بحار الأنوار
(١)
باب (16): باب آخر فيما كتب عليه السلام إلى أصحابه في ذلك تصريحا وتلويحا
٥ ص
(٢)
باب (17): احتجاج الحسين عليه السلام على عمر وهو على المنبر
٤٤ ص
(٣)
باب (18): في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة رسول الله (ص) وغصب الخلافة وظهور جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم إلى أمير المؤمنين (ع)
٤٩ ص
(٤)
باب (19): ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت
١١٣ ص
(٥)
باب (20) كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم
١٣٧ ص
(٦)
باب (21): باب آخر، في ذكر أهل التابوت في النار
٣٩٦ ص
(٧)
باب (22) باب تفصيل مطاعن أبي بكر، والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من كتبهم
٤٠٢ ص
(٨)
الطعن الأول: عدم تولية النبي (ص) لأبي بكر شيئا من الأعمال، وعزله عن تبليغ سورة براءة
٤٠٢ ص
(٩)
الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة
٤١٨ ص
(١٠)
الطعن الثالث: ما جرى في أمر فدك
٤٣٤ ص
(١١)
الطعن الرابع: كون بيعة أبي بكر فلتة
٤٣٤ ص
(١٢)
الطعن الخامس: ترك الخليفة لإقامة الحد
٤٦٢ ص
(١٣)
الطعن السادس: قوله: أقيلوني، إن لي شيطانا يعتريني
٤٨٦ ص
(١٤)
الطعن السابع: جهل الخليفة بكثير من أحكام الدين
٤٩٧ ص
(١٥)
خاتمة: في ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله
٥٠٨ ص
(١٦)
باب (23): تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من صحاحهم، وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه
٥١٦ ص
(١٧)
الطعن الأول: قولته: إنه ليهجر
٥١٦ ص
(١٨)
الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة
٥٦٩ ص
(١٩)
الطعن الثالث: جهله بوفاة رسول الله (ص)
٥٦٩ ص
(٢٠)
الطعن الرابع: تحريمه الخليفة للمتعتين
٥٨١ ص
(٢١)
الطعن الخامس: تعطيل الحدود الشرعية
٦٢٦ ص
(٢٢)
الطعن السادس: منعه للمغالاة في صداق النساء
٦٤٢ ص
(٢٣)
الطعن السابع: تجسس الخليفة وتسوره الدار
٦٤٧ ص
(٢٤)
الطعن الثامن: تركه الصلاة لفقد الماء
٦٥١ ص
(٢٥)
الطعن التاسع: أمره برجم الحامل
٦٦١ ص
(٢٦)
الطعن العاشر: أمره برجم المجنونة
٦٦٦ ص
(٢٧)
الطعن الحادي عشر: جهله بأبسط الأمور
٦٧٣ ص
(٢٨)
الطعن الثاني عشر: جهله بحرمة الحجر الأسود
٦٧٤ ص
(٢٩)
الطعن الثالث عشر: موارد من جهله وهداية الغير له
٦٧٧ ص
١ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٧ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٦٩٧
يضربه بمخفقته ويقول: كل يا دهر يا دهر.
هذا مع أن جمعا من أعلامهم عرفوا بذلك، وقامت عليه النصوص من العامة والخاصة، وناقشها صاحب الغدير مفصلا ٦ / ٣٢٢ - ٣٢٥.
ومنها: جهله بالصلاة بعد العصر، فعن وبرة قال: رأى عمر تميما الداري يصلي العصر فضربه بالدرة!، فقال تميم: لم يا عمر! تضربني على صلاة صليتها مع رسول الله (ص). فقال عمر: يا تميم! ليس كل الناس يعلم ما تعلم!!.
وعن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر.
وعن الأسود بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر.
