مسائل العويص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
مسائل العويص - الشيخ المفيد - الصفحة ٦٣
[٨٧] مسألة: فإن قال لها: إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة، وإن كان في بطنك جارية فأنت طالق اثنتين، ما يكون الحكم في ذلك؟ الجواب: يطلق بالثلاث تطليقات، أيهما كان أولا، لأنهما جميعا كانا في بطنها. وهذا كالمقدم ذكره أيضا.
[٨٨] مسألة: فإن قال لها: إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة، وإن كانت جارية فأنت طالق اثنتين فولدتهما جميعا، ما يكون الحكم في ذلك؟ الجواب: لا تطلق بأيهما بدأت بولادته، لأنه لم يحصل شرط أحد الطلاقين بل حصل غيره. وذلك أيضا على مذهب العامة كما قدمناه.
[٨٩] الجواب: مسألة في الاقرار بحق: إذا قال له عندي كذا دراهم ولم يبين فقد أمر بثلاثة [١] دراهم على ما يقتضيه اللسان.
فإن قال: كذا درهما فعشرون درهما.
فإن قال: كذا كذا درهم فعشر عشر درهم.
فإن قال: كذا كذا درهما فأحد عشر درهما.
فإن قال: كذا وكذا درهما فأحد وعشرون درهما.
فإن قالي: كذا وكذا درهم فدرهم وعشر درهم.
فإن قال: كذا وكذا كذا درهما فمائة وأحد عشر درهما.
[١] في بعض النسخ: بعشرة.
[٨٨] مسألة: فإن قال لها: إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة، وإن كانت جارية فأنت طالق اثنتين فولدتهما جميعا، ما يكون الحكم في ذلك؟ الجواب: لا تطلق بأيهما بدأت بولادته، لأنه لم يحصل شرط أحد الطلاقين بل حصل غيره. وذلك أيضا على مذهب العامة كما قدمناه.
[٨٩] الجواب: مسألة في الاقرار بحق: إذا قال له عندي كذا دراهم ولم يبين فقد أمر بثلاثة [١] دراهم على ما يقتضيه اللسان.
فإن قال: كذا درهما فعشرون درهما.
فإن قال: كذا كذا درهم فعشر عشر درهم.
فإن قال: كذا كذا درهما فأحد عشر درهما.
فإن قال: كذا وكذا درهما فأحد وعشرون درهما.
فإن قالي: كذا وكذا درهم فدرهم وعشر درهم.
فإن قال: كذا وكذا كذا درهما فمائة وأحد عشر درهما.
[١] في بعض النسخ: بعشرة.