مسالك الأفهام
(١)
كتاب المزارعة والمساقاة
٥ ص
(٢)
المزارعة
٦ ص
(٣)
تعريف المزارعة
٦ ص
(٤)
صيغة المزارعة
٧ ص
(٥)
المزارعة عقد لازم
٩ ص
(٦)
شروط المزارعة
٩ ص
(٧)
الأول: أن يكون النماء مشاعا بينهما
١٠ ص
(٨)
إجارة الأرض للزراعة بما يخرج منها
١١ ص
(٩)
إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها به
١٣ ص
(١٠)
الثاني: تعيين المدة
١٣ ص
(١١)
لو عين المزروع ولم يذكر المدة
١٤ ص
(١٢)
لو مضت المدة والزرع باق
١٤ ص
(١٣)
إذا ترك الزراعة حتى انقضت المدة
١٧ ص
(١٤)
الثالث: ان يمكن الانتفاع من الأرض
١٧ ص
(١٥)
لو انقطع الماء في أثناء المدة
١٨ ص
(١٦)
إذا أطلق المزارعة زرع ما شاء
١٨ ص
(١٧)
إن عين الزرع لم يجز التعدي
٢٠ ص
(١٨)
لو زارع على الأرض أو آجرها ولا ماء لها
٢١ ص
(١٩)
لو استأجر للزراعة مالا ينحسر عنه الماء
٢٣ ص
(٢٠)
تعيين مقدار الغرس والزرع
٢٥ ص
(٢١)
إذا كان الغرس مما يبقى بعد المدة غالبا
٢٦ ص
(٢٢)
أحكام المزارعة
٢٧ ص
(٢٣)
إذا كان من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر ونحو ذلك
٢٧ ص
(٢٤)
إذا تنازعا في المدة أو قدر الحصة
٢٨ ص
(٢٥)
لو اختلفا في كون الأرض عارية أو بأجرة
٣٠ ص
(٢٦)
إذا ادعى المالك كون العامل غاصبا
٣١ ص
(٢٧)
للمزارع أن يشارك غيره أو يزارع غيره
٣١ ص
(٢٨)
خراج الأرض ومؤونتها على صاحبها
٣٣ ص
(٢٩)
إذا حكم ببطلان المزارعة تجب أجرة المثل
٣٤ ص
(٣٠)
يجوز لصاحب الأرض الخرص على الزارع
٣٤ ص
(٣١)
المساقاة
٣٦ ص
(٣٢)
تعريف المساقاة
٣٦ ص
(٣٣)
صيغة المساقاة
٣٧ ص
(٣٤)
المساقاة لازمة
٣٧ ص
(٣٥)
هل تصح المساقاة بعد ظهور الثمرة
٣٨ ص
(٣٦)
لا تبطل بموت المساقي ولا بموت العامل
٣٩ ص
(٣٧)
ما تصح المساقاة عليه
٤٠ ص
(٣٨)
يشترط فيها تحديد الزمان
٤٣ ص
(٣٩)
ما يجب على العامل مع إطلاق العقد
٤٤ ص
(٤٠)
ما يجب على صاحب الأصل
٤٦ ص
(٤١)
العمل الذي يمكن اشتراطه على أحدهما
٤٧ ص
(٤٢)
اشتراط العمل على غلام المالك
٤٨ ص
(٤٣)
اشتراط أجرة الاجراء على المالك
٤٩ ص
(٤٤)
للعامل جزء من الثمرة مشاعا
٥١ ص
(٤٥)
اشتراط أمر آخر غير الثمرة على العامل
٥٣ ص
(٤٦)
أحكام المساقاة
٥٤ ص
(٤٧)
للعامل في المساقاة الفاسدة أجرة المثل
٥٤ ص
(٤٨)
استيجار العامل بحصة من الثمرة قبل بدو الصلاح
٥٥ ص
(٤٩)
اشتراط مساقاة في مساقاة أخرى
٥٦ ص
(٥٠)
إذا تعدد المالك واتحد العامل والعقد
٥٧ ص
(٥١)
إذا هرب العامل
٥٨ ص
(٥٢)
دعوى المالك خيانة العمل أو تفريطه ونحو ذلك
٦٠ ص
(٥٣)
إذا تبين ان الأصول ليس لمن أجرى العقد
٦٢ ص
(٥٤)
هل للعامل أن يساقي غيره؟
٦٤ ص
(٥٥)
خراج الأرض على المالك
٦٦ ص
(٥٦)
متى تملك الفائدة وتجب الزكاة؟
٦٦ ص
(٥٧)
محاجة ابن إدريس وابن زهرة فيمن تجب عليه الزكاة
٦٧ ص
(٥٨)
عقد المغارسة وما يستتبع من العمل
٦٩ ص
(٥٩)
كتاب الوديعة
٧٢ ص
(٦٠)
