أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٥١ - شروط الرضاع
أرضعت منه طفلًا ثمان رضعات مثلًا قبل الوضع و سبع رضعات بعده من لبن الزوج الثاني، لم يصر ذلك الطفل محرماً على أحد.
سادساً: أن لا يتقيأ الطفل اللبن لمرض، و لو تقيأ فعلى الأحوط أن يجتنب من يصيرون محارم عليه بالرضاع، عن الزواج معه و النظر إليه كما ينظر المحارم إلى بعضهم.
سابعاً: أن يرتضع الطفل خمس عشرة رضعة كاملة أو يوماً و ليلة بالنحو المذكور في المسألة التالية، أو يبلغ رضاعه حداً يقال بأنه نبت لحمه و اشتد عظمه من ذلك اللبن، أما لو ارتضع عشر رضعات، فالأحوط استحباباً، أن يجتنب من يصيرون من محارمه بسبب الرضاع عن الزواج معه و النظر إليه كما ينظر المحارم إلى بعضهم.
ثامناً: أن يكون الرضاع في خلال العامين الأولين و قبل استكمالهما، فلو ارتضع بعد استكمال العامين لم يصر محرماً على أحد، بل حتى لو ارتضع أربع عشرة رضعة قبل استكمال العامين و رضعة واحدة بعد استكمالهما لم يصر محرماً