على الزارع
٣٤ ص
(٣١)
المساقاة
٣٦ ص
(٣٢)
تعريف المساقاة
٣٦ ص
(٣٣)
صيغة المساقاة
٣٧ ص
(٣٤)
المساقاة لازمة
٣٧ ص
(٣٥)
هل تصح المساقاة بعد ظهور الثمرة
٣٨ ص
(٣٦)
لا تبطل بموت المساقي ولا بموت العامل
٣٩ ص
(٣٧)
ما تصح المساقاة عليه
٤٠ ص
(٣٨)
يشترط فيها تحديد الزمان
٤٣ ص
(٣٩)
ما يجب على العامل مع إطلاق العقد
٤٤ ص
(٤٠)
ما يجب على صاحب الأصل
٤٦ ص
(٤١)
العمل الذي يمكن اشتراطه على أحدهما
٤٧ ص
(٤٢)
اشتراط العمل على غلام المالك
٤٨ ص
(٤٣)
اشتراط أجرة الاجراء على المالك
٤٩ ص
(٤٤)
للعامل جزء من الثمرة مشاعا
٥١ ص
(٤٥)
اشتراط أمر آخر غير الثمرة على العامل
٥٣ ص
(٤٦)
أحكام المساقاة
٥٤ ص
(٤٧)
للعامل في المساقاة الفاسدة أجرة المثل
٥٤ ص
(٤٨)
استيجار العامل بحصة من الثمرة قبل بدو الصلاح
٥٥ ص
(٤٩)
اشتراط مساقاة في مساقاة أخرى
٥٦ ص
(٥٠)
إذا تعدد المالك واتحد العامل والعقد
٥٧ ص
(٥١)
إذا هرب العامل
٥٨ ص
(٥٢)
دعوى المالك خيانة العمل أو تفريطه ونحو ذلك
٦٠ ص
(٥٣)
إذا تبين ان الأصول ليس لمن أجرى العقد
٦٢ ص
(٥٤)
هل للعامل أن يساقي غيره؟
٦٤ ص
(٥٥)
خراج الأرض على المالك
٦٦ ص
(٥٦)
متى تملك الفائدة وتجب الزكاة؟
٦٦ ص
(٥٧)
محاجة ابن إدريس وابن زهرة فيمن تجب عليه الزكاة
٦٧ ص
(٥٨)
عقد المغارسة وما يستتبع من العمل
٦٩ ص
(٥٩)
كتاب الوديعة
٧٢ ص
(٦٠)
تعريف الوديعة
٧٣ ص
(٦١)
صيغة الوديعة
٧٤ ص
(٦٢)
إذا لم يقبل المستودع لم يلزمه حفظها
٧٥ ص
(٦٣)
لو أكره على قبضها
٧٦ ص
(٦٤)
يجب الحفظ إذا قبل الوديعة
٧٧ ص
(٦٥)
الودعي غير ضامن إذا لم يفرط
٧٨ ص
(٦٦)
يجب على الودعي دفع الظالم إذا أمكن
٧٩ ص
(٦٧)
لو طالبه الظالم باليمين
٨٠ ص
(٦٨)
الوديعة عقد جائز
٨٠ ص
(٦٩)
بعض أحكام الأمانة الشرعية
٨١ ص
(٧٠)
كيفية حفظ الوديعة
٨٢ ص
(٧١)
وجوب سقي الدابة وعلفها
٨٣ ص
(٧٢)
إخراج الدابة من المنزل للسقي والعلف
٨٥ ص
(٧٣)
لو قال المالك: لا تعلفها
٨٥ ص
(٧٤)
إذا عين المالك موضع الاحتفاظ
٨٦ ص
(٧٥)
لو قال: لا تنقلها ولو تلفت
٨٨ ص
(٧٦)
لا تصح وديعة الطفل والمجنون
٨٨ ص
(٧٧)
لا يضمن الطفل والمجنون إذا استودعا
٨٩ ص
(٧٨)
يجب الاشهاد إذا ظهرت امارة الموت للمودع
٩٠ ص
(٧٩)
لو لم يشهد المودع وأنكر ورثته
٩٢ ص
(٨٠)
تجب إعادة الوديعة مع المطالبة وإن كان كافرا حربيا
٩٣ ص
(٨١)
إذا كان المودع غاصبا
٩٥ ص
(٨٢)
لو كان الغاصب مزجها بماله ثم أودع الجميع
٩٦ ص
(٨٣)
موجبات الضمان
٩٧ ص
(٨٤)
التفريط والتعدي
٩٧ ص
(٨٥)
لا يجوز إيداع الوديعة
٩٨ ص
(٨٦)
لا يجوز السفر بالوديعة
٩٩ ص
(٨٧)
بعض أنحاء التفريط
١٠٠ ص
(٨٨)
ما يصدق به التعدي
١٠١ ص
(٨٩)
لو طلبت منه فامتنع أو أنكرها
١٠٢ ص
(٩٠)
إذا خلطها بماله
١٠٣ ص
(٩١)
إذا فتح ختم الكيس
١٠٤ ص
(٩٢)
لو أودعه كيسين فمزجهما
١٠٥ ص
(٩٣)
إذا تعدى في إجارة العين عما أمر به
١٠٥ ص
(٩٤)
إذا أخذ بعض الوديعة
١٠٦ ص
(٩٥)
