الإستغاثة في بدع الثلاثة
(١)
(ذكر بدع الأول منهم)
٤ ص
(٢)
أول ما ابتدعه التامر على الناس من غير أن أباح الله له ذلك ولا رسوله قتل خالد ابن الوليد مالك بن نويرة بأمره ووطأ امرأته من ليلته ظلمه فاطمة عليها السلام وأخذ فدك منها ومحاججة علي عليه السلام معه ومما ابتدعه كلامه بالصلاة بعد التشهد وقبل التسليم حين قال لا يفعلن خالد ما امرته به وهو قتل الإمام علي عليه السلام
١٥ ص
(٣)
ومن بدعة انه قطع لنفسه أجرة من بيت مال الصدقات
١٧ ص
(٤)
ومن بدعة انه لما أراد أن يجمع ما تهيأ من القرآن صرخ مناديه في المدينة من كان عنده شئ من القرآن فليأتنا به وانه لا يقبل منه شيئا إلا بشاهدي عدل
٢٠ ص
(٥)
ومن بدعة تخلفه وصاحبه عن جيش أسامة بن زيد بعد قول النبي (ص) في مرضه جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة
٢٠ ص
(٦)
ومن بدعة تعيينه عمر للخلافة لما حضرته الوفاة أمره بأن يدفع مع رسول الله (ص) في بيته
٢٢ ص
(٧)
من بدعة امره الناس يغسل الرجلين في الوضوء بدلا عن المسح
٢٣ ص
(٨)
ومن بدعة أمره باسقاط حي على خير العمل من الأذان والإقامة وزيادة الصلاة خير من النوم مرتين بعد الأذان
٢٥ ص
(٩)
ومن بدعة زيادة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد التشهد الأول من الصلاة
٢٧ ص
(١٠)
ومن بدعه زيادة قول آمين بعد الفراغ من سورة الحمد في الصلاة ومن بدعه أمره بصلاة المغرب قبل ظهور شئ من النجوم وكذا أمره بافطارهم في ذلك الوقت
٢٨ ص
(١١)
ومن بدعه أمره بصلاة الوتر في أول الليل بعد العشاء وسنة الرسول (ص) إتيانها في آخر الليل
٢٩ ص
(١٢)
ومن بدعه في أخذ الزكاة التفضيل بين المهاجرين والأنصار وقريش والعرب والعجم والتفضيل بين أزواج النبي (ص) خلافا لما فرضه الله ورسوله (ص)
٢٩ ص
(١٣)
ومن بدعه في أخذ الجزية من أهل الذمة أن جعلهم ثلاث طبقات خلافا للنبي (ص)
٣٣ ص
(١٤)
ومن بدعه صرفه الخمس عن أهله ومنعهم منه
٣٣ ص
(١٥)
ومن بدعه أمره الناس بإتيان صلاة التروايح في شهر رمضان جماعة خلافا لأمر النبي (ص) بإتيانها فرادى
٣٤ ص
(١٦)
ومن بدعه رده مقام إبراهيم عليه السلام في الكعبة إلى ما كان عليه في زمان الجاهلية وقد كان رسول الله (ص) إزالة عما عليه زمن الجاهلية
٣٦ ص
(١٧)
ومن بدعه تحريمه المتعتين متعة الحج ومتعة النساء
٣٦ ص
(١٨)
ومن بدعه جعله حد الخمر ثمانين جلدة خلافا لما فرضه النبي (ص) من أنه أربعون بالنعال العربية وجرائد النخل
٣٨ ص
(١٩)
ومن بدعه قطع يد السارق من الزند والرجل من مفصل أسفل الساق مع الكعب خلافا لله ورسوله (ص)
٣٩ ص
(٢٠)
ومن بدعه انه قال من طلق ثلاثا في مجلس أو يمين فقد لزمه حكم الطلاق خلافا لله ورسوله (ص) وسماه طلاق البدعة
٤٠ ص
(٢١)
ومن بدعه منعه من بيع أمهات الأولاد في حياة السيد وبعد وفاته وايجابه حريتهن بعد وفاة مالكهن
٤٢ ص
(٢٢)
ومن بدعه اطلاق تزويج قريش في سائر العرب والعجم وتزويج العرب في سائر للعجم ومنع العرب من التزويج في قريش ومنع العجم من التزويج في العرب
٤٤ ص
(٢٣)
ومن بدعه منعة لليهود والنصارى إذا أسلموا ميراث ذوي أرحامهم الذين لم يسلموا
٤٥ ص
(٢٤)
ومن بدعه أمره الناس ان يتبعوا قول زيد بن ثابت في المواريث وقوله بالعول والتعصيب
٤٦ ص
(٢٥)
من بدعه استبداده بالأموال وإعطاؤها إلى أقاربه بني أمية
٤٩ ص
(٢٦)
ومن بدعه منعه المراعي من الجبال والأودية وبيعها من المسلمين
٥٠ ص
(٢٧)
ومن بدعة إيواؤه الحكم بن أبى العاص ومعه ابنه مروان بعد طرد النبي (ص) له ولعنه إياه
٥٠ ص
(٢٨)
ومن بدعه خرقه للقرآن وضربه لعبد الله بن مسعود حتى مات
٥١ ص
(٢٩)
ومن بدعه ضربه عمار بن ياسر حتى غشى عليه
٥٣ ص
(٣٠)
ومن بدعه نقيه أبا ذر الغفاري إلى الربذة حتى مات فيها
٥٥ ص
(٣١)
ومن بدعة نقله للخطبة من يوم النحر بمكة إلى يوم عرفة
٥٧ ص
(٣٢)
ومن بدعة اسقاطه الفتل عن عبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان ظلما وعدوانا
٥٨ ص
(٣٣)
ومن بدعة جعله صلاة الفجر بعد الاسفار والتنوير وظهور ضياء النهار
٦٠ ص
(٣٤)
ومن بدعه أمره أهل مصر بقتل محمد بن أبي بكر رضوان الله عنه
٦٠ ص
(٣٥)
قضية تزويج النبي (ص) ابنتيه زينب ورقية من عثمان والجواب عن ذلك
٦٤ ص
(٣٦)
قضية تزويج عمر من أم كلثوم بن أمير المؤمنين عليه السلام والجواب عن ذلك
٦٤ ص