وعن الأسود: أن عمر كان يضرب على الركعتين بعد العصر.. وغيرها. انظر: صحيح مسلم ١ / ٣١٠، مسند أحمد ٤ / ١٠٢، ١١٥، موطأ مالك ١ / ٩٠، مجمع الزوائد ٢ / ٢٢٢، تيسير الوصول ٢ / ٢٩٥، فتح الباري ٢ / ٥١ و ٣ / ٨٢، كنز العمال ٤ / ٢٢٥، وشرح الموطأ للزرقاني ١ / ٣٩٨، سنن أبي داود ١ / ٢٠١، سنن الدارمي ١ / ٣٣٤، سنن البيهقي ٢ / ٤٥٨.. وقد جاء الحكم بألفاظ مختلفة في وقائع متعددة.
ومنها: ما أورده البيهقي في السنن الكبري ٨ / ٢٧٤، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣ / ١١٨ وغيرهما من حكم الخليفة في قطع رجل سارق أقطع اليد والرجل قد سرق، وما أرشده مولى الكونين أبو الحسن عليه السلام لحكم المسألة.
ومنها: ما جاء عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قضى في الأصابع من الابهام بثلاثة عشر، وفي التي تليها باثني عشر، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست!!
وقد حكي عنه أقوال أخر. كما أوردها الشافعي في كتابه الام ١ / ٥٨ و ١٣٤ وهامشه ٧ / ١٤٠، وفي كتابه الرسالة: ١١٣، وانظر السنن الكبرى للبيهقي ٨ / ٩٣ وغيرها. هذا مع ما أورده حفاظهم ومحدثيهم في صحاحهم ومسانيدهم من أن رسول الله (ص) قال: في الأصابع عشر عشر.
ومنها: ما جاء في سنن للدارقطني - كتاب الصوم - باب القبلة للصائم - عن سعيد بن المسيب:
أن عمر خرج على أصحابه، فقال: ما ترون في شئ صنعت اليوم؟ أصبحت صائما فمرت بي جارية فأعجبتني فأصبت منها.. فعظم القوم عليه ما صنع - وعلي عليه السلام ساكت - فقال: ما تقول؟.
قال أتيت حلالا، ويوم مكان يوم. قال: أنت خيرهم فتوى. ورواه ابن سعد أيضا في طبقاته ٣ / ١٠٢ - القسم الثاني -.
ومنها: ما أورده مسلم في صحيحه ١ / ٢٤٢، وأبو داود في سننه ٢ / ٢٨، ومالك في الموطأ ١ / ١٤٧، وابن ماجة في سننه ١ / ١٨٨، والترمذي في صحيحه ١ / ١٠٦، والنسائي في سننه ٣ / ١٨٤، والبيهقي في سننه ٣ / ٢٩٤ وغيرهم، واللفظ لابن ماجة عن عبيد الله، قال: خرج عمر يوم عيد فأرسل إلى أبي واقد الليثي: بأي شئ كان النبي (ص) يقرأ في مثل هذا اليوم؟. فقال:
ب (ق) و (اقتربت).
ومنها: جهله بليلة القدر، وعده العلم بها تكلفا، كما جاء في مسند عمر: ٨٧، ومستدرك الحاكم ١ / ٤٣٨، وسنن البيهقي ٤ / ٣١٣، وتفسير ابن كثير ٤ / ٥٣٣، والدر المنثور ٦ / ٣٧٤، وفتح الباري ٤ / ٢١١، وغيرها.
ومنها: ما رآه في دية الجنين وسؤاله من المغيرة بن شعبة (أزنى ثقيف وأكذبها) ومحمد بن مسلم وغيرهما عن ذلك، وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا.. كما جاء في صحيح البخاري - كتاب الديات - باب جنين المرأة، وصحيح مسلم ٢ / ٤١، وسنن أبي داود ٢ / ٢٥٥ و ٢٥٦، ومسند أحمد ابن حنبل ٤ / ٢٤٤، ٢٥٣، وسنن البيهقي ٨ / ١١٤، وتذكرة الحفاظ ١ / ٧، والإصابة ٢ / ٢٥٩، وتهذيب التهذيب ٣ / ٣٦، وغيرها. ولا نعلم هل كان الخليفة يعلم ويخالف، أم لم يعلم وحكم بهواه، كما هو الأقوى.. ونعم ما قال الشاعر: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة....