لو أعاد بدل ما أخذ منها
١٠٧ ص
(٩٦)
مسائل في الوديعة
١٠٨ ص
(٩٧)
متى يجوز السفر بالوديعة؟
١٠٨ ص
(٩٨)
إذا أراد ردها فلم يجد المالك
١٠٩ ص
(٩٩)
لو قدر على الحاكم فدفعها إلى الثقة
١١٠ ص
(١٠٠)
إذا أراد السفر فدفنها
١١٠ ص
(١٠١)
إذا فرط ثم أعاده إلى الحرز لم يبرأ
١١١ ص
(١٠٢)
لو أكره على دفعها إلى غير المالك
١١٣ ص
(١٠٣)
إذا أنكر الوديعة أو ادعى التلف أو الرد
١١٣ ص
(١٠٤)
لو دفعها إلى غير المالك وادعى الاذن
١١٥ ص
(١٠٥)
إذا أنكر الوديعة ثم صدق بينة المالك ثم ادعى التلف
١١٦ ص
(١٠٦)
لو عين له حرزا بعيدا عنه
١١٧ ص
(١٠٧)
لو سلمها إلى زوجته لتحرزه
١١٨ ص
(١٠٨)
إذا اعترف بالوديعة ثم مات وجهل عينها
١١٩ ص
(١٠٩)
إذا كان في يده وديعة فادعاها اثنان
١٢٠ ص
(١١٠)
لو فرط واختلفا في القيمة
١٢٢ ص
(١١١)
إذا مات المودع
١٢٢ ص
(١١٢)
كتاب العارية
١٢٤ ص
(١١٣)
تعريف العارية
١٢٥ ص
(١١٤)
هل يتحقق العارية بالاذن
١٢٧ ص
(١١٥)
العارية جائزة وقد تلزم
١٢٨ ص
(١١٦)
شرائط المعير
١٣٠ ص
(١١٧)
المستعير ينتفع بالمعار ولا يضمن
١٣١ ص
(١١٨)
لا يجوز للمحرم استعارة الصيد
١٣٢ ص
(١١٩)
يجوز استعارة المحل للصيد من المحرم
١٣٣ ص
(١٢٠)
الاستعارة من الغاصب
١٣٤ ص
(١٢١)
ما يجوز إعارته وتحديد الانتفاع بالمعار
١٣٦ ص
(١٢٢)
استعارة الأمة والمنحة
١٣٨ ص
(١٢٣)
تصح الإعارة مطلقة ومدة معينة
١٣٩ ص
(١٢٤)
إذا أذن في البناء أو الغرس أو الزرع ثم أمر بالإزالة
١٣٩ ص
(١٢٥)
لو أعاره أرضا للدفن لا يجوز الرجوع
١٤٢ ص
(١٢٦)
للمستعير أن يدخل إلى الأرض ويستظل بشجرها
١٤٢ ص
(١٢٧)
لو أعاره حائطا لطرح خشبة عليها
١٤٤ ص
(١٢٨)
لو أذن له في الغرس فانقلعت الشجرة هل يحتاج في غرس آخر إلى إذن جديد
١٤٤ ص
(١٢٩)
لا يجوز إعارة العين المستعارة ولا إجارتها
١٤٥ ص
(١٣٠)
أحكام العارية
١٤٦ ص
(١٣١)
متى يضمن المستعير
١٤٦ ص
(١٣٢)
عارية الذهب والفضة
١٤٨ ص
(١٣٣)
إذا رد العارية إلى حرزها ولم يسلمه للمالك
١٥٠ ص
(١٣٤)
لو استعار الدابة إلى مسافة فجاوزها
١٥١ ص
(١٣٥)
يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته
١٥٢ ص
(١٣٦)
إذا حملت الأهوية حبا إلى ملك إنسان فنبت
١٥٢ ص
(١٣٧)
لو نقصت العين بالاستعمال ثم تلفت وقد شرط ضمانها
١٥٣ ص
(١٣٨)
إذا ادعى الراكب الإعارة والمالك الإجارة
١٥٤ ص
(١٣٩)
إذا انتفع بالعين في غير ما استعارها له
١٥٧ ص
(١٤٠)
إذا جحد العارية بطل استيمانه
١٥٧ ص
(١٤١)
إذا ادعى المستعير التلف أو الرد
١٥٨ ص
(١٤٢)
إذا فرط في العارية فما الذي يضمنه؟
١٥٨ ص
(١٤٣)
لو اختلفا في القيمة
١٥٩ ص
(١٤٤)
كتاب الإجارة
١٦٠ ص
(١٤٥)
تعريف الإجارة
١٦١ ص
(١٤٦)
صيغة الإجارة
١٦٢ ص
(١٤٧)
الإجارة عقد لازم ولا تبطل بالبيع ولا بالعذر
١٦٤ ص
(١٤٨)
هل تبطل الإجارة بالموت؟
١٦٥ ص
(١٤٩)
كل ما صح إعارته صح إجارته
١٦٥ ص
(١٥٠)
تجوز إجارة المشاع
١٦٦ ص
(١٥١)
لا يضمن المستأجر إلا بالتعدي أو التفريط
