مسائل العويص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
مسائل العويص - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٩
ويقسم الدينار الآخر بينهما نصفين. بذلك ثبت الخبر عن آل محمد عليهم السلام.
[٥٦] مسألة أخرى: رجل وصى إلى رجل بأن يخرج سهما من ماله إلى الفقراء، ولم يعين شيئا.
الجواب: يخرج واحدا من ثمانية أسهم، وهو الثمن. قال الله عز وجل: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) * [١] فهم ثمانية أصناف، لكل صنف منهم سهم على التحقيق.
[٥٧] مسألة أخرى: رجل وصى بجزء من ماله، ولم يبين.
الجواب: يخرج [٢] واحدا من سبعة، وقيل من عشرة، قال الله تعالى * (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) * [٣] والجبال كانت سبعة، وقيل كانت عشرة.
[٥٨] مسألة أخرى: رجل أوصى بكثير من ماله.
الجواب: يخرج عنه ثمانون درهما، قال الله عز وجل: * (ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة) * [٤] وكانت ثمانين موطنا.
[١] سورة التوبة: ٦٠.
[٢] في بعض النسخ: يخرج منه السبع قال الله تعالى: * (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء
مقسوم) *، فالجزء واحد من سبعة يشهد به كتاب الله.
[٣] سورة البقرة: ٢٦٠.
[٤] سورة التوبة: ٢٥.