أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣١ - شروط الحيض
قمرية، فلو رأت الفتاة دماً قبله فهو ليس بحيض، نعم لو كانت لا تعلم هل أنها أتمّت التاسعة من عمرها أم لا، و رأت دماً و كان بصفات الحيض؟ فهو حيض و يبدو أنها قد أتمّت التاسعة.
الثاني: القرشيات ييأسن بعد تمام الستين من عمرهن، و غير القرشيات بعد تمام الخمسين، فلا حيض لهن بعد ذلك، يعني: إذا رأين الدم بعد الستين في القرشيات و بعد الخمسين في غير القرشيات لم يكن دم حيض و ليس له أحكام الحيض، بل هو استحاضة و له أحكام الاستحاضة لا الحيض و إن كان فيه علامات الحيض.
الثالث: لا تقل مدة الحيض عن ثلاثة أيام، و لا تزيد على عشرة أيام، فلو رأت أقل من ثلاثة أيام- و لو قليلًا- لم يكن حيضاً، و أقل الفصل بين الحيضين عشرة أيام.
الرابع: لا ينبغي أن تكون الفاصلة بين حيضتين أقل من عشرة أيام. و إذا كانت الفاصلة أقل من عشرة أيام، فيقال للأولى حيضاً، و للثانية غير حيض. و الحد الأكثر للطهر بين الحيضتين غير معين.