تعريف الوديعة
٧٣ ص
(٦١)
صيغة الوديعة
٧٤ ص
(٦٢)
إذا لم يقبل المستودع لم يلزمه حفظها
٧٥ ص
(٦٣)
لو أكره على قبضها
٧٦ ص
(٦٤)
يجب الحفظ إذا قبل الوديعة
٧٧ ص
(٦٥)
الودعي غير ضامن إذا لم يفرط
٧٨ ص
(٦٦)
يجب على الودعي دفع الظالم إذا أمكن
٧٩ ص
(٦٧)
لو طالبه الظالم باليمين
٨٠ ص
(٦٨)
الوديعة عقد جائز
٨٠ ص
(٦٩)
بعض أحكام الأمانة الشرعية
٨١ ص
(٧٠)
كيفية حفظ الوديعة
٨٢ ص
(٧١)
وجوب سقي الدابة وعلفها
٨٣ ص
(٧٢)
إخراج الدابة من المنزل للسقي والعلف
٨٥ ص
(٧٣)
لو قال المالك: لا تعلفها
٨٥ ص
(٧٤)
إذا عين المالك موضع الاحتفاظ
٨٦ ص
(٧٥)
لو قال: لا تنقلها ولو تلفت
٨٨ ص
(٧٦)
لا تصح وديعة الطفل والمجنون
٨٨ ص
(٧٧)
لا يضمن الطفل والمجنون إذا استودعا
٨٩ ص
(٧٨)
يجب الاشهاد إذا ظهرت امارة الموت للمودع
٩٠ ص
(٧٩)
لو لم يشهد المودع وأنكر ورثته
٩٢ ص
(٨٠)
تجب إعادة الوديعة مع المطالبة وإن كان كافرا حربيا
٩٣ ص
(٨١)
إذا كان المودع غاصبا
٩٥ ص
(٨٢)
لو كان الغاصب مزجها بماله ثم أودع الجميع
٩٦ ص
(٨٣)
موجبات الضمان
٩٧ ص
(٨٤)
التفريط والتعدي
٩٧ ص
(٨٥)
لا يجوز إيداع الوديعة
٩٨ ص
(٨٦)
لا يجوز السفر بالوديعة
٩٩ ص
(٨٧)
بعض أنحاء التفريط
١٠٠ ص
(٨٨)
ما يصدق به التعدي
١٠١ ص
(٨٩)
لو طلبت منه فامتنع أو أنكرها
١٠٢ ص
(٩٠)
إذا خلطها بماله
١٠٣ ص
(٩١)
إذا فتح ختم الكيس
١٠٤ ص
(٩٢)
لو أودعه كيسين فمزجهما
١٠٥ ص
(٩٣)
إذا تعدى في إجارة العين عما أمر به
١٠٥ ص
(٩٤)
إذا أخذ بعض الوديعة
١٠٦ ص
(٩٥)
لو أعاد بدل ما أخذ منها
١٠٧ ص
(٩٦)
مسائل في الوديعة
١٠٨ ص
(٩٧)
متى يجوز السفر بالوديعة؟
١٠٨ ص
(٩٨)
إذا أراد ردها فلم يجد المالك
١٠٩ ص
(٩٩)
لو قدر على الحاكم فدفعها إلى الثقة
١١٠ ص
(١٠٠)
إذا أراد السفر فدفنها
١١٠ ص
(١٠١)
إذا فرط ثم أعاده إلى الحرز لم يبرأ
١١١ ص
(١٠٢)
لو أكره على دفعها إلى غير المالك
١١٣ ص
(١٠٣)
إذا أنكر الوديعة أو ادعى التلف أو الرد
١١٣ ص
(١٠٤)
لو دفعها إلى غير المالك وادعى الاذن
١١٥ ص
(١٠٥)
إذا أنكر الوديعة ثم صدق بينة المالك ثم ادعى التلف
١١٦ ص
(١٠٦)
لو عين له حرزا بعيدا عنه
١١٧ ص
(١٠٧)
لو سلمها إلى زوجته لتحرزه
١١٨ ص
(١٠٨)
إذا اعترف بالوديعة ثم مات وجهل عينها
١١٩ ص
(١٠٩)
إذا كان في يده وديعة فادعاها اثنان
١٢٠ ص
(١١٠)
لو فرط واختلفا في القيمة
١٢٢ ص
(١١١)
إذا مات المودع
١٢٢ ص
(١١٢)
كتاب العارية
١٢٤ ص
(١١٣)
تعريف العارية
١٢٥ ص
(١١٤)
هل يتحقق العارية بالاذن
١٢٧ ص
(١١٥)
العارية جائزة وقد تلزم
١٢٨ ص
(١١٦)
شرائط المعير
١٣٠ ص
(١١٧)
المستعير ينتفع بالمعار ولا يضمن
١٣١ ص
(١١٨)
لا يجوز للمحرم استعارة الصيد
١٣٢ ص
(١١٩)
يجوز استعارة المحل للصيد من المحرم
١٣٣ ص
(١٢٠)
الاستعارة من الغاصب
١٣٤ ص
(١٢١)
ما يجوز إعارته وتحديد الانتفاع بالمعار
١٣٦ ص
(١٢٢)
استعارة الأمة والمنحة
