دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية
(١)
الباب الثامن
٢ ص
(٢)
مقدمة
٣ ص
(٣)
الفصل الاول
٥ ص
(٤)
في الزكاة و الصدقات
٥ ص
(٥)
و فيه جهات من البحث
٥ ص
(٦)
الجهة الاولي في بيان مفهوم الزكاة و الصدقة
٥ ص
(٧)
الجهة الثانية في بيان ما فيه الزكاة اجمالا
١٠ ص
(٨)
الروايات الواردة فيما فيه الزكاة
١٣ ص
(٩)
الجهة الثالثة في أن الزكاة تكون تحت اختيار الامام
٣٢ ص
(١٠)
الجهة الرابعة في الصدقات المندوبة و الاوقاف العامة
٣٧ ص
(١١)
الفصل الثاني
٤٣ ص
(١٢)
في الخمس
٤٣ ص
(١٣)
و فيه أيضا جهات من البحث
٤٣ ص
(١٤)
الجهة الاولي في بيان مفهوم الخمس و تشريعه
٤٣ ص
(١٥)
الجهة الثانية فيما يجب فيه الخمس
٥١ ص
(١٦)
الاول غنائم دار الحرب
٥٢ ص
(١٧)
الثاني مما فيه الخمس المعادن
٥٨ ص
(١٨)
الثالث مما فيه الخمس الكنز
٦٤ ص
(١٩)
الرابع مما فيه الخمس الغوص
٦٥ ص
(٢٠)
الخامس مما فيه الخمس ما يفضل عن مؤونة السنة
٦٦ ص
(٢١)
السادس مما فيه الخمس علي ما قالوا الارض التي اشتراها الذمي من المسلم
٨٨ ص
(٢٢)
السابع مما فيه الخمس
٩٤ ص
(٢٣)
الجهة الثالثة في مصرف الخمس
١٠٠ ص
(٢٤)
بيان مفاد الاية الشريفة
١٠٤ ص
(٢٥)
الروايات المتعرضة لمصرف الخمس
١٠٧ ص
(٢٦)
الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الامامة
١١٠ ص
(٢٧)
توضيح و تكميل
١١٧ ص
(٢٨)
الجهة الرابعة في حكم الخمس في عصر الغيبة
١٢٢ ص
(٢٩)
الفصل الثالث
١٢٩ ص
(٣٠)
في غنائم الحرب التي منها الاراضي المفتوحة عنوة و السبايا و الاساري
١٢٩ ص
(٣١)
و في المسألة جهات من البحث
١٢٩ ص
(٣٢)
الجهة الاولي في مفاد الغنيمة و الفرق بينها و بين الفئ
١٢٩ ص
(٣٣)
الجهة الثانية في أن الغنائم لله و للرسول و أنها من الانفال، و آية الانفال نزلت فيها
١٣٣ ص
(٣٤)
ليست الغنائم و الانفال لشخص الرسول و الامام بل هما تحت اختيارهما
١٣٦ ص
(٣٥)
عدم تقسيم النبي
١٤١ ص
(٣٦)
ليس بين آية الانفال و آية الخمس تهافت و ليس في البين نسخ
١٤٧ ص
(٣٧)
الجهة الثالثة في كيفية تقسيم الغنائم
١٥٣ ص
(٣٨)
الاخبار الواردة في تقسيم الغنيمة
١٥٦ ص
(٣٩)
حكم المدد و الصبيان و النساء و العبيد و الكفار في هذا الباب
١٦٣ ص
(٤٠)
و هنا فروع ينبغي الاشارة اليها
١٦٦ ص
(٤١)
الجهة الرابعة في السلب
١٧١ ص
(٤٢)
المسألة الاولي هل السلب للقاتل مطلقا، أو فيما اذا شرطه الامام له ؟
١٧٣ ص
(٤٣)
