معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٣ - اختلاف الكتب
أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ٨، باب لحوق الأولاد بالآباء، الحديث ٥٨٥، و الإستبصار: الجزء ٣، باب أنه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدتان، الحديث ٦٨٣. و رواها أيضا في الجزء ٧، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، الحديث ١٢٨٠، إلا أن فيه: ابن بكير، عن أبي العباس، بلا كلمة (أو)، و هو الموافق للوافي، و الوسائل موافق للمتقدم. و روى أيضا بسنده، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ١٠، باب حدود الزنا، الحديث ٤٦. و رواها الكليني في الكافي: الجزء ٧، كتاب الحدود ٣، باب الصبي يزني بالمرأة المدركة ٤، الحديث ٣، و فيه: أبان، عن أبي عبد الله(ع)، بلا واسطة. كذا في الطبعة القديمة و المرآة أيضا، و ما في التهذيب هو الموافق لما في الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ١٠، باب حدود الزنا، الحديث ١٠٩، و الإستبصار: الجزء ٤، باب المريض المدنف يصيب ما يجب عليه فيه الحد، الحديث ٧٨٧، إلا أن فيه: أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله(ع)، بلا واسطة أبي العباس، و ما في التهذيب هو الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب الحدود ٣، باب الرجل يجب عليه الحد و هو مريض ٤٩، الحديث ٤، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس، و غيره، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ١٠، باب الاثنين إذا قتلا واحدا، الحديث ٨٥٨، و الإستبصار: الجزء ٤، باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد، الحديث ١٠٦٨، إلا أن فيه: العباس، بدل أبي العباس.