١٦٦ ص
(١٥٢)
هل يجوز اشتراط ضمان المستأجر؟
١٦٦ ص
(١٥٣)
خيار المجلس وخيار الشرط في الإجارة
١٦٧ ص
(١٥٤)
شرائط الإجارة
١٦٨ ص
(١٥٥)
1 - أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف
١٦٨ ص
(١٥٦)
2 - أن تكون الأجرة معلومة
١٦٨ ص
(١٥٧)
تملك الأجرة بنفس العقد
١٦٩ ص
(١٥٨)
اشتراط التعجيل والتأجيل
١٦٩ ص
(١٥٩)
ظهور العيب في الأجرة
١٧٠ ص
(١٦٠)
إيجار الشئ بأكثر مما استأجره به
١٧٠ ص
(١٦١)
إذا اشترط نقصان الأجرة مع التقصير أو سقوط الأجرة
١٧١ ص
(١٦٢)
إذا قال: آجرتك كل شهر بكذا
١٧٢ ص
(١٦٣)
لو قال: إن خطته فارسيا فدرهم وروميا فدرهمان
١٧٢ ص
(١٦٤)
لو قال: إن عملت اليوم فدرهم وغدا فدرهمان
١٧٢ ص
(١٦٥)
استحقاق الأجرة بنفس العمل
١٧٣ ص
(١٦٦)
إذا بطل العقد تجب أجرة المثل
١٧٣ ص
(١٦٧)
يكره استعمال الأجير قبل المقاطعة
١٧٥ ص
(١٦٨)
يكره تضمينه إلا مع التهمة
١٧٥ ص
(١٦٩)
3 - أن تكون المنفعة مملوكة
١٧٦ ص
(١٧٠)
للمستأجر أن يؤجر العين
١٧٦ ص
(١٧١)
الإجارة من غير المالك فضولا
١٧٧ ص
(١٧٢)
4 - أن تكون المنفعة معلومة
١٧٧ ص
(١٧٣)
لو قدر بالمدة والعمل
١٧٨ ص
(١٧٤)
حكم الأجير الخاص
١٧٩ ص
(١٧٥)
حكم الأجير المشترك
١٨٠ ص
(١٧٦)
تملك المنفعة بنفس العقد
١٨٢ ص
(١٧٧)
اتصال مدة الإجارة بالعقد
١٨٢ ص
(١٧٨)
لو عين شهرا متأخرا عن العقد
١٨٣ ص
(١٧٩)
متى تلزم الأجرة بعد تسليم العين؟
١٨٣ ص
(١٨٠)
لو استأجره لقلع ضرسه
١٨٤ ص
(١٨١)
إذا تلفت العين المستأجرة
١٨٥ ص
(١٨٢)
لا بد من تعيين ما يحمل على الدابة
١٨٦ ص
(١٨٣)
إذا استأجر دابة كفت المشاهدة
١٨٨ ص
(١٨٤)
ما يجب على مؤجر الدابة
١٨٨ ص
(١٨٥)
إذا كانت الدابة لإدارة الدولاب أو الحرث
١٨٩ ص
(١٨٦)
إجارة الدابة لسفر مسافة معينة
١٩٠ ص
(١٨٧)
استيجار اثنين دابة بالنوبة
١٩١ ص
(١٨٨)
إذا سار على الدابة زيادة عن العادة ونحو ذلك
١٩١ ص
(١٨٩)
يشترط في إجارة العقار التعيين
١٩٢ ص
(١٩٠)
استئجار الصناع
١٩٢ ص
(١٩١)
إذا استأجر أحدا لحفر البئر
١٩٣ ص
(١٩٢)
لو حفر فانهارت
١٩٤ ص
(١٩٣)
لو حفر بعض ما قوطع عليه وتعذر الاكمال
١٩٤ ص
(١٩٤)
استيجار المرأة للرضاع
١٩٧ ص
(١٩٥)
هل يشترط ذكر موضع الرضاع؟
١٩٨ ص
(١٩٦)
لو مات الصبي أو المرضعة بطل العقد
١٩٩ ص
(١٩٧)
لو استأجر شيئا لمدة لم يجب تقسيط الأجرة على اجزائها
٢٠٠ ص
(١٩٨)
استئجار الأرض للمسجد
٢٠٠ ص
(١٩٩)
استئجار الدراهم والدنانير
٢٠١ ص
(٢٠٠)
إذا استؤجر لحمل شئ فبان أثقل
٢٠٢ ص
(٢٠١)
5 - أن تكون المنفعة مباحة
٢٠٤ ص
(٢٠٢)
الاستيجار لبيع الخمر أو حفظه أو حمله
٢٠٤ ص
(٢٠٣)
استئجار الحائط المزوق للتنزه
٢٠٥ ص
(٢٠٤)
6 - القدرة على تسليم المنفعة
٢٠٦ ص
(٢٠٥)
استئجار العبد الآبق
٢٠٦ ص
(٢٠٦)
منع المؤجر من الانتفاع بالعين
٢٠٦ ص
(٢٠٧)
منع الأجنبي من الانتفاع بالعين
٢٠٧ ص
(٢٠٨)
إذا انهدم المسكن
٢٠٨ ص
(٢٠٩)
أحكام الإجارة
٢٠٩ ص
(٢١٠)
