منتخب الاحكام - الأبطحي، السيد محمد علي - الصفحة ١١
١ - أن يتيقن الشخص بنفسه من ذلك كما لو كان من أهل العلم ، وكان قادرا على معرفة المجتهد والأعلم.
٢ - أن يشهد بذلك عادلان من أهل الخبرة القادرين على معرفة المجتهد والأعلم.
٣ - الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان باجتهاد الشخص أو أعلميته.
(مسألة): الطرق التي تعرف بها فتوى المجتهد: ١ - السماع من نفس المجتهد.
٢ - السماع من شخصين عادلين.
٣ - السماع من عدل واحد بحيث يحصل الاطمئنان من قوله.
٤ - الرجوع إلى الرسالة العملية لمقلده ان اطمأن بصحتها.
(مسألة): إذا تغير رأي المجتهد في مسألة وجب على مقلده العمل بالفتوى الجديدة، ولا يجوز له العمل بالفتوى السابقة.
(مسألة): يجب على المكلف أن يتعلم المسائل التي هي محل ابتلائه غالبا.
(مسألة): من قلد مجتهدا فمات، يجوز له أن يبقى على تقليده مطلقا سواء في المسائل التي عمل بها أم لم يعمل.
(مسألة): الفتوى عبارة عن بيان الحكم الكلي الإلهي بينما