الإستغاثة في بدع الثلاثة
(١)
(ذكر بدع الأول منهم)
٤ ص
(٢)
أول ما ابتدعه التامر على الناس من غير أن أباح الله له ذلك ولا رسوله قتل خالد ابن الوليد مالك بن نويرة بأمره ووطأ امرأته من ليلته ظلمه فاطمة عليها السلام وأخذ فدك منها ومحاججة علي عليه السلام معه ومما ابتدعه كلامه بالصلاة بعد التشهد وقبل التسليم حين قال لا يفعلن خالد ما امرته به وهو قتل الإمام علي عليه السلام
١٥ ص
(٣)
ومن بدعة انه قطع لنفسه أجرة من بيت مال الصدقات
١٧ ص
(٤)
ومن بدعة انه لما أراد أن يجمع ما تهيأ من القرآن صرخ مناديه في المدينة من كان عنده شئ من القرآن فليأتنا به وانه لا يقبل منه شيئا إلا بشاهدي عدل
٢٠ ص
(٥)
ومن بدعة تخلفه وصاحبه عن جيش أسامة بن زيد بعد قول النبي (ص) في مرضه جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة
٢٠ ص
(٦)
ومن بدعة تعيينه عمر للخلافة لما حضرته الوفاة أمره بأن يدفع مع رسول الله (ص) في بيته
٢٢ ص
(٧)
من بدعة امره الناس يغسل الرجلين في الوضوء بدلا عن المسح
٢٣ ص
(٨)
ومن بدعة أمره باسقاط حي على خير العمل من الأذان والإقامة وزيادة الصلاة خير من النوم مرتين بعد الأذان
٢٥ ص
(٩)
ومن بدعة زيادة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد التشهد الأول من الصلاة
٢٧ ص
(١٠)
ومن بدعه زيادة قول آمين بعد الفراغ من سورة الحمد في الصلاة ومن بدعه أمره بصلاة المغرب قبل ظهور شئ من النجوم وكذا أمره بافطارهم في ذلك الوقت
٢٨ ص
(١١)
ومن بدعه أمره بصلاة الوتر في أول الليل بعد العشاء وسنة الرسول (ص) إتيانها في آخر الليل
٢٩ ص
(١٢)
ومن بدعه في أخذ الزكاة التفضيل بين المهاجرين والأنصار وقريش والعرب والعجم والتفضيل بين أزواج النبي (ص) خلافا لما فرضه الله ورسوله (ص)
٢٩ ص
(١٣)
ومن بدعه في أخذ الجزية من أهل الذمة أن جعلهم ثلاث طبقات خلافا للنبي (ص)
٣٣ ص
(١٤)
ومن بدعه صرفه الخمس عن أهله ومنعهم منه
٣٣ ص
(١٥)
ومن بدعه أمره الناس بإتيان صلاة التروايح في شهر رمضان جماعة خلافا لأمر النبي (ص) بإتيانها فرادى
٣٤ ص
(١٦)
ومن بدعه رده مقام إبراهيم عليه السلام في الكعبة إلى ما كان عليه في زمان الجاهلية وقد كان رسول الله (ص) إزالة عما عليه زمن الجاهلية
٣٦ ص
(١٧)
ومن بدعه تحريمه المتعتين متعة الحج ومتعة النساء
٣٦ ص
(١٨)
ومن بدعه جعله حد الخمر ثمانين جلدة خلافا لما فرضه النبي (ص) من أنه أربعون بالنعال العربية وجرائد النخل
٣٨ ص
(١٩)
ومن بدعه قطع يد السارق من الزند والرجل من مفصل أسفل الساق مع الكعب خلافا لله ورسوله (ص)
٣٩ ص
(٢٠)
ومن بدعه انه قال من طلق ثلاثا في مجلس أو يمين فقد لزمه حكم الطلاق خلافا لله ورسوله (ص) وسماه طلاق البدعة
٤٠ ص
(٢١)
ومن بدعه منعه من بيع أمهات الأولاد في حياة السيد وبعد وفاته وايجابه حريتهن بعد وفاة مالكهن
٤٢ ص
(٢٢)
ومن بدعه اطلاق تزويج قريش في سائر العرب والعجم وتزويج العرب في سائر للعجم ومنع العرب من التزويج في قريش ومنع العجم من التزويج في العرب
٤٤ ص
(٢٣)
ومن بدعه منعة لليهود والنصارى إذا أسلموا ميراث ذوي أرحامهم الذين لم يسلموا
٤٥ ص
(٢٤)
ومن بدعه أمره الناس ان يتبعوا قول زيد بن ثابت في المواريث وقوله بالعول والتعصيب