إذا وجد عيب في العين المستأجرة
٢٠٩ ص
(٢١١)
لو تعدى في العين
٢١٠ ص
(٢١٢)
لو تقبل عملا فقبله غيره بنقيصة
٢١١ ص
(٢١٣)
هل يجوز التسليم بدون إذن المالك؟
٢١١ ص
(٢١٤)
يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها
٢١٢ ص
(٢١٥)
إذا أفسد الصانع ضمن
٢١٢ ص
(٢١٦)
ضمان الملاح والمكاري
٢١٣ ص
(٢١٧)
نفقة الأجير في الطريق
٢١٣ ص
(٢١٨)
إذا آجر مملوكه فأفسد
٢١٤ ص
(٢١٩)
صاحب الحمام لا يضمن
٢١٥ ص
(٢٢٠)
الفرق بين إسقاط الأجرة وإسقاط المنفعة
٢١٥ ص
(٢٢١)
إذا آجر عبده ثم أعتقه
٢١٥ ص
(٢٢٢)
لو آجر الوصي صبيا إلى ما بعد البلوغ
٢١٧ ص
(٢٢٣)
لو تسلم الأجير ليعمل له فهلك
٢١٧ ص
(٢٢٤)
إذا أمر أحدا بعمل من دون استيجار
٢١٨ ص
(٢٢٥)
كل ما يتوقف عليه المنفعة فعلى المؤجر
٢١٩ ص
(٢٢٦)
يدخل المفتاح في إجارة الدار
٢١٩ ص
(٢٢٧)
أحكام التنازع في الإجارة
٢٢٠ ص
(٢٢٨)
إذا تنازعا في أصل الإجارة
٢٢٠ ص
(٢٢٩)
لو اختلفا في قدر المستأجر أو الأجرة أو رد العين
٢٢١ ص
(٢٣٠)
إذا ادعى الصانع أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك
٢٢٢ ص
(٢٣١)
في اختلاف مالك الثوب والخياط
٢٢٢ ص
(٢٣٢)
كتاب الوكالة
٢٢٤ ص
(٢٣٣)
عقد الوكالة
٢٢٥ ص
(٢٣٤)
تعريف الوكالة
٢٢٥ ص
(٢٣٥)
القبول في الوكالة
٢٢٦ ص
(٢٣٦)
لو تأخر القبول عن الايجاب
٢٢٧ ص
(٢٣٧)
التعليق في الوكالة
٢٢٧ ص
(٢٣٨)
لو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه
٢٢٩ ص
(٢٣٩)
الوكالة عقد جائز
٢٣٠ ص
(٢٤٠)
لو عزله الموكل ولم يعلمه
٢٣٢ ص
(٢٤١)
تبطل الوكالة بالموت
٢٣٤ ص
(٢٤٢)
تبطل الوكالة بالجنون والاغماء
٢٣٥ ص
(٢٤٣)
تبطل بالحجر على الموكل
٢٣٥ ص
(٢٤٤)
لا تبطل بالنوم
٢٣٥ ص
(٢٤٥)
تبطل بتلف ما تعلقت به الوكالة
٢٣٦ ص
(٢٤٦)
تبطل بفعل ما وكل فيه
٢٣٦ ص
(٢٤٧)
عبارة العزل
٢٣٧ ص
(٢٤٨)
ما يقتضيه إطلاق الوكالة في البيع
٢٣٧ ص
(٢٤٩)
لو أنكر الموكل الاذن في مقدار الثمن
٢٣٨ ص
(٢٥٠)
إطلاق الوكالة في البيع والشراء يقتضي جواز التسليم
٢٤٠ ص
(٢٥١)
للوكيل أن يرد بالعيب
٢٤١ ص
(٢٥٢)
ما تصح فيه النيابة وما لا تصح
٢٤٣ ص
(٢٥٣)
ضابط مالا تدخله النيابة
٢٤٣ ص
(٢٥٤)
ضابط ما تدخله النيابة
٢٤٥ ص
(٢٥٥)
لو وكله على كل كثير وقليل
٢٤٧ ص
(٢٥٦)
شرائط الموكل
٢٤٨ ص
(٢٥٧)
يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل
٢٤٨ ص
(٢٥٨)
متى يجوز للعبد أن يوكل
٢٤٨ ص
(٢٥٩)
لو وكله آخر في شراء نفسه
٢٤٩ ص
(٢٦٠)
ليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن الموكل
٢٤٩ ص
(٢٦١)
لا يوكل المحرم في النكاح وما يتعلق بالصيد
٢٥٠ ص
(٢٦٢)
الوكالة في الطلاق
٢٥١ ص
(٢٦٣)
لو قال الموكل: اصنع ما شئت
٢٥١ ص
(٢٦٤)
ما يستحب مراعاته في انتخاب الوكيل
٢٥٢ ص
(٢٦٥)
ينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء ونحوهم
٢٥٢ ص
(٢٦٦)
يكره لذوي المروات تولي المنازعات
٢٥٢ ص
(٢٦٧)
شرائط الوكيل
