الإستغاثة في بدع الثلاثة
(١)
(ذكر بدع الأول منهم)
٤ ص
(٢)
أول ما ابتدعه التامر على الناس من غير أن أباح الله له ذلك ولا رسوله قتل خالد ابن الوليد مالك بن نويرة بأمره ووطأ امرأته من ليلته ظلمه فاطمة عليها السلام وأخذ فدك منها ومحاججة علي عليه السلام معه ومما ابتدعه كلامه بالصلاة بعد التشهد وقبل التسليم حين قال لا يفعلن خالد ما امرته به وهو قتل الإمام علي عليه السلام
١٥ ص
(٣)
ومن بدعة انه قطع لنفسه أجرة من بيت مال الصدقات
١٧ ص
(٤)
ومن بدعة انه لما أراد أن يجمع ما تهيأ من القرآن صرخ مناديه في المدينة من كان عنده شئ من القرآن فليأتنا به وانه لا يقبل منه شيئا إلا بشاهدي عدل
٢٠ ص
(٥)
ومن بدعة تخلفه وصاحبه عن جيش أسامة بن زيد بعد قول النبي (ص) في مرضه جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة
٢٠ ص
(٦)
ومن بدعة تعيينه عمر للخلافة لما حضرته الوفاة أمره بأن يدفع مع رسول الله (ص) في بيته
٢٢ ص
(٧)
من بدعة امره الناس يغسل الرجلين في الوضوء بدلا عن المسح
٢٣ ص
(٨)
ومن بدعة أمره باسقاط حي على خير العمل من الأذان والإقامة وزيادة الصلاة خير من النوم مرتين بعد الأذان
٢٥ ص
(٩)
ومن بدعة زيادة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد التشهد الأول من الصلاة
٢٧ ص
(١٠)
ومن بدعه زيادة قول آمين بعد الفراغ من سورة الحمد في الصلاة ومن بدعه أمره بصلاة المغرب قبل ظهور شئ من النجوم وكذا أمره بافطارهم في ذلك الوقت
٢٨ ص
(١١)
ومن بدعه أمره بصلاة الوتر في أول الليل بعد العشاء وسنة الرسول (ص) إتيانها في آخر الليل
٢٩ ص
(١٢)
ومن بدعه في أخذ الزكاة التفضيل بين المهاجرين والأنصار وقريش والعرب والعجم والتفضيل بين أزواج النبي (ص) خلافا لما فرضه الله ورسوله (ص)
٢٩ ص
(١٣)
ومن بدعه في أخذ الجزية من أهل الذمة أن جعلهم ثلاث طبقات خلافا للنبي (ص)
٣٣ ص
(١٤)
ومن بدعه صرفه الخمس عن أهله ومنعهم منه
٣٣ ص
(١٥)
ومن بدعه أمره الناس بإتيان صلاة التروايح في شهر رمضان جماعة خلافا لأمر النبي (ص) بإتيانها فرادى
٣٤ ص
(١٦)
ومن بدعه رده مقام إبراهيم عليه السلام في الكعبة إلى ما كان عليه في زمان الجاهلية وقد كان رسول الله (ص) إزالة عما عليه زمن الجاهلية
٣٦ ص
(١٧)
ومن بدعه تحريمه المتعتين متعة الحج ومتعة النساء
٣٦ ص
(١٨)
ومن بدعه جعله حد الخمر ثمانين جلدة خلافا لما فرضه النبي (ص) من أنه أربعون بالنعال العربية وجرائد النخل
٣٨ ص
(١٩)
ومن بدعه قطع يد السارق من الزند والرجل من مفصل أسفل الساق مع الكعب خلافا لله ورسوله (ص)
٣٩ ص
(٢٠)
ومن بدعه انه قال من طلق ثلاثا في مجلس أو يمين فقد لزمه حكم الطلاق خلافا لله ورسوله (ص) وسماه طلاق البدعة
٤٠ ص
(٢١)
ومن بدعه منعه من بيع أمهات الأولاد في حياة السيد وبعد وفاته وايجابه حريتهن بعد وفاة مالكهن
٤٢ ص
(٢٢)
ومن بدعه اطلاق تزويج قريش في سائر العرب والعجم وتزويج العرب في سائر للعجم ومنع العرب من التزويج في قريش ومنع العجم من التزويج في العرب
٤٤ ص
(٢٣)
ومن بدعه منعة لليهود والنصارى إذا أسلموا ميراث ذوي أرحامهم الذين لم يسلموا
٤٥ ص
(٢٤)
ومن بدعه أمره الناس ان يتبعوا قول زيد بن ثابت في المواريث وقوله بالعول والتعصيب
٤٦ ص
(٢٥)
من بدعه استبداده بالأموال وإعطاؤها إلى أقاربه بني أمية
٤٩ ص
(٢٦)
ومن بدعه منعه المراعي من الجبال والأودية وبيعها من المسلمين
٥٠ ص
(٢٧)
ومن بدعة إيواؤه الحكم بن أبى العاص ومعه ابنه مروان بعد طرد النبي (ص) له ولعنه إياه
٥٠ ص
(٢٨)
ومن بدعه خرقه للقرآن وضربه لعبد الله بن مسعود حتى مات
٥١ ص
(٢٩)
ومن بدعه ضربه عمار بن ياسر حتى غشى عليه
٥٣ ص
(٣٠)
ومن بدعه نقيه أبا ذر الغفاري إلى الربذة حتى مات فيها
٥٥ ص
(٣١)
ومن بدعة نقله للخطبة من يوم النحر بمكة إلى يوم عرفة
٥٧ ص
(٣٢)
ومن بدعة اسقاطه الفتل عن عبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان ظلما وعدوانا
٥٨ ص
(٣٣)
ومن بدعة جعله صلاة الفجر بعد الاسفار والتنوير وظهور ضياء النهار
٦٠ ص
(٣٤)
ومن بدعه أمره أهل مصر بقتل محمد بن أبي بكر رضوان الله عنه
٦٠ ص
(٣٥)
قضية تزويج النبي (ص) ابنتيه زينب ورقية من عثمان والجواب عن ذلك
٦٤ ص
(٣٦)
قضية تزويج عمر من أم كلثوم بن أمير المؤمنين عليه السلام والجواب عن ذلك
٦٤ ص

