كتاب الزكوة
(١)
المجلد الثاني
٨ ص
(٢)
وقت اخراج الزكاة في الغلات
١١ ص
(٣)
جواز دفع القيمة
١٧ ص
(٤)
مقدار الزكاة في الغلات
٢٠ ص
(٥)
فروع
٢٣ ص
(٦)
الزكاة بعد اخراج حق المقاسمة و الخراج
٣٢ ص
(٧)
هل الزكاة بعد اخراج المؤن ؟
٤٣ ص
(٨)
ما يستدل به لعدم استثناء المؤن
٥٤ ص
(٩)
هل النصاب يعتبر بعد المؤن او قبلها؟
٥٨ ص
(١٠)
ما هو ا لمراد بالمؤونة ؟
٦٥ ص
(١١)
حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة و النخل الذي يثمر في
٧٥ ص
(١٢)
فروع
٨٣ ص
(١٣)
هل تسقط الزكاة بموت المالك ام لا؟
٨٨ ص
(١٤)
هل يكون مقدار الدين أو الوصية باقيا علي ملك الميت او لا؟
٨٩ ص
(١٥)
لو مات مالك النصاب و عليه دين
٩٦ ص
(١٦)
لو ملك النخل او الزرع قبل تعلق الزكاة
١٠٤ ص
(١٧)
لو شك المشتري في ان البايع، ادي الزكاة ام لا؟
١٠٨ ص
(١٨)
بحث في اصالة الصحة
١٠٩ ص
(١٩)
بحث في قاعدة اليد
١١٢ ص
(٢٠)
فروع
١١٧ ص
(٢١)
لو تعدد انواع التمر اخذ من كل نوع بحصته
١٢٢ ص
(٢٢)
كيفية تعلق الزكاة
١٢٤ ص
(٢٣)
حكم خرص الثمر و الزرع
١٥٣ ص
(٢٤)
حكم تقبيل احد الشريكين حصته
١٥٧ ص
(٢٥)
فروع
١٦١ ص
(٢٦)
فائدة الخرص
١٦٤ ص
(٢٧)
وقت الخرص و كيفيته
١٦٦ ص
(٢٨)
حكم الاتجار بالمال قبل اداء الزكاة
١٧٠ ص
(٢٩)
جواز عزل الزكاة و فائدته
١٧٣ ص
(٣٠)
ما يستجب فيه الزكاة
١٧٩ ص
(٣١)
1 - زكاة مال التجارة
١٨١ ص
(٣٢)
تعريف مال التجارة
١٩٣ ص
(٣٣)
شروط الزكاة في مال التجارة
٢٠٢ ص
(٣٤)
1 النصاب
٢٠٢ ص
(٣٥)
2 الحول
٢٠٦ ص
(٣٦)
3 بقاء قصد الاكتساب
٢٠٨ ص
(٣٧)
4 بقاء رأس المال طول الحول
٢١٠ ص
(٣٨)
5 ان يطلب برأس المال او بزيادة
٢١٦ ص
(٣٩)
فروع
٢١٩ ص
(٤٠)
زكاة مال التجارة تتعلق بالعين
٢٢٣ ص
(٤١)
لو بلغ النصاب باحد النقدين دون الاخر
٢٢٨ ص
(٤٢)
لو تاجر بنصاب زكوي فهل تجتمع زكاتان ؟
٢٣٢ ص
(٤٣)
حكم زيادة مال التجارة في اثناء الحول
٢٣٨ ص
(٤٤)
كيفية المضاربة و ربحه
٢٤٥ ص
(٤٥)
حكم زكاة مال المضاربة و ربحه
٢٤٧ ص
(٤٦)
تقدم الزكاة الواجبة علي الدين
٢٥٤ ص
(٤٧)
فروع
٢٦٣ ص
(٤٨)
2 - زكاة كل ما يكال او يوزن مما ينبت من الارض
٢٦٦ ص
(٤٩)
3 - زكاة الخيل الاناث
٢٦٧ ص
(٥٠)
4 - زكاة حاصل العقار و المساكن
٢٧٤ ص
(٥١)
5 - زكاة الحلي
٢٨١ ص
(٥٢)
سائر الموارد التي تستحب فيها الزكاة
٢٨٢ ص
(٥٣)
اصناف المستحقين للزكاة
٢٨٥ ص
(٥٤)
فصل في أصناف المستحقين للزكاة
٢٨٧ ص
(٥٥)
1 و2 - الفقير والمسكين
٢٨٩ ص
(٥٦)
الفرق بين الفقير و المسكين
٢٩١ ص
(٥٧)
معني الفقر و الغني الشرعي
٢٩٩ ص
(٥٨)
حكم من كان ذا صنعة او كسب
٣٠٩ ص
(٥٩)
هل يعطي الزكاة لمن كان له رأس مال او ضيعة ؟
٣١٩ ص
(٦٠)
فروع
٣٢٣ ص
(٦١)
قدر ما يعطي الفقير من الزكاة
٣٢٥ ص
(٦٢)
أقل ما يعطي الفقير
٣٣٠ ص
(٦٣)
تنبيهات
٣٣٣ ص
(٦٤)
اكثر ما يعطي الفقير
٣٣٥ ص
(٦٥)
مسائل حول ما يعطي الفقير
٣٤٤ ص
(٦٦)
هل يجوز لطالب العلم اخذ الزكاة ؟
٣٥١ ص
(٦٧)
هل يجوز لمن شك في كفاية ما بيده اخذ الزكاة ؟
٣٥٦ ص
(٦٨)
هل يقبل قول من ادعي الفقر؟
٣٥٧ ص
(٦٩)
جواز احتساب الدين زكاة
٣٧٠ ص
(٧٠)
هل يجب اعلام الفقير ان ما أعطاه زكاة ؟
٣٧٩ ص
(٧١)
لو دفعها باعتقاد الفقر فبان كونه غنيا
٣٨٦ ص
(٧٢)
فروع
٤٠٠ ص
(٧٣)
3 - العاملون
٤٠٤ ص
(٧٤)
شروط العاملين
٤١٢ ص
(٧٥)
عدم سقوط سهم العاملين في زمان الغيبة
٤٢٢ ص
(٧٦)
مراجع التحقيق
٤٢٥ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٤٠٥ - ٣ - العاملون
عمله و ان كان غنيا|١|.