٢٥٤ ص
(٢٦٨)
يعتبر فيه الكمال والبلوغ وإن كان كافرا
٢٥٤ ص
(٢٦٩)
في وكالة المرتد
٢٥٤ ص
(٢٧٠)
كل ما له أن يليه بنفسه تصح وكالته
٢٥٤ ص
(٢٧١)
وكالة المرأة في الطلاق والنكاح
٢٥٥ ص
(٢٧٢)
وكالة العبد بإذن مولاه
٢٥٥ ص
(٢٧٣)
يجوز أن يوكله مولاه في عتق نفسه
٢٥٧ ص
(٢٧٤)
لا يشترط عدالة الولي والوكيل في النكاح
٢٥٧ ص
(٢٧٥)
توكل الذمي للمسلم وعلى المسلم وبالعكس
٢٥٧ ص
(٢٧٦)
لا يتصرف الوكيل إلا بمقدار الاذن وما تشهد له العادة
٢٥٨ ص
(٢٧٧)
لو أمره ببيعه في سوق مخصوصة فباع في غيرها
٢٥٩ ص
(٢٧٨)
لو قال: بعه من فلان فباع من غيره
٢٦٠ ص
(٢٧٩)
لو أمره بالشراء بالعين فاشترى في الذمة
٢٦٠ ص
(٢٨٠)
إذا ابتاع الوكيل وقع عن الموكل
٢٦٠ ص
(٢٨١)
لو وكل مسلم ذميا في ابتياع خمر
٢٦١ ص
(٢٨٢)
إذا كان الشراء غير جائز للموكل فاشترى الوكيل عنه أو مطلقا
٢٦٢ ص
(٢٨٣)
إذا اشترى الوكيل فأنكر الموكل الوكالة
٢٦٣ ص
(٢٨٤)
لو وكل اثنين مجتمعا أو منفردا أو أطلق
٢٦٥ ص
(٢٨٥)
لو وكل زوجته ثم طلقها أو عبده ثم أعتقه
٢٦٦ ص
(٢٨٦)
إذا اذن لعبده في التصرف ثم أعتقه
٢٦٦ ص
(٢٨٧)
الوكيل في الخصومة لا يجوز له استيفاء الحق وكذا العكس
٢٦٧ ص
(٢٨٨)
لو وكله في قبض حقه من فلان فمات الرجل
٢٦٧ ص
(٢٨٩)
إذا وكله في بيع فاسد أو ابتياع معيب
٢٦٨ ص
(٢٩٠)
إذا وكل المدين أن يبتاع له بدينه متاعا
٢٦٩ ص
(٢٩١)
ما تثبت به الوكالة
٢٧٠ ص
(٢٩٢)
لا تثبت بشاهد وامرأتين
٢٧٠ ص
(٢٩٣)
لو اختلف الشاهدان في بعض قيود الوكالة
٢٧٠ ص
(٢٩٤)
إذا ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله
٢٧٢ ص
(٢٩٥)
أحكام الوكالة
٢٧٤ ص
(٢٩٦)
الوكيل أمين لا يضمن إلا بالتفريط والتعدي
٢٧٤ ص
(٢٩٧)
أقسام الوكيل في التوكيل وأحكامها
٢٧٤ ص
(٢٩٨)
إذا لم يسلم المال مع مطالبة الموكل ضمن
٢٧٦ ص
(٢٩٩)
إذا جحد الوكيل الحق أو ادعى رد المال أو تلفه
٢٧٦ ص
(٣٠٠)
لا يجوز مطالبة الاشهاد كشرط للتسليم
٢٧٨ ص
(٣٠١)
إذا لم يشهد الوكيل في الايداع أو قضاء الدين
٢٧٩ ص
(٣٠٢)
إذا تعدى الوكيل ضمن ولم تبطل وكالته
٢٧٩ ص
(٣٠٣)
لو باع الوكيل ما تعدى فيه
٢٨٠ ص
(٣٠٤)
إذن الموكل في بيع الوكيل من نفسه وكذا النكاح
٢٨٠ ص
(٣٠٥)
" التنازع في الوكالة "
٢٨٢ ص
(٣٠٦)
الاختلاف في الوكالة
٢٨٢ ص
(٣٠٧)
الاختلاف في التلف والتفريط
٢٨٣ ص
(٣٠٨)
الاختلاف في دفع المال إلى الموكل
٢٨٤ ص
(٣٠٩)
اختلاف اليتيم بعد البلوغ مع أوليائه
٢٨٤ ص
(٣١٠)
إذا ادعى الوكيل التصرف وأنكره المالك
٢٨٥ ص
(٣١١)
إنكار الوكالة بعد شراء مدعيها
٢٨٦ ص
(٣١٢)
الاختلاف في قصد الوكيل الشراء له أو للموكل
٢٨٦ ص
(٣١٣)
إذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة
٢٨٦ ص
(٣١٤)
الاختلاف في ثمن ما اشتراه
٢٨٨ ص
(٣١٥)
البائع يطالب الوكيل بالثمن أو الموكل
٢٨٨ ص
(٣١٦)
إذا أنكر من عليه الحق الوكالة أو ادعى عزل الوكيل أو إبراء نفسه
٢٨٩ ص