١٣٨ ص
(١٢٣)
تصح الإعارة مطلقة ومدة معينة
١٣٩ ص
(١٢٤)
إذا أذن في البناء أو الغرس أو الزرع ثم أمر بالإزالة
١٣٩ ص
(١٢٥)
لو أعاره أرضا للدفن لا يجوز الرجوع
١٤٢ ص
(١٢٦)
للمستعير أن يدخل إلى الأرض ويستظل بشجرها
١٤٢ ص
(١٢٧)
لو أعاره حائطا لطرح خشبة عليها
١٤٤ ص
(١٢٨)
لو أذن له في الغرس فانقلعت الشجرة هل يحتاج في غرس آخر إلى إذن جديد
١٤٤ ص
(١٢٩)
لا يجوز إعارة العين المستعارة ولا إجارتها
١٤٥ ص
(١٣٠)
أحكام العارية
١٤٦ ص
(١٣١)
متى يضمن المستعير
١٤٦ ص
(١٣٢)
عارية الذهب والفضة
١٤٨ ص
(١٣٣)
إذا رد العارية إلى حرزها ولم يسلمه للمالك
١٥٠ ص
(١٣٤)
لو استعار الدابة إلى مسافة فجاوزها
١٥١ ص
(١٣٥)
يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته
١٥٢ ص
(١٣٦)
إذا حملت الأهوية حبا إلى ملك إنسان فنبت
١٥٢ ص
(١٣٧)
لو نقصت العين بالاستعمال ثم تلفت وقد شرط ضمانها
١٥٣ ص
(١٣٨)
إذا ادعى الراكب الإعارة والمالك الإجارة
١٥٤ ص
(١٣٩)
إذا انتفع بالعين في غير ما استعارها له
١٥٧ ص
(١٤٠)
إذا جحد العارية بطل استيمانه
١٥٧ ص
(١٤١)
إذا ادعى المستعير التلف أو الرد
١٥٨ ص
(١٤٢)
إذا فرط في العارية فما الذي يضمنه؟
١٥٨ ص
(١٤٣)
لو اختلفا في القيمة
١٥٩ ص
(١٤٤)
كتاب الإجارة
١٦٠ ص
(١٤٥)
تعريف الإجارة
١٦١ ص
(١٤٦)
صيغة الإجارة
١٦٢ ص
(١٤٧)
الإجارة عقد لازم ولا تبطل بالبيع ولا بالعذر
١٦٤ ص
(١٤٨)
هل تبطل الإجارة بالموت؟
١٦٥ ص
(١٤٩)
كل ما صح إعارته صح إجارته
١٦٥ ص
(١٥٠)
تجوز إجارة المشاع
١٦٦ ص
(١٥١)
لا يضمن المستأجر إلا بالتعدي أو التفريط
١٦٦ ص
(١٥٢)
هل يجوز اشتراط ضمان المستأجر؟
١٦٦ ص
(١٥٣)
خيار المجلس وخيار الشرط في الإجارة
١٦٧ ص
(١٥٤)
شرائط الإجارة
١٦٨ ص
(١٥٥)
1 - أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف
١٦٨ ص
(١٥٦)
2 - أن تكون الأجرة معلومة
١٦٨ ص
(١٥٧)
تملك الأجرة بنفس العقد
١٦٩ ص
(١٥٨)
اشتراط التعجيل والتأجيل
١٦٩ ص
(١٥٩)
ظهور العيب في الأجرة
١٧٠ ص
(١٦٠)
إيجار الشئ بأكثر مما استأجره به
١٧٠ ص
(١٦١)
إذا اشترط نقصان الأجرة مع التقصير أو سقوط الأجرة
١٧١ ص
(١٦٢)
إذا قال: آجرتك كل شهر بكذا
١٧٢ ص
(١٦٣)
لو قال: إن خطته فارسيا فدرهم وروميا فدرهمان
١٧٢ ص
(١٦٤)
لو قال: إن عملت اليوم فدرهم وغدا فدرهمان
١٧٢ ص
(١٦٥)
استحقاق الأجرة بنفس العمل
١٧٣ ص
(١٦٦)
إذا بطل العقد تجب أجرة المثل
١٧٣ ص
(١٦٧)
يكره استعمال الأجير قبل المقاطعة
١٧٥ ص
(١٦٨)
يكره تضمينه إلا مع التهمة
١٧٥ ص
(١٦٩)
3 - أن تكون المنفعة مملوكة
١٧٦ ص
(١٧٠)
للمستأجر أن يؤجر العين
١٧٦ ص
(١٧١)
الإجارة من غير المالك فضولا
١٧٧ ص
(١٧٢)
4 - أن تكون المنفعة معلومة
١٧٧ ص
(١٧٣)
لو قدر بالمدة والعمل
١٧٨ ص
(١٧٤)
حكم الأجير الخاص
١٧٩ ص
(١٧٥)
حكم الأجير المشترك
١٨٠ ص
(١٧٦)
تملك المنفعة بنفس العقد
