أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٦٧ - النفاس
بمقدار عادتها نفاساً و تجعل عشرة أيام من الدم الذي تراه بعد مدة النفاس استحاضةً؛ حتى و إن صادف عادتها الشهرية، فمثلًا: المرأة التي تكون عادتها في كل شهر من العشرين إلى السابع و العشرين، فإن ولدت في العاشر من الشهر و استمر دمها إلى مدة شهر أو أكثر دون انقطاع، وجب أن تجعل من العاشر إلى السابع عشر نفاساً و بعد انقضاء الايام العشرة المذكورة، فإن كان الدم الذي تراه في أيام عادتها فهو حيض، سواء كان بصفة دم الحيض أم لم يكن و كذا إذا لم يكن الدم في أيام عادتها و لكن اتصف بصفات الحيض، أما إذا لم يصادف الدم- الذي تراه بعد انقضاء عشرة أيام من النفاس- أيام عادة حيضها و لم يكن بصفة دم الحيض فهو استحاضة.
١٠. من وضعت توأمين، فإن مبدأ دم نفاسها من ولادة الجنين الأول، و لكن مبدأ عشرة أيام نفاسها بعد وضع حملها الثاني.
١١. لا فرق بين غسل النفاس و سائر الأغسال إلا بالنية، و هو لا يكفي للصلاة، و إنما يكمله الوضوء.