إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٧ - ١- «ابانة المختار» فى إرث الزوجة من ثمن العقار بعد الأخذ بالخيار

رب الحب دون الغاصب و هذا من اقبح المعارضات، و اعجب التشبيهات، و انما كانت مشورتى عليه ان يطالع تصنيفه و ينظر فى المسألة و يغيرها قبل موته لئلا يستدرك عليه مستدرك فعلت ذلك- علم اللّه- شفقة و سترة عليه و نصيحة له، لان خلاف ذلك مذهب اهل البيت :» [١].

لقد جرى سلفنا الطاهر على هذه السيرة فى عملهم الفقهى و تبعهم فيه الخلف الصالح الّذي يقتدى بذلك السلف فى كل مأثرة، و سنة حسنة.

و المجموعة الحاضرة هى فى الحقيقة نموذج صادق على هذه السيرة العلمية فهى تتناول بالمناقشة و البحث، مسألة واحدة من مسائل إرث الزوجة و فروعا من فروعها‌

و لا بدّ ان نعترف بان هذا النمط من تناول المسائل الفقهية كان له اثر كبير فى اغناء الفقه الامامى بالفروع المدلل عليها، و المسائل المبرهن عليها كما ان هذا النهج ساعد الفقهاء الاماميين فى جميع العصور و القرون على حل المشاكل المستجدة، التى كان الآخرون من الطوائف الاسلامية و المذاهب الفقهية الاخرى يعجزون عن الوقوف على حل صحيح لها مطابق للكتاب العزيز و السنة المطهرة لافتقادهم مثل هذا المنهج العلمى الاجتهادى العميق.

الرسائل الاربع فى هذه المجموعة و اصحابها:

تحتوى هذه المجموعة الفقهية الثمينة و التى خرجت لاول مرة فى هذه الحلة القشيبة بعد ان كان اكثرها مخطوطا على اربع رسائل هى:

١- «ابانة المختار» فى إرث الزوجة من ثمن العقار بعد الأخذ بالخيار

و هي تأليف الفقيه المتضلع، و الاصولى البارع، عملاق الفقه و التحقيق شيخنا العلامة الشيخ فتح اللّه شيخ الشريعة الاصفهانى المولود عام ١٢٦٦ هج‌ المتوفى عام ١٣٣٩ و ذلك فى النجف الاشرف [٢].


[١] السرائر لابن ادريس الحلى ص ٢٦٥ و لكلامه هذا صلة فليراجع إليه من اراد

[٢] راجع للوقوف على ترجمته المفصلة: اعيان الشيعة ٤٢- ٢٥٧، معارف*.