١٨٢ ص
(١٧٧)
اتصال مدة الإجارة بالعقد
١٨٢ ص
(١٧٨)
لو عين شهرا متأخرا عن العقد
١٨٣ ص
(١٧٩)
متى تلزم الأجرة بعد تسليم العين؟
١٨٣ ص
(١٨٠)
لو استأجره لقلع ضرسه
١٨٤ ص
(١٨١)
إذا تلفت العين المستأجرة
١٨٥ ص
(١٨٢)
لا بد من تعيين ما يحمل على الدابة
١٨٦ ص
(١٨٣)
إذا استأجر دابة كفت المشاهدة
١٨٨ ص
(١٨٤)
ما يجب على مؤجر الدابة
١٨٨ ص
(١٨٥)
إذا كانت الدابة لإدارة الدولاب أو الحرث
١٨٩ ص
(١٨٦)
إجارة الدابة لسفر مسافة معينة
١٩٠ ص
(١٨٧)
استيجار اثنين دابة بالنوبة
١٩١ ص
(١٨٨)
إذا سار على الدابة زيادة عن العادة ونحو ذلك
١٩١ ص
(١٨٩)
يشترط في إجارة العقار التعيين
١٩٢ ص
(١٩٠)
استئجار الصناع
١٩٢ ص
(١٩١)
إذا استأجر أحدا لحفر البئر
١٩٣ ص
(١٩٢)
لو حفر فانهارت
١٩٤ ص
(١٩٣)
لو حفر بعض ما قوطع عليه وتعذر الاكمال
١٩٤ ص
(١٩٤)
استيجار المرأة للرضاع
١٩٧ ص
(١٩٥)
هل يشترط ذكر موضع الرضاع؟
١٩٨ ص
(١٩٦)
لو مات الصبي أو المرضعة بطل العقد
١٩٩ ص
(١٩٧)
لو استأجر شيئا لمدة لم يجب تقسيط الأجرة على اجزائها
٢٠٠ ص
(١٩٨)
استئجار الأرض للمسجد
٢٠٠ ص
(١٩٩)
استئجار الدراهم والدنانير
٢٠١ ص
(٢٠٠)
إذا استؤجر لحمل شئ فبان أثقل
٢٠٢ ص
(٢٠١)
5 - أن تكون المنفعة مباحة
٢٠٤ ص
(٢٠٢)
الاستيجار لبيع الخمر أو حفظه أو حمله
٢٠٤ ص
(٢٠٣)
استئجار الحائط المزوق للتنزه
٢٠٥ ص
(٢٠٤)
6 - القدرة على تسليم المنفعة
٢٠٦ ص
(٢٠٥)
استئجار العبد الآبق
٢٠٦ ص
(٢٠٦)
منع المؤجر من الانتفاع بالعين
٢٠٦ ص
(٢٠٧)
منع الأجنبي من الانتفاع بالعين
٢٠٧ ص
(٢٠٨)
إذا انهدم المسكن
٢٠٨ ص
(٢٠٩)
أحكام الإجارة
٢٠٩ ص
(٢١٠)
إذا وجد عيب في العين المستأجرة
٢٠٩ ص
(٢١١)
لو تعدى في العين
٢١٠ ص
(٢١٢)
لو تقبل عملا فقبله غيره بنقيصة
٢١١ ص
(٢١٣)
هل يجوز التسليم بدون إذن المالك؟
٢١١ ص
(٢١٤)
يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها
٢١٢ ص
(٢١٥)
إذا أفسد الصانع ضمن
٢١٢ ص
(٢١٦)
ضمان الملاح والمكاري
٢١٣ ص
(٢١٧)
نفقة الأجير في الطريق
٢١٣ ص
(٢١٨)
إذا آجر مملوكه فأفسد
٢١٤ ص
(٢١٩)
صاحب الحمام لا يضمن
٢١٥ ص
(٢٢٠)
الفرق بين إسقاط الأجرة وإسقاط المنفعة
٢١٥ ص
(٢٢١)
إذا آجر عبده ثم أعتقه
٢١٥ ص
(٢٢٢)
لو آجر الوصي صبيا إلى ما بعد البلوغ
٢١٧ ص
(٢٢٣)
لو تسلم الأجير ليعمل له فهلك
٢١٧ ص
(٢٢٤)
إذا أمر أحدا بعمل من دون استيجار
٢١٨ ص
(٢٢٥)
كل ما يتوقف عليه المنفعة فعلى المؤجر
٢١٩ ص
(٢٢٦)
يدخل المفتاح في إجارة الدار
٢١٩ ص
(٢٢٧)
أحكام التنازع في الإجارة
٢٢٠ ص
(٢٢٨)
إذا تنازعا في أصل الإجارة
٢٢٠ ص
(٢٢٩)
لو اختلفا في قدر المستأجر أو الأجرة أو رد العين
٢٢١ ص
(٢٣٠)
إذا ادعى الصانع أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك
٢٢٢ ص
(٢٣١)
في اختلاف مالك الثوب والخياط
٢٢٢ ص
(٢٣٢)
كتاب الوكالة
٢٢٤ ص
(٢٣٣)
