أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٤٦ - ٤ ذات العادة الوقتية العددية
ترى في شهرين متتابعين و في أيام معينة دماً يتصف بصفات دم الحيض، أي يكون غليظاً أسود و حاراً و يخرج بقوة و حرقة و لكن الدم الذي تراه في غير هذه الأيام المعينة يتصف بصفات دم الاستحاضة، كأن ترى الدم المتصف بصفات الحيض من أول الشهر إلى الثامن منه في كلا الشهرين، فهذه عادتها تكون من أول الشهر إلى ثامنه.
الثالث: المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متواليين في وقت معين، و بعد أن يستمر دمها ثلاثة أيام أو اكثر تطهر يوماً واحداً أو أكثر، ثمّ ترى الدم مرة أخرى و لا يزيد مجموع الأيام التي ترى فيها الدم مع أيام الطهر المتخللة عن عشرة أيام و يكون أيام الدم و أيام النقاء التي تخللت الدمين في كلا الشهرين متساوياً، فهذه تكون عادتها مجموع الأيام التي ترى فيها الدم و أيام النقاء المتخللة و لا يلزم أن تكون أيام النقاء التي تتخلل أيام الدم متساوية في الشهرين، فمثلًا إذا رأت الدم في الشهر الاول من أوله إلى ثالثه، ثمّ طهرت