الإستغاثة في بدع الثلاثة - الكوفي، أبو القاسم علي بن أحمد - الصفحة ١٢ - (ذكر بدع الأول منهم)

وان الله عز وجل يقول (ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا الاخرة واعد لهم عذابا مهينا) ورووا مشايخنا ان امير المؤمنين (ع) قال لابي بكر حين لم يقبل شهادته يا ابا بكر اصدقني عما اسألك قل قال قال واخبرني لو ان رجلين احتكما اليك اليك في شئ في يد احدهما دون الاخر أكنت تخرجه من يده دون ان يثبت عندك ظلمه قال لا ، فممن كنت تطلب البينة منهما أو على من كنت توجب اليمين منهما ، قال اطلب البينة من المدعي واوجب اليمين على المنكر قال رسول الله (ص) البينة على المدعي واليمين على المنكر قال امير المؤمنين عليه السلام افتحكم فينا بغير ما تحكم به في غيرنا قال فكيف ذلك قال ان الذين يزعمون ان رسول الله (ص) قال ما تركناه فهو صدقة ، وانت ممن له في هذه الصدقة إذا صحت نصيب وانت فلا تجيز شهادة شريك لشريكه فيما يشاركه فيه وتركة الرسول (ص) بحكم الاسلام في ايدينا الى ان تقوم البينة العادلة بانها لغيرنا فعلى من ادعى ذلك علينا اقام البينة ممن لا نصيب له فيما يشهد به علينا وعلينا اليمين فيما ينكره ، فقد خالفت حكم الله تعالى وحكم رسوله (ص) إذ قبلت شهادة الشريك في الصدقة وطالبتنا باقامة البينة على ما ننكره مما ادعوه علينا فهل هذا الا ظلم وتحامل ثم قال يا ابا بكر أرأيت لو شهد عندك شهود من المسلمين المعتدلين عندك على فاطمة بفاحشة ما كنت صانع ، قال كنت والله اقيم عليها حد الله في ذلك ، قال له إذا كنت تخرج من دين الله ودين رسول الله (ص) قال لم قال لانك تكذب الله وتصدق المخلوقين إذ قد شهد الله لفاطمة بالطهارة من الرجس في قوله تعالى (انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا) فقلت انت انك تقبل شهادة من شهد عليها بالرجس إذ لفواحش كلها رجس وتترك شهادة الله لها بنفي الرجس عنها ، فلما لم يجد جوابا قام من مجلسه ذلك وترك عليا عليه السلام.

فانظروا يا اهل الفهم هل جرى في الاسلام بدعة اظلم واظهر وافظع واعظم