٤٦ ص
(٢٥)
من بدعه استبداده بالأموال وإعطاؤها إلى أقاربه بني أمية
٤٩ ص
(٢٦)
ومن بدعه منعه المراعي من الجبال والأودية وبيعها من المسلمين
٥٠ ص
(٢٧)
ومن بدعة إيواؤه الحكم بن أبى العاص ومعه ابنه مروان بعد طرد النبي (ص) له ولعنه إياه
٥٠ ص
(٢٨)
ومن بدعه خرقه للقرآن وضربه لعبد الله بن مسعود حتى مات
٥١ ص
(٢٩)
ومن بدعه ضربه عمار بن ياسر حتى غشى عليه
٥٣ ص
(٣٠)
ومن بدعه نقيه أبا ذر الغفاري إلى الربذة حتى مات فيها
٥٥ ص
(٣١)
ومن بدعة نقله للخطبة من يوم النحر بمكة إلى يوم عرفة
٥٧ ص
(٣٢)
ومن بدعة اسقاطه الفتل عن عبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان ظلما وعدوانا
٥٨ ص
(٣٣)
ومن بدعة جعله صلاة الفجر بعد الاسفار والتنوير وظهور ضياء النهار
٦٠ ص
(٣٤)
ومن بدعه أمره أهل مصر بقتل محمد بن أبي بكر رضوان الله عنه
٦٠ ص
(٣٥)
قضية تزويج النبي (ص) ابنتيه زينب ورقية من عثمان والجواب عن ذلك
٦٤ ص
(٣٦)
قضية تزويج عمر من أم كلثوم بن أمير المؤمنين عليه السلام والجواب عن ذلك
٦٤ ص

الإستغاثة في بدع الثلاثة - الكوفي، أبو القاسم علي بن أحمد - الصفحة ٤٧ - ومن بدعه أمره الناس ان يتبعوا قول زيد بن ثابت في المواريث وقوله بالعول والتعصيب

الله احكام الجاهلية باحكام شريعته فقال عز من قائل (للرجال نصيب مما ترك الولدان والاقربون فإمما قل منه اكثر نصيبا مفروضا) ثم قال (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) فدخل في ذلك الرجال والنساء واهل بيت الاب واهل بيت الام جميعا على العموم دون الخصوص ثم اضطروا لفساد حكمهم الى القول بالعول على حساب الفرائض فمنعوا بذلك ايضا كثير من اصحاب السهام سهامهم التي سماها الله لهم وكان هذا من حكمهم يوجب الجهل على الله تعالى بالحساب إذ فرض بالسهام مالا يستقيم بزعمهم في الحساب لانهم قالوا انه قد يتفق بالقسمة نصف ونصف وثلث حتى اضطر ابن عباس في انكار ذلك عليهم الى ان قال اترى الذي احصى رمل عالج لم يعلم بانه لا يجوز ان يكون في مال نصف ونصف وثلث (ثم قال) ومن شاء فليباهلني حتى اباهله ان العول غير جائز في دين الله وذلك مثل قولهم في امرأة تركت زوجها وامها واختها لابيها وامها فزعموا ان للزوج النصف وللاخت من الاب والام النصف وللام الثلث وكل ذي فهم ايعلم ان الله تعالى لا يجوز في حكمته وتقسيم تدبيره ان يجعل للاخت من الام والاب اكثر من الام في الميراث مع قوله تعالى (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض) واجماع من المسلمين ان كل من كان رحمة اقرب كان احق بالميراث ولا خلاف ان الام اقرب رحما الى بنتها من رحم اختها ، قال لمخالفون لنا وكيف حكمتهم انتم بهذا الفريضة قلنا للزوج النصف تاما كاملا وللام الثلث بآية التسمية مع الاب ويبقى من المال السدس مستحق آية الرحم وكانت الام اقرب الارحام فاخذته ايضا فصار لها النصف وسقطت الاخت ولا ترث مع الام شيئا وذلك لان الله حكم بهذا ، وانما ورث الاخوة والاخوات في حال الكلالة من قوله تعالى (وان كان رجل يورث كلالة ام امرأة وله اخ أو اخت فلكل واحد منها السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) فهولاء الاخوة من الام بغير خلاف ، وقال في الاخوة