مسائل العويص

مسائل العويص - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٩

ويقسم الدينار الآخر بينهما نصفين. بذلك ثبت الخبر عن آل محمد عليهم السلام.
[٥٦] مسألة أخرى: رجل وصى إلى رجل بأن يخرج سهما من ماله إلى الفقراء، ولم يعين شيئا.
الجواب: يخرج واحدا من ثمانية أسهم، وهو الثمن. قال الله عز وجل: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) * [١] فهم ثمانية أصناف، لكل صنف منهم سهم على التحقيق.
[٥٧] مسألة أخرى: رجل وصى بجزء من ماله، ولم يبين.
الجواب: يخرج [٢] واحدا من سبعة، وقيل من عشرة، قال الله تعالى * (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) * [٣] والجبال كانت سبعة، وقيل كانت عشرة.
[٥٨] مسألة أخرى: رجل أوصى بكثير من ماله.
الجواب: يخرج عنه ثمانون درهما، قال الله عز وجل: * (ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة) * [٤] وكانت ثمانين موطنا.



[١] سورة التوبة: ٦٠.
[٢] في بعض النسخ: يخرج منه السبع قال الله تعالى: * (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء
مقسوم) *، فالجزء واحد من سبعة يشهد به كتاب الله.
[٣] سورة البقرة: ٢٦٠.
[٤] سورة التوبة: ٢٥.