كتاب الزكوة
(١)
المجلد الثاني
٨ ص
(٢)
وقت اخراج الزكاة في الغلات
١١ ص
(٣)
جواز دفع القيمة
١٧ ص
(٤)
مقدار الزكاة في الغلات
٢٠ ص
(٥)
فروع
٢٣ ص
(٦)
الزكاة بعد اخراج حق المقاسمة و الخراج
٣٢ ص
(٧)
هل الزكاة بعد اخراج المؤن ؟
٤٣ ص
(٨)
ما يستدل به لعدم استثناء المؤن
٥٤ ص
(٩)
هل النصاب يعتبر بعد المؤن او قبلها؟
٥٨ ص
(١٠)
ما هو ا لمراد بالمؤونة ؟
٦٥ ص
(١١)
حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة و النخل الذي يثمر في
٧٥ ص
(١٢)
فروع
٨٣ ص
(١٣)
هل تسقط الزكاة بموت المالك ام لا؟
٨٨ ص
(١٤)
هل يكون مقدار الدين أو الوصية باقيا علي ملك الميت او لا؟
٨٩ ص
(١٥)
لو مات مالك النصاب و عليه دين
٩٦ ص
(١٦)
لو ملك النخل او الزرع قبل تعلق الزكاة
١٠٤ ص
(١٧)
لو شك المشتري في ان البايع، ادي الزكاة ام لا؟
١٠٨ ص
(١٨)
بحث في اصالة الصحة
١٠٩ ص
(١٩)
بحث في قاعدة اليد
١١٢ ص
(٢٠)
فروع
١١٧ ص
(٢١)
لو تعدد انواع التمر اخذ من كل نوع بحصته
١٢٢ ص
(٢٢)
كيفية تعلق الزكاة
١٢٤ ص
(٢٣)
حكم خرص الثمر و الزرع
١٥٣ ص
(٢٤)
حكم تقبيل احد الشريكين حصته
١٥٧ ص
(٢٥)
فروع
١٦١ ص
(٢٦)
فائدة الخرص
١٦٤ ص
(٢٧)
وقت الخرص و كيفيته
١٦٦ ص
(٢٨)
حكم الاتجار بالمال قبل اداء الزكاة
١٧٠ ص
(٢٩)
جواز عزل الزكاة و فائدته
١٧٣ ص
(٣٠)
ما يستجب فيه الزكاة
١٧٩ ص
(٣١)
1 - زكاة مال التجارة
١٨١ ص
(٣٢)
تعريف مال التجارة
١٩٣ ص
(٣٣)
شروط الزكاة في مال التجارة
٢٠٢ ص
(٣٤)
1 النصاب
٢٠٢ ص
(٣٥)
2 الحول
٢٠٦ ص
(٣٦)
3 بقاء قصد الاكتساب
٢٠٨ ص
(٣٧)
4 بقاء رأس المال طول الحول
٢١٠ ص
(٣٨)
5 ان يطلب برأس المال او بزيادة
٢١٦ ص
(٣٩)
فروع
٢١٩ ص
(٤٠)
زكاة مال التجارة تتعلق بالعين
٢٢٣ ص
(٤١)
لو بلغ النصاب باحد النقدين دون الاخر
٢٢٨ ص
(٤٢)
لو تاجر بنصاب زكوي فهل تجتمع زكاتان ؟
٢٣٢ ص
(٤٣)
حكم زيادة مال التجارة في اثناء الحول
٢٣٨ ص
(٤٤)
كيفية المضاربة و ربحه
٢٤٥ ص
(٤٥)
حكم زكاة مال المضاربة و ربحه
٢٤٧ ص
(٤٦)
تقدم الزكاة الواجبة علي الدين
٢٥٤ ص
(٤٧)
فروع
٢٦٣ ص
(٤٨)
2 - زكاة كل ما يكال او يوزن مما ينبت من الارض
٢٦٦ ص
(٤٩)
3 - زكاة الخيل الاناث
٢٦٧ ص
(٥٠)
4 - زكاة حاصل العقار و المساكن
٢٧٤ ص
(٥١)
5 - زكاة الحلي
٢٨١ ص
(٥٢)
سائر الموارد التي تستحب فيها الزكاة
٢٨٢ ص
(٥٣)
اصناف المستحقين للزكاة
٢٨٥ ص
(٥٤)
فصل في أصناف المستحقين للزكاة
٢٨٧ ص
(٥٥)
1 و2 - الفقير والمسكين
٢٨٩ ص
(٥٦)
الفرق بين الفقير و المسكين
٢٩١ ص
(٥٧)
معني الفقر و الغني الشرعي
٢٩٩ ص