ومنها: ما نص عليه سعيد بن المسيب على أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا.. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي (ص) كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبي من ديته.. وجاءت الرواية بألفاظ أخر أوردها جمع من الحفاظ، كأبي داود في سننه ٢ / ٢٢، وأحمد بن حنبل في سننه ٣ / ٤٥٢، والترمذي في صحيحه ١ / ٢٦٥، وابن ماجة في سننه ٢ / ١٤٢، والبيهقي في سننه الكبري ٨ / ١٣٤، والخطيب البغدادي في تاريخه ٨ / ٣٤٣، والشافعي في كتابه الام ٦ / ٧٧، والرسالة له: ١١٣، واختلاف الحديث - هامش كتاب الام - ٧ / ٢٠... وغيرهم.
هذا والخليفة كان ناسيا أو جالها بقوله تعالى: * (فدية مسلمة إلى أهله) * النساء: ٩٢. وغيرها من الآيات مع جهله بالسنة المطهرة.
ومنها: جهله بمعنى الكلالة.. وهي قصة مضحكة مبكية سبقت من الخليفة الأول مفصلا، وتضاربت أقوالهم جدا، أطبق على ذكرها الحفاظ وأهل المسانيد والسنن، فقد جاء في السنن الكبرى ٦ / ٢٢٤: أن عمر قال: أتى علي زمان لا أدري ما الكلالة، وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد.
وقال في تفسير القرطبي ٥ / ٧٧: أن أبا بكر وعمر قالا: إن الكلالة من لا ولد له خاصة، ثم رجعا عنه.
وروى مسلم في صحيحه - كتاب الفرائض - ٢ / ٣، وأحمد بن حنبل في مسنده ١ / ٤٨، وابن ماجة في سننه ٢ / ١٦٣، والجصاص في أحكام القرآن ٢ / ١٠٦، والبيهقي - أيضا - في سننه ٨ / ١٥٠، والقرطبي في تفسيره ٦ / ٢٩، والسيوطي في الدر المنثور ٢ / ٢٥١، وغيرهم، وبألفاظ مختلفة والمعنى واحد في خطبة لعمر وفيها:.. ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله (ص) في شئ ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شئ ما أغلظ لي فيه..
حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر! ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء.
وإني إن عشت أقض فيها [يقضي] بقضية بقضاء بها من يقرأ القرآن ومن لم يقرأ القرآن!!.
وقريب منه في تفسير ابن كثير ١ / ٥٩٤، وتفسير الطبري ٦ / ٦٠، وتفسير السيوطي ٢ / ٢٤٩، وقد جاء في كنز العمال ٦ / ٢٠ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحفصة حين سألتها عنه:
أبوك ذكر لك هذا، ما أرى أباك يعلمها أبدا، فكان عمر يقول ما أراني أعلمها أبدا، وقال فيه:
أخرجه ابن راهويه وابن مردويه وهو صحيح. ولاحظ: كتاب السبعة من السلف: ٨٥.
وها هو يقول - كما حدثنا مرة بن شرحبيل -: ثلاث لان يكون رسول الله (ص) بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة، والربا، والخلافة!!. كما أورده ابن ماجة في سننه ٢ / ١٦٤، وابن جرير في تفسيره ٦ / ٣٠، والجصاص في أحكام القرآن ٢ / ١٠٥، والحاكم في المستدرك ٢ / ٣٠٤، والقرطبي في تفسيره ٦ / ٢٩، والسيوطي في الدر المنثور ٢ / ٢٥٠... وغيرهم.
وأورده البيهقي في السنن الكبرى ٦ / ٢٢٥، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ٢ / ٣٠٤، وذكره الذهبي في تلخيصه للمستدرك وأقر تصحيح الحاكم له، وابن كثير في تفسيره ١ / ٥٩٥، وذكر تصحيح الحاكم وأقره عليه.
وعن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر، فسمعته يقول: القول ما قلت. قلت: وما قلت؟. قال: الكلالة من لا ولد له.
وجاء في تفسير ابن كثير ١ / ٥٩٥: قال ابن عباس: كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب، قال: اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت!.