المسألة الثانية هل القاتل يستحق السلب مطلقا، أو يعتبر في ذلك شروط؟
١٧٦ ص
(٤٤)
المسألة الثالثة في المقصود من السلب
١٧٧ ص
(٤٥)
المسألة الرابعة هل السلب يخمس خمس غنائم الحرب أم لا؟
١٧٨ ص
(٤٦)
الجهة الخامسة في الصفايا و أنها للامام
١٨٠ ص
(٤٧)
الجهة السادسة في حكم الاراضي المفتوحة عنوة
١٨١ ص
(٤٨)
ما ورد من الروايات في الاراضي المفتوحة عنوة و حكم بيعها و شرائها
١٩٢ ص
(٤٩)
البحث في أمور
٢٠٦ ص
(٥٠)
الامر الاول
٢٠٦ ص
(٥١)
الامر الثاني
٢٠٨ ص
(٥٢)
الامر الثالث
٢١٠ ص
(٥٣)
الامر الرابع
٢١٢ ص
(٥٤)
الامر الخامس
٢١٧ ص
(٥٥)
الامر السادس
٢٢٣ ص
(٥٦)
الامر السابع
٢٢٩ ص
(٥٧)
الامر الثامن
٢٣٠ ص
(٥٨)
الامر التاسع
٢٣٢ ص
(٥٩)
الامر العاشر
٢٣٧ ص
(٦٠)
الامر الحادي عشر
٢٤٠ ص
(٦١)
الجهة السابعة في الاساري
٢٤٩ ص
(٦٢)
فهنا مسألتان
٢٥٣ ص
(٦٣)
و أما أخبار المسألة
٢٥٤ ص
(٦٤)
و ههنا أمور ينبغي التعرض لها اجمالا
٢٦٩ ص
(٦٥)
الجهة الثامنة في غنائم أهل البغي و أساراهم
٢٨٠ ص
(٦٦)
تنبيه
٢٩٦ ص
(٦٧)
فالمسألة تنحل الي ثلاث مسائل
٣٠٣ ص
(٦٨)
الفصل الرابع
٣١٩ ص
(٦٩)
في بيان مفهوم الفئ و ذكر بعض مصاديقه
٣١٩ ص
(٧٠)
الامر الاول
٣٢٤ ص
(٧١)
الامر الثاني
٣٢٦ ص
(٧٢)
اعطاء فدك لفاطمة "ع"
٣٢٩ ص
(٧٣)
توهم نسخ آية الفئ
٣٣٣ ص
(٧٤)
الامر الثالث
٣٣٥ ص
(٧٥)
الامر الرابع
٣٤٣ ص
(٧٦)
الامر الخامس
٣٦١ ص
(٧٧)
معني الجزية و الخراج و الفرق بينهما
٣٦٣ ص
(٧٨)
المسألة الاولي في الجزية
٣٦٥ ص
(٧٩)
الجهة الاولي
٣٦٨ ص
(٨٠)
حكم من تهود أو تنصر أو تمجس بعد طلوع الاسلام
٣٨٩ ص
(٨١)
بحث في حكم الصابئة
٣٩٢ ص
(٨٢)
الجهة الثانية في ذكر من تسقط عنه الجزية
٤١٣ ص
(٨٣)
أ - في حكم النساء الصبيان و المجانين
٤١٦ ص
(٨٤)
ب - حكم الجزية علي المملوك
٤٢٠ ص
(٨٥)
ج - حكم الشيخ الفاني المعبر عنه بالهم ، و كذا المقعد و الاعمي
٤٢٢ ص
(٨٦)
د - حكم الفقير في هذا الباب
٤٢٣ ص
(٨٧)
ه - حكم الرهبان و أصحاب الصوامع في هذا الباب
٤٢٤ ص
(٨٨)
الجهة الثالثة في كمية الجزية
٤٢٦ ص
(٨٩)
الجهة الرابعة
٤٣٣ ص
(٩٠)
الجهة الخامسة في جواز مضاعفة الصدقة عليهم جزية
٤٣٨ ص
(٩١)
الجهة السادسة في جواز اشتراط الضيافة علي أهل الذمة
٤٤٢ ص
(٩٢)
الجهة السابعة
٤٤٦ ص
(٩٣)
الجهة الثامنة
٤٥١ ص
(٩٤)
الجهة التاسعة فيما اذا مات الذمي أو أسلم
٤٥٥ ص
(٩٥)
الجهة العاشرة في مصرف الجزية
٤٦١ ص
(٩٦)
الجهة الحادية عشرة
٤٦٨ ص
(٩٧)
