دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية
(١)
الباب الثامن
٢ ص
(٢)
مقدمة
٣ ص
(٣)
الفصل الاول
٥ ص
(٤)
في الزكاة و الصدقات
٥ ص
(٥)
و فيه جهات من البحث
٥ ص
(٦)
الجهة الاولي في بيان مفهوم الزكاة و الصدقة
٥ ص
(٧)
الجهة الثانية في بيان ما فيه الزكاة اجمالا
١٠ ص
(٨)
الروايات الواردة فيما فيه الزكاة
١٣ ص
(٩)
الجهة الثالثة في أن الزكاة تكون تحت اختيار الامام
٣٢ ص
(١٠)
الجهة الرابعة في الصدقات المندوبة و الاوقاف العامة
٣٧ ص
(١١)
الفصل الثاني
٤٣ ص
(١٢)
في الخمس
٤٣ ص
(١٣)
و فيه أيضا جهات من البحث
٤٣ ص
(١٤)
الجهة الاولي في بيان مفهوم الخمس و تشريعه
٤٣ ص
(١٥)
الجهة الثانية فيما يجب فيه الخمس
٥١ ص
(١٦)
الاول غنائم دار الحرب
٥٢ ص
(١٧)
الثاني مما فيه الخمس المعادن
٥٨ ص
(١٨)
الثالث مما فيه الخمس الكنز
٦٤ ص
(١٩)
الرابع مما فيه الخمس الغوص
٦٥ ص
(٢٠)
الخامس مما فيه الخمس ما يفضل عن مؤونة السنة
٦٦ ص
(٢١)
السادس مما فيه الخمس علي ما قالوا الارض التي اشتراها الذمي من المسلم
٨٨ ص
(٢٢)
السابع مما فيه الخمس
٩٤ ص
(٢٣)
الجهة الثالثة في مصرف الخمس
١٠٠ ص
(٢٤)
بيان مفاد الاية الشريفة
١٠٤ ص
(٢٥)
الروايات المتعرضة لمصرف الخمس
١٠٧ ص
(٢٦)
الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الامامة
١١٠ ص
(٢٧)
توضيح و تكميل
١١٧ ص
(٢٨)
الجهة الرابعة في حكم الخمس في عصر الغيبة
١٢٢ ص
(٢٩)
الفصل الثالث
١٢٩ ص
(٣٠)
في غنائم الحرب التي منها الاراضي المفتوحة عنوة و السبايا و الاساري
١٢٩ ص
(٣١)
و في المسألة جهات من البحث
١٢٩ ص
(٣٢)
الجهة الاولي في مفاد الغنيمة و الفرق بينها و بين الفئ
١٢٩ ص
(٣٣)
الجهة الثانية في أن الغنائم لله و للرسول و أنها من الانفال، و آية الانفال نزلت فيها
١٣٣ ص
(٣٤)
ليست الغنائم و الانفال لشخص الرسول و الامام بل هما تحت اختيارهما
١٣٦ ص
(٣٥)
عدم تقسيم النبي
١٤١ ص
(٣٦)
ليس بين آية الانفال و آية الخمس تهافت و ليس في البين نسخ
١٤٧ ص
(٣٧)
الجهة الثالثة في كيفية تقسيم الغنائم
١٥٣ ص
(٣٨)
الاخبار الواردة في تقسيم الغنيمة
١٥٦ ص
(٣٩)
حكم المدد و الصبيان و النساء و العبيد و الكفار في هذا الباب
١٦٣ ص
(٤٠)
و هنا فروع ينبغي الاشارة اليها
١٦٦ ص
(٤١)
الجهة الرابعة في السلب
١٧١ ص
(٤٢)
المسألة الاولي هل السلب للقاتل مطلقا، أو فيما اذا شرطه الامام له ؟
١٧٣ ص
(٤٣)
المسألة الثانية هل القاتل يستحق السلب مطلقا، أو يعتبر في ذلك شروط؟
١٧٦ ص
(٤٤)
المسألة الثالثة في المقصود من السلب
١٧٧ ص
(٤٥)
المسألة الرابعة هل السلب يخمس خمس غنائم الحرب أم لا؟
١٧٨ ص
(٤٦)
الجهة الخامسة في الصفايا و أنها للامام
١٨٠ ص
(٤٧)
الجهة السادسة في حكم الاراضي المفتوحة عنوة
١٨١ ص
(٤٨)
ما ورد من الروايات في الاراضي المفتوحة عنوة و حكم بيعها و شرائها
١٩٢ ص
(٤٩)
البحث في أمور
٢٠٦ ص
(٥٠)
الامر الاول
٢٠٦ ص
(٥١)
الامر الثاني
٢٠٨ ص
(٥٢)
الامر الثالث
٢١٠ ص
(٥٣)
الامر الرابع
٢١٢ ص
(٥٤)
الامر الخامس
٢١٧ ص
(٥٥)
الامر السادس
٢٢٣ ص
(٥٦)
الامر السابع
٢٢٩ ص
(٥٧)
الامر الثامن
٢٣٠ ص
(٥٨)
الامر التاسع
٢٣٢ ص
(٥٩)
الامر العاشر
٢٣٧ ص
(٦٠)
الامر الحادي عشر
٢٤٠ ص
(٦١)
الجهة السابعة في الاساري
٢٤٩ ص
(٦٢)
فهنا مسألتان
٢٥٣ ص
(٦٣)
و أما أخبار المسألة
٢٥٤ ص
(٦٤)
و ههنا أمور ينبغي التعرض لها اجمالا
٢٦٩ ص
(٦٥)
الجهة الثامنة في غنائم أهل البغي و أساراهم
٢٨٠ ص
(٦٦)
تنبيه
٢٩٦ ص
(٦٧)
فالمسألة تنحل الي ثلاث مسائل
٣٠٣ ص
(٦٨)
الفصل الرابع
٣١٩ ص
(٦٩)