عقد الوكالة
٢٢٥ ص
(٢٣٤)
تعريف الوكالة
٢٢٥ ص
(٢٣٥)
القبول في الوكالة
٢٢٦ ص
(٢٣٦)
لو تأخر القبول عن الايجاب
٢٢٧ ص
(٢٣٧)
التعليق في الوكالة
٢٢٧ ص
(٢٣٨)
لو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه
٢٢٩ ص
(٢٣٩)
الوكالة عقد جائز
٢٣٠ ص
(٢٤٠)
لو عزله الموكل ولم يعلمه
٢٣٢ ص
(٢٤١)
تبطل الوكالة بالموت
٢٣٤ ص
(٢٤٢)
تبطل الوكالة بالجنون والاغماء
٢٣٥ ص
(٢٤٣)
تبطل بالحجر على الموكل
٢٣٥ ص
(٢٤٤)
لا تبطل بالنوم
٢٣٥ ص
(٢٤٥)
تبطل بتلف ما تعلقت به الوكالة
٢٣٦ ص
(٢٤٦)
تبطل بفعل ما وكل فيه
٢٣٦ ص
(٢٤٧)
عبارة العزل
٢٣٧ ص
(٢٤٨)
ما يقتضيه إطلاق الوكالة في البيع
٢٣٧ ص
(٢٤٩)
لو أنكر الموكل الاذن في مقدار الثمن
٢٣٨ ص
(٢٥٠)
إطلاق الوكالة في البيع والشراء يقتضي جواز التسليم
٢٤٠ ص
(٢٥١)
للوكيل أن يرد بالعيب
٢٤١ ص
(٢٥٢)
ما تصح فيه النيابة وما لا تصح
٢٤٣ ص
(٢٥٣)
ضابط مالا تدخله النيابة
٢٤٣ ص
(٢٥٤)
ضابط ما تدخله النيابة
٢٤٥ ص
(٢٥٥)
لو وكله على كل كثير وقليل
٢٤٧ ص
(٢٥٦)
شرائط الموكل
٢٤٨ ص
(٢٥٧)
يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل
٢٤٨ ص
(٢٥٨)
متى يجوز للعبد أن يوكل
٢٤٨ ص
(٢٥٩)
لو وكله آخر في شراء نفسه
٢٤٩ ص
(٢٦٠)
ليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن الموكل
٢٤٩ ص
(٢٦١)
لا يوكل المحرم في النكاح وما يتعلق بالصيد
٢٥٠ ص
(٢٦٢)
الوكالة في الطلاق
٢٥١ ص
(٢٦٣)
لو قال الموكل: اصنع ما شئت
٢٥١ ص
(٢٦٤)
ما يستحب مراعاته في انتخاب الوكيل
٢٥٢ ص
(٢٦٥)
ينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء ونحوهم
٢٥٢ ص
(٢٦٦)
يكره لذوي المروات تولي المنازعات
٢٥٢ ص
(٢٦٧)
شرائط الوكيل
٢٥٤ ص
(٢٦٨)
يعتبر فيه الكمال والبلوغ وإن كان كافرا
٢٥٤ ص
(٢٦٩)
في وكالة المرتد
٢٥٤ ص
(٢٧٠)
كل ما له أن يليه بنفسه تصح وكالته
٢٥٤ ص
(٢٧١)
وكالة المرأة في الطلاق والنكاح
٢٥٥ ص
(٢٧٢)
وكالة العبد بإذن مولاه
٢٥٥ ص
(٢٧٣)
يجوز أن يوكله مولاه في عتق نفسه
٢٥٧ ص
(٢٧٤)
لا يشترط عدالة الولي والوكيل في النكاح
٢٥٧ ص
(٢٧٥)
توكل الذمي للمسلم وعلى المسلم وبالعكس
٢٥٧ ص
(٢٧٦)
لا يتصرف الوكيل إلا بمقدار الاذن وما تشهد له العادة
٢٥٨ ص
(٢٧٧)
لو أمره ببيعه في سوق مخصوصة فباع في غيرها
٢٥٩ ص
(٢٧٨)
لو قال: بعه من فلان فباع من غيره
٢٦٠ ص
(٢٧٩)
لو أمره بالشراء بالعين فاشترى في الذمة
٢٦٠ ص
(٢٨٠)
إذا ابتاع الوكيل وقع عن الموكل
٢٦٠ ص
(٢٨١)
لو وكل مسلم ذميا في ابتياع خمر
٢٦١ ص
(٢٨٢)
إذا كان الشراء غير جائز للموكل فاشترى الوكيل عنه أو مطلقا
٢٦٢ ص
(٢٨٣)
إذا اشترى الوكيل فأنكر الموكل الوكالة
٢٦٣ ص
(٢٨٤)
لو وكل اثنين مجتمعا أو منفردا أو أطلق
٢٦٥ ص
(٢٨٥)
لو وكل زوجته ثم طلقها أو عبده ثم أعتقه
٢٦٦ ص
(٢٨٦)
إذا اذن لعبده في التصرف ثم أعتقه
٢٦٦ ص
(٢٨٧)
