الإستغاثة في بدع الثلاثة
(١)
(ذكر بدع الأول منهم)
٤ ص
(٢)
أول ما ابتدعه التامر على الناس من غير أن أباح الله له ذلك ولا رسوله قتل خالد ابن الوليد مالك بن نويرة بأمره ووطأ امرأته من ليلته ظلمه فاطمة عليها السلام وأخذ فدك منها ومحاججة علي عليه السلام معه ومما ابتدعه كلامه بالصلاة بعد التشهد وقبل التسليم حين قال لا يفعلن خالد ما امرته به وهو قتل الإمام علي عليه السلام
١٥ ص
(٣)
ومن بدعة انه قطع لنفسه أجرة من بيت مال الصدقات
١٧ ص
(٤)
ومن بدعة انه لما أراد أن يجمع ما تهيأ من القرآن صرخ مناديه في المدينة من كان عنده شئ من القرآن فليأتنا به وانه لا يقبل منه شيئا إلا بشاهدي عدل
٢٠ ص
(٥)
ومن بدعة تخلفه وصاحبه عن جيش أسامة بن زيد بعد قول النبي (ص) في مرضه جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة
٢٠ ص
(٦)
ومن بدعة تعيينه عمر للخلافة لما حضرته الوفاة أمره بأن يدفع مع رسول الله (ص) في بيته
٢٢ ص
(٧)
من بدعة امره الناس يغسل الرجلين في الوضوء بدلا عن المسح
٢٣ ص
(٨)
ومن بدعة أمره باسقاط حي على خير العمل من الأذان والإقامة وزيادة الصلاة خير من النوم مرتين بعد الأذان
٢٥ ص
(٩)
ومن بدعة زيادة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد التشهد الأول من الصلاة
٢٧ ص
(١٠)
ومن بدعه زيادة قول آمين بعد الفراغ من سورة الحمد في الصلاة ومن بدعه أمره بصلاة المغرب قبل ظهور شئ من النجوم وكذا أمره بافطارهم في ذلك الوقت
٢٨ ص
(١١)
ومن بدعه أمره بصلاة الوتر في أول الليل بعد العشاء وسنة الرسول (ص) إتيانها في آخر الليل
٢٩ ص
(١٢)
ومن بدعه في أخذ الزكاة التفضيل بين المهاجرين والأنصار وقريش والعرب والعجم والتفضيل بين أزواج النبي (ص) خلافا لما فرضه الله ورسوله (ص)
٢٩ ص
(١٣)
ومن بدعه في أخذ الجزية من أهل الذمة أن جعلهم ثلاث طبقات خلافا للنبي (ص)
٣٣ ص
(١٤)
ومن بدعه صرفه الخمس عن أهله ومنعهم منه
٣٣ ص
(١٥)
ومن بدعه أمره الناس بإتيان صلاة التروايح في شهر رمضان جماعة خلافا لأمر النبي (ص) بإتيانها فرادى
٣٤ ص
(١٦)
ومن بدعه رده مقام إبراهيم عليه السلام في الكعبة إلى ما كان عليه في زمان الجاهلية وقد كان رسول الله (ص) إزالة عما عليه زمن الجاهلية
٣٦ ص
(١٧)
ومن بدعه تحريمه المتعتين متعة الحج ومتعة النساء
٣٦ ص
(١٨)
ومن بدعه جعله حد الخمر ثمانين جلدة خلافا لما فرضه النبي (ص) من أنه أربعون بالنعال العربية وجرائد النخل
٣٨ ص
(١٩)
ومن بدعه قطع يد السارق من الزند والرجل من مفصل أسفل الساق مع الكعب خلافا لله ورسوله (ص)
٣٩ ص
(٢٠)
ومن بدعه انه قال من طلق ثلاثا في مجلس أو يمين فقد لزمه حكم الطلاق خلافا لله ورسوله (ص) وسماه طلاق البدعة
٤٠ ص
(٢١)
ومن بدعه منعه من بيع أمهات الأولاد في حياة السيد وبعد وفاته وايجابه حريتهن بعد وفاة مالكهن
٤٢ ص
(٢٢)
ومن بدعه اطلاق تزويج قريش في سائر العرب والعجم وتزويج العرب في سائر للعجم ومنع العرب من التزويج في قريش ومنع العجم من التزويج في العرب
٤٤ ص
(٢٣)
ومن بدعه منعة لليهود والنصارى إذا أسلموا ميراث ذوي أرحامهم الذين لم يسلموا
٤٥ ص
(٢٤)
ومن بدعه أمره الناس ان يتبعوا قول زيد بن ثابت في المواريث وقوله بالعول والتعصيب
٤٦ ص
(٢٥)
من بدعه استبداده بالأموال وإعطاؤها إلى أقاربه بني أمية
٤٩ ص
(٢٦)
ومن بدعه منعه المراعي من الجبال والأودية وبيعها من المسلمين
٥٠ ص
(٢٧)
ومن بدعة إيواؤه الحكم بن أبى العاص ومعه ابنه مروان بعد طرد النبي (ص) له ولعنه إياه
٥٠ ص
(٢٨)
ومن بدعه خرقه للقرآن وضربه لعبد الله بن مسعود حتى مات
٥١ ص
(٢٩)
ومن بدعه ضربه عمار بن ياسر حتى غشى عليه
٥٣ ص
(٣٠)
ومن بدعه نقيه أبا ذر الغفاري إلى الربذة حتى مات فيها
٥٥ ص
(٣١)
ومن بدعة نقله للخطبة من يوم النحر بمكة إلى يوم عرفة
٥٧ ص
(٣٢)
ومن بدعة اسقاطه الفتل عن عبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان ظلما وعدوانا
٥٨ ص
(٣٣)
ومن بدعة جعله صلاة الفجر بعد الاسفار والتنوير وظهور ضياء النهار
٦٠ ص
(٣٤)
ومن بدعه أمره أهل مصر بقتل محمد بن أبي بكر رضوان الله عنه
٦٠ ص
(٣٥)
قضية تزويج النبي (ص) ابنتيه زينب ورقية من عثمان والجواب عن ذلك
٦٤ ص
(٣٦)
قضية تزويج عمر من أم كلثوم بن أمير المؤمنين عليه السلام والجواب عن ذلك
٦٤ ص