(٣١٧)
متى تقبل شهادة الوكيل لصالح الموكل
٢٩٠ ص
(٣١٨)
الاختلاف في قبض الدين أو ثمن السلعة الموكل في بيعها
٢٩٠ ص
(٣١٩)
المبيع المعيب يرد على الوكيل أو الموكل
٢٩٢ ص
(٣٢٠)
كتاب الوقوف والصدقات
٢٩٣ ص
(٣٢١)
كتاب الوقف
٢٩٤ ص
(٣٢٢)
عقد الوقف
٢٩٤ ص
(٣٢٣)
تعريف الوقف
٢٩٤ ص
(٣٢٤)
صيغة عقد الوقف
٢٩٥ ص
(٣٢٥)
لا يلزم الوقف إلا بالاقباض
٢٩٩ ص
(٣٢٦)
الوقف في مرض الموت
٣٠٠ ص
(٣٢٧)
لو وقف ووهب و... ولم يجز الورثة وجهل المتقدم منها
٣٠٠ ص
(٣٢٨)
وقف الشاة يشمل الصوف واللبن
٣٠١ ص
(٣٢٩)
" شرائط الموقوف "
٣٠٣ ص
(٣٣٠)
يعتبر أن يكون عينا، مملوكة، ينتفع بها مع بقائها، ويصح إقباضها
٣٠٣ ص
(٣٣١)
لا يصح وقف الدين
٣٠٣ ص
(٣٣٢)
لا يصح وقف المبهم والمنفعة
٣٠٤ ص
(٣٣٣)
يصح وقف العقار والثياب والأثاث والآلات المباحة
٣٠٥ ص
(٣٣٤)
يصح وقف الكلب المملوك والسنور
٣٠٥ ص
(٣٣٥)
لا يصح وقف العبد الآبق
٣٠٦ ص
(٣٣٦)
وقف الدراهم والدنانير
٣٠٦ ص
(٣٣٧)
الوقف الفضولي
٣٠٧ ص
(٣٣٨)
وقف المشاع وكيفية إقباضه
٣٠٧ ص
(٣٣٩)
شرائط الواقف
٣٠٨ ص
(٣٤٠)
يعتبر البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف
٣٠٨ ص
(٣٤١)
وقف من بلغ عشرا
٣٠٨ ص
(٣٤٢)
تعيين الناظر المتولي على الوقف
٣٠٩ ص
(٣٤٣)
" شرائط الموقوف عليه "
٣١٢ ص
(٣٤٤)
يعتبر فيه الوجود والتعين وإمكان الملك وجواز الوقف عليه
٣١٢ ص
(٣٤٥)
لو وقف على حمل لم ينفصل
٣١٢ ص
(٣٤٦)
وقف المعدوم تبعا للموجود
٣١٣ ص
(٣٤٧)
لو بدأ بالوقف على المعدوم
٣١٣ ص
(٣٤٨)
لو بدأ بالوقف على من لا يملك ثم على من يملك
٣١٥ ص
(٣٤٩)
لا يصح الوقف على المملوك
٣١٦ ص
(٣٥٠)
يصح الوقف على المصالح العامة
٣١٦ ص
(٣٥١)
وقف المسلم على الكافر الحربي و الذمي
٣١٧ ص
(٣٥٢)
الوقف على الكنائس والبيع
٣١٩ ص
(٣٥٣)
الوقف على المعاصي والمحرمات
٣٢٠ ص
(٣٥٤)
الوقف على التوراة والإنجيل
٣٢٠ ص
(٣٥٥)
إلى من ينصرف الوقف على الفقراء؟
٣٢١ ص
(٣٥٦)
الوقف على المسلمين والمؤمنين
٣٢٢ ص
(٣٥٧)
كلام في معنى الايمان ومن يشمله العبارة
٣٢٣ ص
(٣٥٨)
الوقف على الشيعة
٣٢٥ ص
(٣٥٩)
إذا وصف الموقوف عليه بنسبة
٣٢٥ ص
(٣٦٠)
الوقف على الامامية والزيدية
٣٢٦ ص
(٣٦١)
الوقف على الطالبيين يشمل الإناث
٣٢٧ ص
(٣٦٢)
الوقف على الجيران
٣٢٨ ص
(٣٦٣)
لو وقف على مصلحة فبطل رسمها
٣٣١ ص
(٣٦٤)
لو وقف في وجوه البر وأطلق
٣٣٣ ص
(٣٦٥)
الوقف على بني فلان
٣٣٤ ص
(٣٦٦)
الوقف على الذمي
٣٣٤ ص
(٣٦٧)
الوقف على المرتد والحربي
٣٣٥ ص
(٣٦٨)
لو وقف ولم يذكر المصرف
٣٣٥ ص
(٣٦٩)
الوقف على غير معين
٣٣٦ ص
(٣٧٠)
من يشمله الوقف على الأولاد والاخوة والأقارب
٣٣٦ ص
(٣٧١)
الوقف على الأخوال والأعمام
٣٣٧ ص
(٣٧٢)
الوقف على أقرب الناس إليه
٣٣٧ ص
(٣٧٣)
شرائط الوقف
٣٣٨ ص
(٣٧٤)
يعتبر فيه الدوام والتنجيز، والاقباض، والاخراج عن نفسه
٣٣٨ ص
(٣٧٥)
لو قرنه بمدة أو علقه بصفة أو جعله لمن ينقرض غالبا