و حساب و قسمة و غيرها" [١] . فقد فصلا و ذكر المصاديق و منها القسمة . و نحو ذلك كتب المتأخرين . و الظاهر من القسمة انها القسمة بين الفقراء و غيرهم من المصارف، و ان احتمل بعيدا ارادة القسمة مع المالك . و في الجواهر عن شرح الفاضل : "و القسمة مما لها مدخلية في ذلك، لانها تحصيل الزكاة لمستحقيها و تحصين لها عن غيره و عن استبداد البعض بجميعها" [٢] . و كيف كان فالظاهر صدق لفظ العمل علي جميع من ذكر. و التعدية ب- "علي" من جهة ان الموضوع لجميع هذه الاعمال هو الزكاة . و بالجملة فعموم اللفظ في الاية و الاخبار و الفتاوي يشمل جميع ذلك حتي القسمة . و في الجواهر ان قوله (ع) في خبر علي بن ابراهيم المروي عن تفسيره : "و العاملين عليها هم السعاة و الجباة في اخذها و جمعها و حفظها حتي يؤدوها الي من يقسمها" [٣] ظاهره خروج القسمة عن العمل [٤] . و لكن الظاهر حمل ما في الخبر علي المثال، اذ لا وجه للتخصيص بعد اطلاق لفظ العمل . و لعل التقسيم و التوزيع في تلك الاعصار كان بتصدي نفس النبي ٦ و الائمة لقلة الزكوات الواصلة اليهم فلم يحتاجوا الي المقسم . بل في خبر محمد بن خالد قال له ابو عبدالله (ع): مر مصدقك ... فاذا اخرجها فليقسمها فيمن يريد [٥] . فيعلم منه ان التقسيم ايضا ربما كان من أعمال نفس المصدق . |١| هنا مسألتان متعانقتان تعرض لهما المصنف : الاولي : ان ما يأخذه العامل صدقة و زكاة استحقها بجعل الشارع له، لا اجرة للعمل . الثانية : عدم اشتراط الفقر فيه .
[١] الروضة البهية ٤٥/٢
[٢] الجواهر ٣٣٣/١٥
[٣] الوسائل، ج ٦، الباب ١ من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث ٧
[٤] الجواهر ٣٣٣/١٥
[٥] الوسائل، ج ٦، الباب ١٤ من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث ٤
و حساب و قسمة و غيرها" [١] . فقد فصلا و ذكر المصاديق و منها القسمة . و نحو ذلك كتب المتأخرين . و الظاهر من القسمة انها القسمة بين الفقراء و غيرهم من المصارف، و ان احتمل بعيدا ارادة القسمة مع المالك . و في الجواهر عن شرح الفاضل : "و القسمة مما لها مدخلية في ذلك، لانها تحصيل الزكاة لمستحقيها و تحصين لها عن غيره و عن استبداد البعض بجميعها" [٢] . و كيف كان فالظاهر صدق لفظ العمل علي جميع من ذكر. و التعدية ب- "علي" من جهة ان الموضوع لجميع هذه الاعمال هو الزكاة . و بالجملة فعموم اللفظ في الاية و الاخبار و الفتاوي يشمل جميع ذلك حتي القسمة . و في الجواهر ان قوله (ع) في خبر علي بن ابراهيم المروي عن تفسيره : "و العاملين عليها هم السعاة و الجباة في اخذها و جمعها و حفظها حتي يؤدوها الي من يقسمها" [٣] ظاهره خروج القسمة عن العمل [٤] . و لكن الظاهر حمل ما في الخبر علي المثال، اذ لا وجه للتخصيص بعد اطلاق لفظ العمل . و لعل التقسيم و التوزيع في تلك الاعصار كان بتصدي نفس النبي ٦ و الائمة لقلة الزكوات الواصلة اليهم فلم يحتاجوا الي المقسم . بل في خبر محمد بن خالد قال له ابو عبدالله (ع): مر مصدقك ... فاذا اخرجها فليقسمها فيمن يريد [٥] . فيعلم منه ان التقسيم ايضا ربما كان من أعمال نفس المصدق . |١| هنا مسألتان متعانقتان تعرض لهما المصنف : الاولي : ان ما يأخذه العامل صدقة و زكاة استحقها بجعل الشارع له، لا اجرة للعمل . الثانية : عدم اشتراط الفقر فيه .
[١] الروضة البهية ٤٥/٢
[٢] الجواهر ٣٣٣/١٥
[٣] الوسائل، ج ٦، الباب ١ من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث ٧
[٤] الجواهر ٣٣٣/١٥
[٥] الوسائل، ج ٦، الباب ١٤ من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث ٤