أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٤٨ - أقسام العادة العددية
التي ترى فيها الدم حيضاً، فمثلًا إذا رأت الدم في الشهر الأول من أوله إلى خامسه، و في الشهر الثاني من اليوم الحادي عشر إلى الخامس عشر منه، تكون عادتها خمسة أيام.
الثاني: المرأة التي لا تطهر من الدم و لكنها ترى في شهرين متواليين و في عدة أيام معينة دماً بصفة الحيض و دماً في غير تلك الأيام بصفة الاستحاضة و كان عدد الأيام التي بصفة الحيض في الشهرين متساوياً و لكن الوقت مختلف، ففي هذه الصورة تكون الأيام المتصفة بصفة الحيض عادة لها، مثلما إذا رأت في شهر من أوله إلى خامسه و في الشهر اللاحق من الحادي عشر إلى الخامس عشر و كان الدم في هاتين المدتين بصفة الحيض و البقية بصفة الاستحاضة، تكون عادتها خمسة أيام.
الثالث: المرأة التي ترى الدم في شهرين متواليين ثلاثة أيام أو أكثر، ثمّ تطهر يوماً واحداً أو أكثر، ثمّ ترى الدم مرة أخرى و اختلف وقت رؤية الدم في الشهرين، فإن لم يتجاوز مجموع أيام الدمين و الطهر المتخلل عن عشرة أيام و كان عدد الأيام