٣٣٨ ص
(٣٧٦)
إذا انقرض الموقوف عليهم
٣٤١ ص
(٣٧٧)
لو علق الوقف على مجئ رأس الشهر أو قدوم زيد
٣٤٢ ص
(٣٧٨)
لو وقف ولم يقبض حتى مات
٣٤٣ ص
(٣٧٩)
لو مات الموقوف عليه قبل القبض
٣٤٤ ص
(٣٨٠)
القبض فيما لو كان الوقف على الأصاغر
٣٤٥ ص
(٣٨١)
الوقف على نفسه أو على نفسه ثم على غيره أو العكس
٣٤٦ ص
(٣٨٢)
لو وقف واشترط لنفسه منه نفعا
٣٤٨ ص
(٣٨٣)
لو وقف على عنوان ثم شمله العنوان
٣٤٨ ص
(٣٨٤)
لو شرط عوده إليه إذا احتاج
٣٤٩ ص
(٣٨٥)
لو شرط إخراج من يريد أو إدخاله
٣٥٣ ص
(٣٨٦)
لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى غيرهم
٣٥٤ ص
(٣٨٧)
لو وقف على أولاده الأصاغر هل يجوز إشراك غيرهم
٣٥٥ ص
(٣٨٨)
يسقط اعتبار القبض في الطبقة الثانية
٣٥٦ ص
(٣٨٩)
كيفية القبض إذا وقف على عنوان أو مصلحة
٣٥٧ ص
(٣٩٠)
كيفية القبض إذا وقف مسجدا أو مقبرة
٣٥٨ ص
(٣٩١)
أحكام الوقف
٣٦٠ ص
(٣٩٢)
الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه
٣٦٠ ص
(٣٩٣)
وقف المسجد ونحوه فك ملك
٣٦٢ ص
(٣٩٤)
لو وقف حصة من عبد ثم أعتقه أو أعتقه الموقوف عليه
٣٦٣ ص
(٣٩٥)
لو أعتق الشريك حصته
٣٦٤ ص
(٣٩٦)
نفقة المملوك الموقوف
٣٦٧ ص
(٣٩٧)
لو صار مقعدا انعتق
٣٦٧ ص
(٣٩٨)
جناية العبد الموقوف
٣٦٨ ص
(٣٩٩)
الجناية على العبد الموقوف وما تصرف فيه ديته أو أرشه
٣٦٩ ص
(٤٠٠)
إلى ما ينصرف الوقف في سبيل الله؟
٣٧٢ ص
(٤٠١)
الوقف على الموالي وله موال من الأعلى والأسفل
٣٧٣ ص
(٤٠٢)
الوقف على أولاد الأولاد يشمل الذكور والإناث من أولاد البنين والبنات
٣٧٦ ص
(٤٠٣)
الوقف على الأولاد هل ينصرف إلى أولاد صلبه؟
٣٧٧ ص
(٤٠٤)
لو قال: على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء
٣٧٩ ص
(٤٠٥)
إذا وقف مسجدا فخرب أو خربت القرية
٣٨٠ ص
(٤٠٦)
لو أخذ السيل ميتا فيئس منه لمن الكفن؟
٣٨٠ ص
(٤٠٧)
لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة من الوقف
٣٨٢ ص
(٤٠٨)
بيع الوقف إذا وقع خلف بين أربابه
٣٨٢ ص
(٤٠٩)
بيع النخلة الموقوفة إذا انقلعت
٣٨٤ ص
(٤١٠)
إذا آجر البطن الأولى الوقف مدة وانقرضوا في أثنائها
٣٨٥ ص
(٤١١)
الوقف على الفقراء ينصرف إلى فقراء البلد وكيفية التوزيع
٣٨٦ ص
(٤١٢)
وطء الأمة الموقوفة وحكم ولدها
٣٨٧ ص
(٤١٣)
هل تصير أم ولد بذلك؟
٣٨٨ ص
(٤١٤)
تزويج الأمة الموقوفة ومن يملك مهرها وولدها
٣٩٠ ص
(٤١٥)
لو وطئها حر بشبهة
٣٩١ ص
(٤١٦)
لو وطئها الواقف
٣٩١ ص
(٤١٧)
أحكام الصدقة
٣٩٢ ص
(٤١٨)
يشترط فيها الايجاب والقبول والقبض ونية القربة
٣٩٢ ص
(٤١٩)
لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض
٣٩٣ ص
(٤٢٠)
الصدقة المفروضة محرمة على بني هاشم
٣٩٣ ص
(٤٢١)
الصدقة المندوبة جائزة على بني هاشم
٣٩٥ ص
(٤٢٢)
الصدقة على الذمي
٣٩٦ ص
(٤٢٣)
صدقة السر أفضل من الجهر
٣٩٧ ص
(٤٢٤)
كتاب السكنى والحبس
٣٩٩ ص
(٤٢٥)
