أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٥٨ - أقسام الاستحاضة
لا يتعداها إلى اللفّافة التي تشدها المرأة فوق القطنة- عادة- وقاية من التلوث بالدم.
في الاستحاضة المتوسطة يجب أن تغتسل المرأة لصلاة الصبح غسل الاستحاضة و إلى حلول الصباح من اليوم القادم تفعل كل ما تفعله المستحاضة القليلة الذي ذكرناه في المسألة السابقة (من الوضوء لكل صلاة و تغيير القطنة و تطهير ظاهر الفرج) و لو لم تغتسل لصلاة الصبح عمداً أو سهواً وجب عليها أن تغتسل لصلاتي الظهر و العصر، و لو لم تغتسل للظهرين فعليها أن تغتسل قبل صلاتي المغرب و العشاء، سواء انقطع الدم أم لم ينقطع.
ج. الكثيرة: أن ينفذ الدم في القطنة و يتعداها إلى الخارج و يصل إلى اللفّافة المشدودة فوق القطنة.
في الاستحاضة الكثيرة يجب عليها- مضافاً إلى وظائف المتوسطة (من الغسل لصلاة الصبح و الوضوء و تغيير القطنة و تطهير ظاهر الفرج عند كل صلاة)- أن تغير المنديل (التي تشده المرأة- عادة- فوق القطنة) أيضاً أو تطهره و أن تغتسل