في بيان مفهوم الفئ و ذكر بعض مصاديقه
٣١٩ ص
(٧٠)
الامر الاول
٣٢٤ ص
(٧١)
الامر الثاني
٣٢٦ ص
(٧٢)
اعطاء فدك لفاطمة "ع"
٣٢٩ ص
(٧٣)
توهم نسخ آية الفئ
٣٣٣ ص
(٧٤)
الامر الثالث
٣٣٥ ص
(٧٥)
الامر الرابع
٣٤٣ ص
(٧٦)
الامر الخامس
٣٦١ ص
(٧٧)
معني الجزية و الخراج و الفرق بينهما
٣٦٣ ص
(٧٨)
المسألة الاولي في الجزية
٣٦٥ ص
(٧٩)
الجهة الاولي
٣٦٨ ص
(٨٠)
حكم من تهود أو تنصر أو تمجس بعد طلوع الاسلام
٣٨٩ ص
(٨١)
بحث في حكم الصابئة
٣٩٢ ص
(٨٢)
الجهة الثانية في ذكر من تسقط عنه الجزية
٤١٣ ص
(٨٣)
أ - في حكم النساء الصبيان و المجانين
٤١٦ ص
(٨٤)
ب - حكم الجزية علي المملوك
٤٢٠ ص
(٨٥)
ج - حكم الشيخ الفاني المعبر عنه بالهم ، و كذا المقعد و الاعمي
٤٢٢ ص
(٨٦)
د - حكم الفقير في هذا الباب
٤٢٣ ص
(٨٧)
ه - حكم الرهبان و أصحاب الصوامع في هذا الباب
٤٢٤ ص
(٨٨)
الجهة الثالثة في كمية الجزية
٤٢٦ ص
(٨٩)
الجهة الرابعة
٤٣٣ ص
(٩٠)
الجهة الخامسة في جواز مضاعفة الصدقة عليهم جزية
٤٣٨ ص
(٩١)
الجهة السادسة في جواز اشتراط الضيافة علي أهل الذمة
٤٤٢ ص
(٩٢)
الجهة السابعة
٤٤٦ ص
(٩٣)
الجهة الثامنة
٤٥١ ص
(٩٤)
الجهة التاسعة فيما اذا مات الذمي أو أسلم
٤٥٥ ص
(٩٥)
الجهة العاشرة في مصرف الجزية
٤٦١ ص
(٩٦)
الجهة الحادية عشرة
٤٦٨ ص
(٩٧)
الجهة الثانية عشرة في اشارة اجمالية الي شرائط الذمة
٤٧٦ ص
(٩٨)
المسألة الثانية في الخراج
٤٨٧ ص
(٩٩)
الجهة الاولي في معني الخراج و موضوعه و مقداره
٤٨٨ ص
(١٠٠)
الجهة الثانية في مصرف الخراج
٤٩٥ ص
(١٠١)
الجهة الثالثة
٥٠٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٣٣٨ - الامر الثالث

و حكاه عنه البيهقي في السنن و قال : "و قال في القديم : انما يخمس ما أوجف عليه ."[١] ٥ - و في بداية ابن رشد في قسمة الفئ: "فقال قوم : ان الفئ لجميع المسلمين : الفقير و الغني ، و ان الامام يعطي منه للمقاتلة و للحكام و للولاة، و ينفق منه في النوائب التي تنوب المسلمين كبناء القناطر و اصلاح المساجد و غير ذلك، و لا خمس في شئ منه . و به قال الجمهور، و هو الثابت عن أبي بكر و عمر. و قال الشافعي : بل فيه الخمس، و الخمس مقسوم علي الاصناف الذين ذكروا في آية الغنائم، و هم الاصناف الذين ذكروا في الخمس بعينه من الغنيمة، و ان الباقي هو مصروف الي اجتهاد الامام ينفق منه علي نفسه و علي عياله و من رأي . و أحسب أن قوما قالوا: ان الفئ غير مخمس و لكن يقسم علي الاصناف الخمسة الذين يقسم عليهم الخمس، و هو أحد أقوال الشافعي فيما أحسب . . . و أما تخميس الفئ فلم يقل به أحد قبل الشافعي ، و انما حمله علي هذا القول أنه رأي الفئ قد قسم في الاية علي عدد الاصناف الذين قسم عليهم الخمس، فاعتقد لذلك أن فيه الخمس لانه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس، و ليس ذلك بظاهر بل الظاهر أن هذه القسمة تخص جميع الفئ لا جزء منه، و هو الذي ذهب اليه فيما أحسب قوم . و أخرج مسلم عن عمر، قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله علي رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل و لا ركاب، فكانت للنبي ٦ خالصة، فكان ينفق منها علي أهله نفقة سنة و ما بقي يجعله في الكراع و السلاح عدة في سبيل الله . و هذا يدل علي مذهب مالك ."[٢] أقول : ما حكاه عن مالك هنا يشابه ما حكي عنه في الخمس : "هو موكول الي

[١] سنن البيهقي ‌٢٩٤/٦، كتاب قسم الفئ و الغنيمة، باب وجوب الخمس في الغنيمة و الفئ . . .
[٢] بداية المجتهد ‌٣٨٩/١ (= ط. أخري ‌٣٤٢/١).