الجمع بين الصلاتين - البغدادي، عبد اللطيف - الصفحة ٤١
جاء في كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) [١] ما نصه: " قال الحنفية: لا يجوز الجمع بين صلاتين في وقت واحد لا في السفر ولا في الحضر وبأي عذر من الأعذار إلا في حالتين " ويقصدون من الحالتين الجمع بعرفة والمزدلفة للحجاج. وذكروا شروط الجمع فيهما، فللجمع بعرفة ذكروا أربعة شروط وللجمع في المزدلفة شرطين. فراجع إذا شئت.
٢ - الجمع بين الصلاتين عند المالكية: قال المالكية: " أسباب الجمع هي السفر، والمرض، والمطر، والطين مع الظلمة في آخر الشهر، ووجود الحاج بعرفة أو مزدلفة " ثم ذكروا شروط الجمع في كل من هذه الموارد، فراجع [٢].
٣ - الجمع بين الصلاتين عند الشافعية: قال الشافعية: " يجوز الجمع بين الصلاتين المذكورتين جمع تقديم أو تأخير للمسافر مسافة القصر المتقدمة بشرط السفر، ويجوز جمعها جمع تقديم فقط بسبب نزول المطر " [٣]. ويشترطون لجمع الصلاتين عند نزول المطر شروطا ستة فراجعها. ولم ير الشافعي جواز الجمع بين الصلاتين للمريض [٤].
[١] ج ١ / ٣٧٣.
[٢] الفقه على المذاهب الأربعة، ج ١ / ٣٧٠ - ٣٧٢.
[٣] المصدر السابق ج ١ / ٣٧٢.
[٤] سنن الترمذي ج ١ / ٣٥٧.