وقال العلامة الأميني في غديره ٧ / ١٠٤: أخرج أئمة الحديث بإسناد صحيح رجاله ثقات، عن الشعبي قال: سئل أبو بكر عن الكلالة، قال: إني سأقول فيها برأي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه، أراه ما خلا الولد والوالد. فلما استخلف عمر قال: إني لأستحيي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر!!. أخرجه سعد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم، وأورده الدارمي في سننه ٢ / ٣٦٥، والطبري في تفسيره ٦ / ٣٠، والبيهقي في سننه ٦ / ٢٢٣، وحكى عنهم السيوطي في الجامع الكبير - كما في ترتيبه - ٦ / ٢٠، وذكره ابن كثير في تفسيره ١ / ٢٦٠، والخازن في تفسيره ١ / ٣٦٧، وابن القيم في اعلام الموقعين: ٢٩، وغيرهم.
وجاء في كنز العمال ٦ / ٢٠ بزيادة قوله (ص) لحفصة سألها عنه: أبوك ذكر لك هذا، ما أرى أباك يعلمها أبدا، فكان عمر يقول: ما أراني أعلمها أبدا وقد قال رسول الله (ص) ما قال. قال في الكنز: أخرجه ابن راهويه وابن مردويه وهو صحيح.
وقد فصل القول فيها وعلق عليها وأجاد شيخنا الأميني رحمه الله في غديره ٦ / ١٢٧ - ١٣١، والسيد الفيروزآبادي في السبعة من السلف: ٨٥، وغيرهما من أعلامنا رضوان الله عليهم.
هذا مع أن جمعا من أعلامهم عرفوا بذلك، وقامت عليه النصوص من العامة والخاصة، وناقشها صاحب الغدير مفصلا ٦ / ٣٢٢ - ٣٢٥.
ومنها: جهله بالصلاة بعد العصر، فعن وبرة قال: رأى عمر تميما الداري يصلي العصر فضربه بالدرة!، فقال تميم: لم يا عمر! تضربني على صلاة صليتها مع رسول الله (ص). فقال عمر: يا تميم! ليس كل الناس يعلم ما تعلم!!.
وعن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر.
وعن الأسود بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر.
وعن الأسود: أن عمر كان يضرب على الركعتين بعد العصر.. وغيرها. انظر: صحيح مسلم ١ / ٣١٠، مسند أحمد ٤ / ١٠٢، ١١٥، موطأ مالك ١ / ٩٠، مجمع الزوائد ٢ / ٢٢٢، تيسير الوصول ٢ / ٢٩٥، فتح الباري ٢ / ٥١ و ٣ / ٨٢، كنز العمال ٤ / ٢٢٥، وشرح الموطأ للزرقاني ١ / ٣٩٨، سنن أبي داود ١ / ٢٠١، سنن الدارمي ١ / ٣٣٤، سنن البيهقي ٢ / ٤٥٨.. وقد جاء الحكم بألفاظ مختلفة في وقائع متعددة.
ومنها: ما أورده البيهقي في السنن الكبري ٨ / ٢٧٤، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣ / ١١٨ وغيرهما من حكم الخليفة في قطع رجل سارق أقطع اليد والرجل قد سرق، وما أرشده مولى الكونين أبو الحسن عليه السلام لحكم المسألة.
ومنها: ما جاء عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قضى في الأصابع من الابهام بثلاثة عشر، وفي التي تليها باثني عشر، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست!!
وقد حكي عنه أقوال أخر. كما أوردها الشافعي في كتابه الام ١ / ٥٨ و ١٣٤ وهامشه ٧ / ١٤٠، وفي كتابه الرسالة: ١١٣، وانظر السنن الكبرى للبيهقي ٨ / ٩٣ وغيرها. هذا مع ما أورده حفاظهم ومحدثيهم في صحاحهم ومسانيدهم من أن رسول الله (ص) قال: في الأصابع عشر عشر.
