معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٤ - اختلاف الكتب
ع. الإستبصار: الجزء ٤، باب دية الجنين، الحديث ١١٣٠. و رواها في التهذيب: الجزء ١٠، باب الحوامل و الحمول، الحديث ١١١٣، إلا أن فيه: علي بن رئاب، عن أبي عبد الله(ع)بلا واسطة، و الصحيح ما في الإستبصار الموافق للفقيه: الجزء ٤، باب دية النطفة و العلقة و المضغة، الحديث ٣٦٩، و الكافي: الجزء ٧، كتاب المواريث ٢، باب ميراث القاتل ٣٨، الحديث ٦، و كتاب الديات ٤، باب دية الجنين ٤٠، الحديث ٦، إلا أن فيهما: أبا جعفر(ع)، بدل أبي عبد الله(ع) كما أن الشيخ رواها أيضا في التهذيب: الجزء ٩، باب ميراث القاتل، الحديث ١٣٥٦، و الصدوق في الفقيه: الجزء ٤، باب ميراث القاتل، الحديث ٧٤٦، و فيهما: أبو جعفر(ع)أيضا. و روى أيضا بسنده، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن الفضيل. التهذيب: الجزء ٧، باب المهور و الأجور، الحديث ١٤٥٩، و الإستبصار: الجزء ٣، باب أن الرجل إذا سمى المهر و دخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها ..، الحديث ٨٠٥، إلا أن فيه: علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، و عن الفضيل. و رواها الكليني في الكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب اختلاف الزوج و المرأة ٥٣، الحديث ١، و فيه: علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، و جميل بن صالح، عن الفضيل، و تقدم بيان الاختلاف في الفضيل. روى الكليني بسنده، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، قال: إذا رأت المرأة الطهر .. إلخ. الكافي: الجزء ٣، كتاب الطهارة ٢، باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة ١٦، الحديث ٣. كذا في هذه الطبعة، و لكن في الطبعة القديمة و المرآة: علي بن زيد، بدل علي بن رئاب، و الصحيح ما في هذه الطبعة الموافق للتهذيب: الجزء ١، باب الحيض و الاستحاضة، الحديث ١٢٠٨، و الإستبصار: الجزء ١، باب المرأة تحيض بعد أن