أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٤٤ - ٣ المضطربة
أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة جعلت عادة أقربائها حيضاً لها و الباقي استحاضة.
٢. الناسية
الناسية هي المرأة التي نسيت عادتها، فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام يجب أن تجعل الأيام التي بصفة الحيض حيضاً، و إذا لم يمكنها تمييز الحيض بواسطة الصفات و العلامات، وجب أن تجعل السبعة الأولى حيضاً و الباقي استحاضة.
٣. المضطربة
المضطربة هي المرأة التي ترى الدم في عدة أشهر و لكنها لم تستقر على عادة ثابتة، لا عدداً و لا زماناً، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام، و كانت جميع الدماء بصفة واحدة، فإن كانت عادة أقربائها سبعة أيام، جعلت سبعة أيام حيضاً و الباقي استحاضة، و إذا كانت عادتهن أقل، كما لو كانت خمسة أيام مثلًا، جعلتها حيضاً، و الأحوط استحباباً أن تجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة في التفاوت بين السبعة و عادتهنّ، و إذا كانت عادة أقربائها أكثر من السبعة،