ومنها: ما جاء في سنن للدارقطني - كتاب الصوم - باب القبلة للصائم - عن سعيد بن المسيب:
أن عمر خرج على أصحابه، فقال: ما ترون في شئ صنعت اليوم؟ أصبحت صائما فمرت بي جارية فأعجبتني فأصبت منها.. فعظم القوم عليه ما صنع - وعلي عليه السلام ساكت - فقال: ما تقول؟.
قال أتيت حلالا، ويوم مكان يوم. قال: أنت خيرهم فتوى. ورواه ابن سعد أيضا في طبقاته ٣ / ١٠٢ - القسم الثاني -.
ومنها: ما أورده مسلم في صحيحه ١ / ٢٤٢، وأبو داود في سننه ٢ / ٢٨، ومالك في الموطأ ١ / ١٤٧، وابن ماجة في سننه ١ / ١٨٨، والترمذي في صحيحه ١ / ١٠٦، والنسائي في سننه ٣ / ١٨٤، والبيهقي في سننه ٣ / ٢٩٤ وغيرهم، واللفظ لابن ماجة عن عبيد الله، قال: خرج عمر يوم عيد فأرسل إلى أبي واقد الليثي: بأي شئ كان النبي (ص) يقرأ في مثل هذا اليوم؟. فقال:
ب (ق) و (اقتربت).
ومنها: جهله بليلة القدر، وعده العلم بها تكلفا، كما جاء في مسند عمر: ٨٧، ومستدرك الحاكم ١ / ٤٣٨، وسنن البيهقي ٤ / ٣١٣، وتفسير ابن كثير ٤ / ٥٣٣، والدر المنثور ٦ / ٣٧٤، وفتح الباري ٤ / ٢١١، وغيرها.
ومنها: ما رآه في دية الجنين وسؤاله من المغيرة بن شعبة (أزنى ثقيف وأكذبها) ومحمد بن مسلم وغيرهما عن ذلك، وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا.. كما جاء في صحيح البخاري - كتاب الديات - باب جنين المرأة، وصحيح مسلم ٢ / ٤١، وسنن أبي داود ٢ / ٢٥٥ و ٢٥٦، ومسند أحمد ابن حنبل ٤ / ٢٤٤، ٢٥٣، وسنن البيهقي ٨ / ١١٤، وتذكرة الحفاظ ١ / ٧، والإصابة ٢ / ٢٥٩، وتهذيب التهذيب ٣ / ٣٦، وغيرها. ولا نعلم هل كان الخليفة يعلم ويخالف، أم لم يعلم وحكم بهواه، كما هو الأقوى.. ونعم ما قال الشاعر: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة....
ومنها: ما نص عليه سعيد بن المسيب على أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا.. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي (ص) كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبي من ديته.. وجاءت الرواية بألفاظ أخر أوردها جمع من الحفاظ، كأبي داود في سننه ٢ / ٢٢، وأحمد بن حنبل في سننه ٣ / ٤٥٢، والترمذي في صحيحه ١ / ٢٦٥، وابن ماجة في سننه ٢ / ١٤٢، والبيهقي في سننه الكبري ٨ / ١٣٤، والخطيب البغدادي في تاريخه ٨ / ٣٤٣، والشافعي في كتابه الام ٦ / ٧٧، والرسالة له: ١١٣، واختلاف الحديث - هامش كتاب الام - ٧ / ٢٠... وغيرهم.
هذا والخليفة كان ناسيا أو جالها بقوله تعالى: * (فدية مسلمة إلى أهله) * النساء: ٩٢. وغيرها من الآيات مع جهله بالسنة المطهرة.
ومنها: جهله بمعنى الكلالة.. وهي قصة مضحكة مبكية سبقت من الخليفة الأول مفصلا، وتضاربت أقوالهم جدا، أطبق على ذكرها الحفاظ وأهل المسانيد والسنن، فقد جاء في السنن الكبرى ٦ / ٢٢٤: أن عمر قال: أتى علي زمان لا أدري ما الكلالة، وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد.
وقال في تفسير القرطبي ٥ / ٧٧: أن أبا بكر وعمر قالا: إن الكلالة من لا ولد له خاصة، ثم رجعا عنه.
