مسائل العويص - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٨
ذهبت لتخرجه فلم يخرج، فتنازع الباقلائي والراعي في كسر القدر ليسلم الشاة، وفي ذبحها لتسلم القدر ما الحكم في ذلك؟ الجواب: إن كانت القدر في طريق السابلة، فعلى الباقلائي كسرها وتخليص الشاة منها، وإن كانت في ملكه ومسكنه فعلى صاحب الشاة ذبحها لتسلم القدر وفي معنى هذا الحكم أثر منقول.
[٥٣] مسألة أخرى: في رجل وصى إلى رجل بوصية وجعلها أبوابا، فنسي الوصي بابا من الأبواب.
الجواب: يجعله في وجه من وجوه البر، فيجزئ عنه إن شاء الله، بذلك جاءت الرواية عن آل محمد عليه السلام.
[٥٤] مسألة: في رجل وصى إلى رجل بدراهم يعطيها ثلاثة أنفس، فقال: أعط زيدا نصفها، وخالدا ثلثها، وعمرا ربعها.
الجواب: يعطي الأول والثاني، وما بقي فهو للثالث، ولا يضعها على العول [١] إن شاء الله.
[٥٥] مسألة: في رجل أعطى رجلا دينارين ليبتاع له بهما شيئا، و أعطاه آخر دينارا، فاستأذنهما في خلط الجميع فأذنا له، فلما مضى ليبتاع لهما، سقط أحد الدنانير ولم يعلم أيهما سقط، ما الحكم في ذلك؟ الجواب: لصاحب الدينارين أحد الدينارين الباقيين بلا شك،
[١] في بعض النسخ: على القول.