الجهة الثانية عشرة في اشارة اجمالية الي شرائط الذمة
٤٧٦ ص
(٩٨)
المسألة الثانية في الخراج
٤٨٧ ص
(٩٩)
الجهة الاولي في معني الخراج و موضوعه و مقداره
٤٨٨ ص
(١٠٠)
الجهة الثانية في مصرف الخراج
٤٩٥ ص
(١٠١)
الجهة الثالثة
٥٠٠ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٣٥٥ - الامر الرابع
١٠ - و فيه أيضا خبر ابن سنان، عن أبي عبدالله (ع)، قال : قلت له : رجل سرق من الفئ؟ قال : بعد ما قسم أو قبل ؟
قلت : أجبني فيهما جميعا. قال : "ان كان سرق بعد ما أخذ حصته منه قطع، و ان كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتي
ينظر ماله فيه . الحديث ."[١]
١١ - و فيه أيضا بسند صحيح، عن زرارة، قال : "الامام يجري و ينفل و يعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، و قد
قاتل رسول الله ٦ بقوم لم يجعل لهم في الفئ نصيبا، و ان شاء قسم ذلك بينهم ."[٢]
١٢ - و في سيرة ابن هشام : "و لما فرغ رسول الله ٦ من رد سبايا حنين الي أهلها ركب و أتبعه الناس يقولون :
يا رسول الله، اقسم علينا فيئنا من الابل و الغنم . . . ثم قام الي جنب بعير فأخذ و برة من سنامه فجعلها بين اصبعيه ثم
رفعها ثم قال : أيها الناس، و الله مالي من فيئكم و لا هذه الوبرة الا الخمس، و الخمس مردود عليكم . الحديث ."[٣]
١٣ - و في سنن أبي داود في قصة حنين بسنده : "فقال رسول الله ٦: "ردوا عليهم نساءهم و أبناءهم، فمن
تمسك بشئ من هذا الفئ فان له به علينا ست فرائض من أول شئ يفيئه الله علينا." ثم دنا - يعني النبي ٦ - من
بعير، فأخذ و برة من سنامه ثم قال : "يا أيها الناس، انه ليس لي من هذا الفئ شئ و لا هذا الا الخمس، و الخمس
مردود عليكم . الحديث ."[٥] و رواه أيضا أحمد في المسند.[٤]
١٤ - و في كتاب الاموال لابي عبيد: "فأما الحكم في أرض العنوة فان عبدالله بن صالح حدثنا عن الليث بن
سعد، عن يونس بن يزيد الايلي عن ابن
[١] الوسائل ٥١٩/١٨، الباب ٢٤ من أبواب حد السرقة، الحديث ٦.
[٢] الوسائل ٣٦٥/٦، الباب ١ من أبواب الانفال، الحديث ٢.
[٣] سيرة ابن هشام ١٣٤/٤.
[٤] سنن أبي داود ٥٧/٢، كتاب الجهاد، باب في فداء الاسير بالمال .
[٥] مسند أحمد ١٨٤/٢.
[١] الوسائل ٥١٩/١٨، الباب ٢٤ من أبواب حد السرقة، الحديث ٦.
[٢] الوسائل ٣٦٥/٦، الباب ١ من أبواب الانفال، الحديث ٢.
[٣] سيرة ابن هشام ١٣٤/٤.
[٤] سنن أبي داود ٥٧/٢، كتاب الجهاد، باب في فداء الاسير بالمال .
[٥] مسند أحمد ١٨٤/٢.