وروى مسلم في صحيحه - كتاب الفرائض - ٢ / ٣، وأحمد بن حنبل في مسنده ١ / ٤٨، وابن ماجة في سننه ٢ / ١٦٣، والجصاص في أحكام القرآن ٢ / ١٠٦، والبيهقي - أيضا - في سننه ٨ / ١٥٠، والقرطبي في تفسيره ٦ / ٢٩، والسيوطي في الدر المنثور ٢ / ٢٥١، وغيرهم، وبألفاظ مختلفة والمعنى واحد في خطبة لعمر وفيها:.. ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله (ص) في شئ ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شئ ما أغلظ لي فيه..
حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر! ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء.
وإني إن عشت أقض فيها [يقضي] بقضية بقضاء بها من يقرأ القرآن ومن لم يقرأ القرآن!!.
وقريب منه في تفسير ابن كثير ١ / ٥٩٤، وتفسير الطبري ٦ / ٦٠، وتفسير السيوطي ٢ / ٢٤٩، وقد جاء في كنز العمال ٦ / ٢٠ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحفصة حين سألتها عنه:
أبوك ذكر لك هذا، ما أرى أباك يعلمها أبدا، فكان عمر يقول ما أراني أعلمها أبدا، وقال فيه:
أخرجه ابن راهويه وابن مردويه وهو صحيح. ولاحظ: كتاب السبعة من السلف: ٨٥.
وها هو يقول - كما حدثنا مرة بن شرحبيل -: ثلاث لان يكون رسول الله (ص) بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة، والربا، والخلافة!!. كما أورده ابن ماجة في سننه ٢ / ١٦٤، وابن جرير في تفسيره ٦ / ٣٠، والجصاص في أحكام القرآن ٢ / ١٠٥، والحاكم في المستدرك ٢ / ٣٠٤، والقرطبي في تفسيره ٦ / ٢٩، والسيوطي في الدر المنثور ٢ / ٢٥٠... وغيرهم.
وأورده البيهقي في السنن الكبرى ٦ / ٢٢٥، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ٢ / ٣٠٤، وذكره الذهبي في تلخيصه للمستدرك وأقر تصحيح الحاكم له، وابن كثير في تفسيره ١ / ٥٩٥، وذكر تصحيح الحاكم وأقره عليه.
وعن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر، فسمعته يقول: القول ما قلت. قلت: وما قلت؟. قال: الكلالة من لا ولد له.
وجاء في تفسير ابن كثير ١ / ٥٩٥: قال ابن عباس: كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب، قال: اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت!.
وقال العلامة الأميني في غديره ٧ / ١٠٤: أخرج أئمة الحديث بإسناد صحيح رجاله ثقات، عن الشعبي قال: سئل أبو بكر عن الكلالة، قال: إني سأقول فيها برأي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه، أراه ما خلا الولد والوالد. فلما استخلف عمر قال: إني لأستحيي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر!!. أخرجه سعد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم، وأورده الدارمي في سننه ٢ / ٣٦٥، والطبري في تفسيره ٦ / ٣٠، والبيهقي في سننه ٦ / ٢٢٣، وحكى عنهم السيوطي في الجامع الكبير - كما في ترتيبه - ٦ / ٢٠، وذكره ابن كثير في تفسيره ١ / ٢٦٠، والخازن في تفسيره ١ / ٣٦٧، وابن القيم في اعلام الموقعين: ٢٩، وغيرهم.
وجاء في كنز العمال ٦ / ٢٠ بزيادة قوله (ص) لحفصة سألها عنه: أبوك ذكر لك هذا، ما أرى أباك يعلمها أبدا، فكان عمر يقول: ما أراني أعلمها أبدا وقد قال رسول الله (ص) ما قال. قال في الكنز: أخرجه ابن راهويه وابن مردويه وهو صحيح.
وقد فصل القول فيها وعلق عليها وأجاد شيخنا الأميني رحمه الله في غديره ٦ / ١٢٧ - ١٣١، والسيد الفيروزآبادي في السبعة من السلف: ٨٥، وغيرهما من أعلامنا رضوان الله عليهم.
(٦٩٧)