أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٣ - أحكام الحيض
الرجل و المرأة و لو بمقدار دخول الحشفة فقط، و لو دون أن ينزل المني، بل الأحوط وجوباً أن لا يدخل حتى أقل من الحشفة أيضاً، و أن لا يطأ المرأة الحائض في دبرها، و لكن لا إشكال في سائر الاستمتاعات كالتقبيل و الملاعبة و ما شابه ذلك.
٢. تُقسّم أيام حيض المرأة إلى ثلاثة أقسام، فلو جامعها زوجها- و هي حائض- في قبلها في القسم الأول من أيام حيضها- دفع على الأحوط استحباباً- ديناراً (و هو ما يعادل ١٨ حمصة ذهباً) و ذلك كفارة يتصدق بها على الفقير. و لو جامعها في القسم الثاني دفع نصف دينار، و لو جامعها في القسم الثالث دفع ربع دينار على الأحوط استحباباً.
فالمرأة التي تحيض ستة أيام مثلًا، لو جامعها زوجها في الليلة الأولى أو اليوم الأول أو اليوم الثاني دفع ديناراً، و لو جامعها في الليلة الثالثة أو اليوم الثالث أو اليوم الرابع دفع نصف دينار، و إذا جامعها في الليلة الخامسة أو اليوم الخامس أو