معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٢ - اختلاف الكتب
و الإستبصار: الجزء ٤، باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم، الحديث ٨١٢، إلا أن فيه: يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بصير، بلا واسطة، و ما في التهذيب هو الصحيح الموافق لما في الكافي: الجزء ٧، كتاب الحدود ٣، باب ما يوجب الرجم ٧، الحديث ٤، و الوافي، و الوسائل أيضا، لعدم ثبوت رواية يونس، عن أبي بصير بلا واسطة. و روى أيضا بسنده، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ١٠، باب القصاص، الحديث ١٠٧٧. كذا في نسخة من الطبعة القديمة أيضا، و في نسخة أخرى منها و النسخة المخطوطة: عاصم بن حميد، عن أبي بصير بلا واسطة، و الظاهر هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب الديات ٤، باب أن الجروح قصاص ٣١، الحديث ٧، و الفقيه: الجزء ٧، باب دية الأصابع و الأسنان، الحديث ٣٤١، و الوافي و الوسائل أيضا، لما تقدم. و روى أيضا بسنده، عن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ١٠، باب الحوامل و الحمول و غير ذلك من الأحكام، الحديث ١١٠٨، و الإستبصار: الجزء ٤، باب دية الجنين، الحديث ١١٢٥، إلا أن فيه: ابن أبي حمزة بدل أبي حمزة، و هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب الديات ٤، باب دية الجنين ٤٠، الحديث ٤، و الوافي، و الوسائل، و النسخة المخطوطة من التهذيب أيضا، بقرينة سائر الروايات. و روى أيضا بسنده، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(ع) الإستبصار: الجزء ٣، باب طلاق الأخرس، الحديث ١٠٦٧. و رواها في التهذيب: الجزء ٨، باب أحكام الطلاق، الحديث ٣١٤، إلا أن فيه: علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله(ع)، بلا واسطة أبي بصير،