الإستغاثة في بدع الثلاثة - الكوفي، أبو القاسم علي بن أحمد - الصفحة ١٩ - ومن بدعة انه قطع لنفسه أجرة من بيت مال الصدقات

ولا غيرها غير من جعل الله ذلك لهم ولم يملك الله تعالى من جعلها لهم ولا رسوله الحكم في شئ منها الى أن يصير في ايديهم نصيبهم منها (ومنها) الغنائم التي يجاهدون عليها المسلمون فيأخذونها من ايدي الكفار وهي في قول العامة [١] لمن يجاهد عليها من جميع المسلمين دون غيرهم ، وفي قول اهل البيت عليهم السلام للمهاجرين والانصار وابناؤهم وابناء ابنائهم الى يوم القيامة دون غيرهم ، وليس لاحد من اهل القولين الحكم في شئ منها الى يصير نصيبه منها في يده (ومنها) المعادن والركازات وهي الكنوز الموجودة المذخورة واستخراج جواهر البحر ونحوها ، والامة في ذلك على قولين فالعامة تقول ان ذلك للعامل عليه وفيه وليس لاحد أن يأخذ منه شيئا الى أن يبلغ ما يلزمه فيه الزكاة فيخرج منه عند ذلك الزكاة المفروضة ، والشيعة يقولون انه للعامل عليه وفيه إذا هو عمل في ذلك كله بأمر الامام وان عمل بغير امره فالامر فيه الى الامام ان شاء أخذه كله وان شاء دفع الى العامل فيه منه ما أحب وإذا عمل فيه باذن الامام كان فيما يرزق فيه من قليل أو كثير الخمس يخرجه الامام فإذا بلغ نصيبه عنده بعد الخمس مبلغ الزكاة اخرج زكاته على نحو ما يجب من حكم ذلك وهذا مالا يجوز لاحد اخذ اجرة منه لانه للعاملين فيه دون غيرهم فجميع ما وصفناه من ابواب الاموال في الشريعة انما هو لقوم من المسلمين دون قوم منهم والامام المنتصب باجرة يجب أن تكون اجرته على جميع المسلمين لو قد كان أخذها جائزا في دين الشريعة فان اخذها مال قوم دون قوم فقد ظلم اولئك واعتدى عليهم فجميع ما أخذه من بعده من الاجرة فذلك حرام من الله ورسوله وعقوبة ذلك كله في عنق


[١] وهي باجماع من بعد اخراج الخمس منها للمقاتلين عليها دون غيرهم فبطل ان يجوز اخذ الاجرة من الغنائم كما بطل من غيرها (ومنها) المعادن الخ في بعض نسخ الكتاب بدلا عن العبارة المذكورة.

(الكاتب)