الإستغاثة في بدع الثلاثة - الكوفي، أبو القاسم علي بن أحمد - الصفحة ٨٠

ان لم يقبلوا هذه الرواية منا فانه لا خلاف بينهم في ان العباس هو الذي زوجها من عمر ، وقد قيل لمن انكر هذه الحكاية من فعل عمر ما العلة التي اوجبت ان يجعل علي عليه السلام امر ابنته كلثوم الى العباس دون غيرها من بناته وليس هناك امر يضطره الى ذلك وهو صحيح سليم والرجل الذي زوجه العباس بزعمهم عنده مرغوب رضى فيه اتقولون انه انف من تزويج ابنته ام كلثوم وتعاظم وتكبر عن ذلك فقد نجده قد زوج غيرها من بناته


ـ الضرورة متى قادت الى مناكحة الضال مع اظهاره كلمة الاسلام الت الكراهة من ذلك وساغ ما لم يكن يحتسب مع الاختيار ، وامير المؤمنين عليه السلام كان محتاجا الى تأليف وحقن الدماء ورأى انه ان منع عمر عما رغب فيه من مناكحة بنته اثمر ذلك الفساد في الدين والدنيا وانه ان اجاب إليه اعقب ذلك صلاحا في الامرين؟ فاجابه الى ملتمسه لما ذكرناه (والوجه الاخر) ان مناكحة الضال لجحد الامامة وادعائها لمن لا يستحقها حرام الا ان يخاف الانسان على دينه ودمه فيجوز له ذلك كما يجوز له اظهار كلمة الكفر المضادة لكلمة الايمان وكما يحل له الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورات وان كان ذلك محرما مع الاختيار ، وامير المؤمنين عليه السلام كان مضطرا الى مناكحة الرجل لانه يهدده ويتواعده؟ فلم يأمنه امير المؤمنين عليه السلام على نفسه وشيعته فاجابه الى ذلك ضرورة كما قلنا ان الضرورة توجب اظهار كلمة الكفر حسب ما قدمناه ، قال الله تعالى (الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وليس ذلك باعجب من قوم لوط عليه السلام كما حكى الله تعالى عنه بقوله «هؤلاء بناتي هن اطهر لكم» فدعاهم الى العقد عليهم لبناته وهم كفار ضلال قد اذن الله تعالى في هلاكهم

هذا رأي الشيخ المفيد رحمه الله في المسألة ووافقه على ذلك الرأي جمهور كثير من اساطين العلماء المتفقهين منهم تلميذه السيد الشريف المرتضى علم الهدى رحمه الله في رسالته التي عملها في هذه المسألة

الكاتب