منتخب الاحكام - الأبطحي، السيد محمد علي - الصفحة ١٨١
الشراء.
٣ - ما لم يفترقا عن مجلس المعاملة، كما إذا اشترى شيئا من الدكان وما زالا في مكانهما ولم يغادر أحدهما إلى مكان آخر، فيجوز له أن يتراجع عن شرائه.
٤ - فيما إذا كان المثمن معيبا والتفت إلى عيبه بعد إجراء المعاملة، تجب المبادرة إلى الفسخ حين ظهور العيب فإن أخره سقط خيار الفسخ.
٥ - فيما لو وجد المشتري المثمن بعد اجراء المعاملة على خلاف ما وصفه له البائع، مثلا ان يقول له ان هذا الدفتر ٢٠٠ ورقة وانكشف فيما بعد انه أقل من ذلك.
٦ - إذا لم يدفع المشتري الثمن ولم يتسلم المثمن فإنه يجوز للبائع الفسخ بعد ثلاثة أيام.
٧ - إذا كان المبيع حيوانا فللمشتري خيار الفسخ إلى ثلاثة أيام.
(مسألة): ليس هناك مقدار محدد للربح فيجوز ما لم يصل إلى حد الاجحاف بالمشتري وإلا فيحرم.
(مسألة): لا اشكال في عقد العلاقة الاقتصادية والتعامل مع الدول غير الاسلامية أو مع الدول الاسلامية التي يحكمها الحاكم