الوكيل في الخصومة لا يجوز له استيفاء الحق وكذا العكس
٢٦٧ ص
(٢٨٨)
لو وكله في قبض حقه من فلان فمات الرجل
٢٦٧ ص
(٢٨٩)
إذا وكله في بيع فاسد أو ابتياع معيب
٢٦٨ ص
(٢٩٠)
إذا وكل المدين أن يبتاع له بدينه متاعا
٢٦٩ ص
(٢٩١)
ما تثبت به الوكالة
٢٧٠ ص
(٢٩٢)
لا تثبت بشاهد وامرأتين
٢٧٠ ص
(٢٩٣)
لو اختلف الشاهدان في بعض قيود الوكالة
٢٧٠ ص
(٢٩٤)
إذا ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله
٢٧٢ ص
(٢٩٥)
أحكام الوكالة
٢٧٤ ص
(٢٩٦)
الوكيل أمين لا يضمن إلا بالتفريط والتعدي
٢٧٤ ص
(٢٩٧)
أقسام الوكيل في التوكيل وأحكامها
٢٧٤ ص
(٢٩٨)
إذا لم يسلم المال مع مطالبة الموكل ضمن
٢٧٦ ص
(٢٩٩)
إذا جحد الوكيل الحق أو ادعى رد المال أو تلفه
٢٧٦ ص
(٣٠٠)
لا يجوز مطالبة الاشهاد كشرط للتسليم
٢٧٨ ص
(٣٠١)
إذا لم يشهد الوكيل في الايداع أو قضاء الدين
٢٧٩ ص
(٣٠٢)
إذا تعدى الوكيل ضمن ولم تبطل وكالته
٢٧٩ ص
(٣٠٣)
لو باع الوكيل ما تعدى فيه
٢٨٠ ص
(٣٠٤)
إذن الموكل في بيع الوكيل من نفسه وكذا النكاح
٢٨٠ ص
(٣٠٥)
" التنازع في الوكالة "
٢٨٢ ص
(٣٠٦)
الاختلاف في الوكالة
٢٨٢ ص
(٣٠٧)
الاختلاف في التلف والتفريط
٢٨٣ ص
(٣٠٨)
الاختلاف في دفع المال إلى الموكل
٢٨٤ ص
(٣٠٩)
اختلاف اليتيم بعد البلوغ مع أوليائه
٢٨٤ ص
(٣١٠)
إذا ادعى الوكيل التصرف وأنكره المالك
٢٨٥ ص
(٣١١)
إنكار الوكالة بعد شراء مدعيها
٢٨٦ ص
(٣١٢)
الاختلاف في قصد الوكيل الشراء له أو للموكل
٢٨٦ ص
(٣١٣)
إذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة
٢٨٦ ص
(٣١٤)
الاختلاف في ثمن ما اشتراه
٢٨٨ ص
(٣١٥)
البائع يطالب الوكيل بالثمن أو الموكل
٢٨٨ ص
(٣١٦)
إذا أنكر من عليه الحق الوكالة أو ادعى عزل الوكيل أو إبراء نفسه
٢٨٩ ص
(٣١٧)
متى تقبل شهادة الوكيل لصالح الموكل
٢٩٠ ص
(٣١٨)
الاختلاف في قبض الدين أو ثمن السلعة الموكل في بيعها
٢٩٠ ص
(٣١٩)
المبيع المعيب يرد على الوكيل أو الموكل
٢٩٢ ص
(٣٢٠)
كتاب الوقوف والصدقات
٢٩٣ ص
(٣٢١)
كتاب الوقف
٢٩٤ ص
(٣٢٢)
عقد الوقف
٢٩٤ ص
(٣٢٣)
تعريف الوقف
٢٩٤ ص
(٣٢٤)
صيغة عقد الوقف
٢٩٥ ص
(٣٢٥)
لا يلزم الوقف إلا بالاقباض
٢٩٩ ص
(٣٢٦)
الوقف في مرض الموت
٣٠٠ ص
(٣٢٧)
لو وقف ووهب و... ولم يجز الورثة وجهل المتقدم منها
٣٠٠ ص
(٣٢٨)
وقف الشاة يشمل الصوف واللبن
٣٠١ ص
(٣٢٩)
" شرائط الموقوف "
٣٠٣ ص
(٣٣٠)
يعتبر أن يكون عينا، مملوكة، ينتفع بها مع بقائها، ويصح إقباضها
٣٠٣ ص
(٣٣١)
لا يصح وقف الدين
٣٠٣ ص
(٣٣٢)
لا يصح وقف المبهم والمنفعة
٣٠٤ ص
(٣٣٣)
يصح وقف العقار والثياب والأثاث والآلات المباحة
٣٠٥ ص
(٣٣٤)
يصح وقف الكلب المملوك والسنور
٣٠٥ ص
(٣٣٥)
لا يصح وقف العبد الآبق
٣٠٦ ص
(٣٣٦)
وقف الدراهم والدنانير
٣٠٦ ص
(٣٣٧)
الوقف الفضولي
٣٠٧ ص
(٣٣٨)
وقف المشاع وكيفية إقباضه
٣٠٧ ص
(٣٣٩)
شرائط الواقف