عقد السكنى يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض
٤٠٠ ص
(٤٢٦)
فائدتها التسليط على استيفاء المنفعة
٤٠١ ص
(٤٢٧)
اختلاف السكنى والعمرى والرقبى
٤٠١ ص
(٤٢٨)
صيغة العقد
٤٠٣ ص
(٤٢٩)
يلزم السكنى بالقبض
٤٠٤ ص
(٤٣٠)
لو قال: لك سكنى هذه الدار ما بقيت
٤٠٤ ص
(٤٣١)
لو قال: أعمرتك الدار لك ولعقبك
٤٠٥ ص
(٤٣٢)
إذا عين للسكنى مدة أو جعلها عمر المالك أو عمر المعمر
٤٠٦ ص
(٤٣٣)
لو أطلق المدة ولم يعينها
٤٠٨ ص
(٤٣٤)
كل ما يصح وقفه يصح إعماره
٤١٠ ص
(٤٣٥)
لا تبطل العمرى بالبيع وحكم المبيع بعد ذلك
٤١٠ ص
(٤٣٦)
إطلاق السكنى يشمل الأهل والولد دون غيرهم
٤١٤ ص
(٤٣٧)
حكم الحبس
٤١٥ ص
(٤٣٨)
لو حبس شيئا على رجل ولم يعين وقتا
٤١٥ ص
(٤٣٩)
لو عين مدة للحبس هل يعود العين ميراثا
٤١٥ ص
(٤٤٠)
إذا حبس فرسه في سبيل الله ونحو ذلك
٤١٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٠١ - اختلاف السكنى والعمرى والرقبى

التاسعة: إذا آجر البطن الأول الوقف مدة، ثم انقرضوا في أثنائها، فإن قلنا: الموت يبط الإجارة فلا كلام، وإن لم نقل فهل يبطل هنا؟ فيه تردد، أظهره البطلان، لأنا بينا أن هذه المدة ليست للموجودين، فيكون للبطن الثاني الخيار بين الإجازة في الباقي وبين الفسخ فيه، ويرجع المستأجر على تركة الأولين بما قابل المتخلف.
____________________
- قوله: " إذا آجر البطن الأول الوقف مدة... الخ ".
أشار بالتعليل إلى الفرق بين إجارة المالك والموقوف عليه مع اشتراكهما في إيقاع عقد لازم من الطرفين، ومن شأنه أنه لا يبطل بالموت. ووجه الفرق: أن ملك الموقوف عليه غير تام، فإن باقي البطون لهم استحقاق في الملك بأصل الصيغة لا بالتلقي عن الموقوف عليه، بحيث لو تصرف قبل الانتفاع صح، فبموت المؤجر من البطون تبين انتهاء حقه بموته، فيكون إجارته بالنسبة إلى بقية المدة تصرفا في حق غيره فيتوقف على إجازته، بخلاف إجارة المالك، فإن له نقل ماله صحيحا وإتلافه كيف شاء من غير مراعاة الوارث مطلقا، وإنما يتلقى الوارث عنه ما كان ملكا له حين موته أو في مرضه على بعض الوجوه، فلا يتبين بموته أنه متصرف في حق غيره.
ويحتمل عدم البطلان، لأن المتصرف حينئذ كالمالك فكان ماضيا. ويضعف بأنه تصرف مراعى كما تقرر.
نعم، لو كان البطن المؤجر ناظرا على الوقف وآجر لمصلحة الوقف لا لمصلحته لم يبطل. وكذا لو كان المؤجر هو الناظر ولم يكن موقوفا عليه. والمراد بالبطلان وقوفه على إجازة البطن المتلقي له كما يدل عليه قوله بعد ذلك: " فيكون للبطن الثاني الخيار ... الخ ".
ولا يخفى أنه إنما يرجع المستأجر على تركة الأولين إذا كان قد دفع الأجرة.
والمراد بمقابلة المتخلف أن ينسب أجرة مثله إلى أجرة مثل مجموع المدة، ويرجع من المسمى بمثل تلك النسبة. فلو كان قد آجره سنة بمائة مثلا ومات بعد انقضاء نصفها، وفرض أن أجرة مثل النصف المتخلف تساوي ستين وأجرة مثل النصف
(٤٠١)