الجمع بين الصلاتين - البغدادي، عبد اللطيف - الصفحة ١٤٣
١٦ - روى مسلم في (صحيحه) بسنده عن عائشة (قالت: " قال رسول الله (ص): من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من بعد الصبح قبل أن تطلع أدركها، والسجدة إنما هي الركعة " [١].
ورواه النسائي في (ج ١ / ٢٧٣) بلفظ: من أدرك ركعة من الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر، عن عائشة.
١٧ - قال الجصاص الحنفي في (أحكام القرآن) في وقت العصر: " قال أبو بكر: والدليل على أن آخر وقتها الغروب قول النبي (ص): من فاته العصر حتى غابت الشمس فكأنما وتر أهله وماله، فجعل فواتها بالغروب. وروى أبو هريرة عن النبي (ص) أنه قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب فقد أدرك، وهذا يدل على أن وقتها إلى الغروب " [٢].
١٨ - جامع مسانيد أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، عن شيبان، عن يحيى أبن أبي كثير، عن بريدة الأسلمي (قال: قال رسول الله (ص): بكروا بصلاة العصر في يوم الغيم، فإن من فاتته صلاة العصر حتى تغرب الشمس فقد حبط عمله " [٣].
[١] صحيح مسلم ج ١ / ٢٢٧.
[٢] أحكام القرآن، ج ٢ / ٢٧٣.
[٣] جامع مسانيد أبي حنيفة، لجامعه محمد بن محمود الخوارزمي الحنفي، المتوفى سنة ٦٦٥، مطبعة دار المعارف - حيدر آباد الدكن، ج ١ / ٢٩٨.