٣٠٨ ص
(٣٤٠)
يعتبر البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف
٣٠٨ ص
(٣٤١)
وقف من بلغ عشرا
٣٠٨ ص
(٣٤٢)
تعيين الناظر المتولي على الوقف
٣٠٩ ص
(٣٤٣)
" شرائط الموقوف عليه "
٣١٢ ص
(٣٤٤)
يعتبر فيه الوجود والتعين وإمكان الملك وجواز الوقف عليه
٣١٢ ص
(٣٤٥)
لو وقف على حمل لم ينفصل
٣١٢ ص
(٣٤٦)
وقف المعدوم تبعا للموجود
٣١٣ ص
(٣٤٧)
لو بدأ بالوقف على المعدوم
٣١٣ ص
(٣٤٨)
لو بدأ بالوقف على من لا يملك ثم على من يملك
٣١٥ ص
(٣٤٩)
لا يصح الوقف على المملوك
٣١٦ ص
(٣٥٠)
يصح الوقف على المصالح العامة
٣١٦ ص
(٣٥١)
وقف المسلم على الكافر الحربي و الذمي
٣١٧ ص
(٣٥٢)
الوقف على الكنائس والبيع
٣١٩ ص
(٣٥٣)
الوقف على المعاصي والمحرمات
٣٢٠ ص
(٣٥٤)
الوقف على التوراة والإنجيل
٣٢٠ ص
(٣٥٥)
إلى من ينصرف الوقف على الفقراء؟
٣٢١ ص
(٣٥٦)
الوقف على المسلمين والمؤمنين
٣٢٢ ص
(٣٥٧)
كلام في معنى الايمان ومن يشمله العبارة
٣٢٣ ص
(٣٥٨)
الوقف على الشيعة
٣٢٥ ص
(٣٥٩)
إذا وصف الموقوف عليه بنسبة
٣٢٥ ص
(٣٦٠)
الوقف على الامامية والزيدية
٣٢٦ ص
(٣٦١)
الوقف على الطالبيين يشمل الإناث
٣٢٧ ص
(٣٦٢)
الوقف على الجيران
٣٢٨ ص
(٣٦٣)
لو وقف على مصلحة فبطل رسمها
٣٣١ ص
(٣٦٤)
لو وقف في وجوه البر وأطلق
٣٣٣ ص
(٣٦٥)
الوقف على بني فلان
٣٣٤ ص
(٣٦٦)
الوقف على الذمي
٣٣٤ ص
(٣٦٧)
الوقف على المرتد والحربي
٣٣٥ ص
(٣٦٨)
لو وقف ولم يذكر المصرف
٣٣٥ ص
(٣٦٩)
الوقف على غير معين
٣٣٦ ص
(٣٧٠)
من يشمله الوقف على الأولاد والاخوة والأقارب
٣٣٦ ص
(٣٧١)
الوقف على الأخوال والأعمام
٣٣٧ ص
(٣٧٢)
الوقف على أقرب الناس إليه
٣٣٧ ص
(٣٧٣)
شرائط الوقف
٣٣٨ ص
(٣٧٤)
يعتبر فيه الدوام والتنجيز، والاقباض، والاخراج عن نفسه
٣٣٨ ص
(٣٧٥)
لو قرنه بمدة أو علقه بصفة أو جعله لمن ينقرض غالبا
٣٣٨ ص
(٣٧٦)
إذا انقرض الموقوف عليهم
٣٤١ ص
(٣٧٧)
لو علق الوقف على مجئ رأس الشهر أو قدوم زيد
٣٤٢ ص
(٣٧٨)
لو وقف ولم يقبض حتى مات
٣٤٣ ص
(٣٧٩)
لو مات الموقوف عليه قبل القبض
٣٤٤ ص
(٣٨٠)
القبض فيما لو كان الوقف على الأصاغر
٣٤٥ ص
(٣٨١)
الوقف على نفسه أو على نفسه ثم على غيره أو العكس
٣٤٦ ص
(٣٨٢)
لو وقف واشترط لنفسه منه نفعا
٣٤٨ ص
(٣٨٣)
لو وقف على عنوان ثم شمله العنوان
٣٤٨ ص
(٣٨٤)
لو شرط عوده إليه إذا احتاج
٣٤٩ ص
(٣٨٥)
لو شرط إخراج من يريد أو إدخاله
٣٥٣ ص
(٣٨٦)
لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى غيرهم
٣٥٤ ص
(٣٨٧)
لو وقف على أولاده الأصاغر هل يجوز إشراك غيرهم
٣٥٥ ص
(٣٨٨)
يسقط اعتبار القبض في الطبقة الثانية
٣٥٦ ص
(٣٨٩)
كيفية القبض إذا وقف على عنوان أو مصلحة
٣٥٧ ص
(٣٩٠)
كيفية القبض إذا وقف مسجدا أو مقبرة
٣٥٨ ص
(٣٩١)
أحكام الوقف
٣٦٠ ص
(٣٩٢)
الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه
٣٦٠ ص
(٣٩٣)
وقف المسجد ونحوه فك ملك
٣٦٢ ص
(٣٩٤)
لو وقف حصة من عبد ثم أعتقه أو أعتقه الموقوف عليه
٣٦٣ ص
(٣٩٥)
لو أعتق الشريك حصته
٣٦٤ ص
(٣٩٦)
نفقة المملوك الموقوف
٣٦٧ ص
(٣٩٧)
لو صار مقعدا انعتق
٣٦٧ ص
(٣٩٨)
جناية العبد الموقوف
٣٦٨ ص
(٣٩٩)
الجناية على العبد الموقوف وما تصرف فيه ديته أو أرشه
٣٦٩ ص
(٤٠٠)
إلى ما ينصرف الوقف في سبيل الله؟
٣٧٢ ص
(٤٠١)
الوقف على الموالي وله موال من الأعلى والأسفل
٣٧٣ ص
(٤٠٢)
الوقف على أولاد الأولاد يشمل الذكور والإناث من أولاد البنين والبنات
٣٧٦ ص
(٤٠٣)
الوقف على الأولاد هل ينصرف إلى أولاد صلبه؟
٣٧٧ ص
(٤٠٤)
لو قال: على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء
٣٧٩ ص
(٤٠٥)
إذا وقف مسجدا فخرب أو خربت القرية
٣٨٠ ص
(٤٠٦)
لو أخذ السيل ميتا فيئس منه لمن الكفن؟
٣٨٠ ص
(٤٠٧)
لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة من الوقف
٣٨٢ ص
(٤٠٨)
بيع الوقف إذا وقع خلف بين أربابه
٣٨٢ ص
(٤٠٩)
بيع النخلة الموقوفة إذا انقلعت
٣٨٤ ص
(٤١٠)
إذا آجر البطن الأولى الوقف مدة وانقرضوا في أثنائها
٣٨٥ ص
(٤١١)
الوقف على الفقراء ينصرف إلى فقراء البلد وكيفية التوزيع
٣٨٦ ص
(٤١٢)
وطء الأمة الموقوفة وحكم ولدها
٣٨٧ ص
(٤١٣)
هل تصير أم ولد بذلك؟
٣٨٨ ص
(٤١٤)
تزويج الأمة الموقوفة ومن يملك مهرها وولدها
٣٩٠ ص
(٤١٥)
لو وطئها حر بشبهة
٣٩١ ص
(٤١٦)
لو وطئها الواقف
٣٩١ ص
(٤١٧)
أحكام الصدقة
٣٩٢ ص
(٤١٨)
يشترط فيها الايجاب والقبول والقبض ونية القربة
٣٩٢ ص
(٤١٩)
لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض
٣٩٣ ص
(٤٢٠)
الصدقة المفروضة محرمة على بني هاشم
٣٩٣ ص
(٤٢١)
الصدقة المندوبة جائزة على بني هاشم
٣٩٥ ص
(٤٢٢)
الصدقة على الذمي
٣٩٦ ص
(٤٢٣)
صدقة السر أفضل من الجهر
٣٩٧ ص
(٤٢٤)
كتاب السكنى والحبس
٣٩٩ ص
(٤٢٥)
عقد السكنى يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض
٤٠٠ ص
(٤٢٦)
فائدتها التسليط على استيفاء المنفعة
٤٠١ ص
(٤٢٧)
اختلاف السكنى والعمرى والرقبى
٤٠١ ص
(٤٢٨)
صيغة العقد
٤٠٣ ص
(٤٢٩)
يلزم السكنى بالقبض
٤٠٤ ص
(٤٣٠)
لو قال: لك سكنى هذه الدار ما بقيت
٤٠٤ ص
(٤٣١)
لو قال: أعمرتك الدار لك ولعقبك
٤٠٥ ص
(٤٣٢)
إذا عين للسكنى مدة أو جعلها عمر المالك أو عمر المعمر
٤٠٦ ص
(٤٣٣)
لو أطلق المدة ولم يعينها
٤٠٨ ص
(٤٣٤)
كل ما يصح وقفه يصح إعماره
٤١٠ ص
(٤٣٥)
لا تبطل العمرى بالبيع وحكم المبيع بعد ذلك
٤١٠ ص
(٤٣٦)
إطلاق السكنى يشمل الأهل والولد دون غيرهم
٤١٤ ص
(٤٣٧)
حكم الحبس
٤١٥ ص
(٤٣٨)
لو حبس شيئا على رجل ولم يعين وقتا
٤١٥ ص
(٤٣٩)
لو عين مدة للحبس هل يعود العين ميراثا
٤١٥ ص
(٤٤٠)
إذا حبس فرسه في سبيل الله ونحو ذلك
٤١٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٣٥ - لا تبطل بالنوم

كتاب الوكالة
(٢٣٥)