(٥٨)
حكم من كان ذا صنعة او كسب
٣٠٩ ص
(٥٩)
هل يعطي الزكاة لمن كان له رأس مال او ضيعة ؟
٣١٩ ص
(٦٠)
فروع
٣٢٣ ص
(٦١)
قدر ما يعطي الفقير من الزكاة
٣٢٥ ص
(٦٢)
أقل ما يعطي الفقير
٣٣٠ ص
(٦٣)
تنبيهات
٣٣٣ ص
(٦٤)
اكثر ما يعطي الفقير
٣٣٥ ص
(٦٥)
مسائل حول ما يعطي الفقير
٣٤٤ ص
(٦٦)
هل يجوز لطالب العلم اخذ الزكاة ؟
٣٥١ ص
(٦٧)
هل يجوز لمن شك في كفاية ما بيده اخذ الزكاة ؟
٣٥٦ ص
(٦٨)
هل يقبل قول من ادعي الفقر؟
٣٥٧ ص
(٦٩)
جواز احتساب الدين زكاة
٣٧٠ ص
(٧٠)
هل يجب اعلام الفقير ان ما أعطاه زكاة ؟
٣٧٩ ص
(٧١)
لو دفعها باعتقاد الفقر فبان كونه غنيا
٣٨٦ ص
(٧٢)
فروع
٤٠٠ ص
(٧٣)
3 - العاملون
٤٠٤ ص
(٧٤)
شروط العاملين
٤١٢ ص
(٧٥)
عدم سقوط سهم العاملين في زمان الغيبة
٤٢٢ ص
(٧٦)
مراجع التحقيق
٤٢٥ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٧٢ - ما هو ا لمراد بالمؤونة ؟
مقصودين و اذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ، ثم عرض قصد الزكوي بعداتمام العمل لم يحسب
من المؤن، و اذا كان بالعكس حسب منها|١|.
|١| قد مر مضمون هذه المسألة من المسالك، فراجع . و يمكن أن يناقش بان مؤونة الشئ ما صرف فيه خارجا، قصد أم لم يقصد، فضلا عما تبدل القصد فيه . فلو ألقي السماد في الارض بقصد الذرة مثلا ثم بدا له فزرع الحنطة معتمدا علي السماد الملقي فكون السماد مما صرف في تحصيل الحنطة أمر واضح، فيعد من مؤونته عرفا، فتأمل . تنبيه : في زكاة المرحوم آية الله الميلاني - طاب ثراه - ما حاصله : "ان ما يصرف في الغلات علي ضربين : أحدهما ما تختص به الغلة كاجرة حراستها بعد حصولها و اجرة الجذاذ و الاقتطاف و نحوها. و هذا لا اشكال في استثناء ما يعادله من نفس الغلات . ثانيهما ما يصرف في نبات الزرع كاجرة الحرث و الفلاحة و السقي و العوامل و آلات الزراعة و نحو ذلك . و حينئذ فان وفت قيمة التبن لذلك فهل يقال هذه بهذه و ما خسره في الزرع قد استوفاه و لا يستثني شئ منها من نفس الغلة فانها من عوائد الزرع و قد استوفي الخسارة المالية التي تحملها للزرع بالتبن، أو تقسم المؤونة عليهما بالنسبة، أو يقال انها صرفت لاجل تحصيل الغلة و هي المقصود الاصلي فيستثني منها فقط؟ وجوه . الظاهر ان الاخير لا وجه له، فان المصروف فيه في الخارج هو نبات الزرع . و كون الداعي هو الغلة لا يغير الخارج عن حقيقته . و المسامحة العرفية في عدها مؤونة الغلة لا وجه للاعتماد عليها. نعم، المؤونة مصروفة فيها بالتبع و في الرتبة المتأخرة، و لكن مع استيفائها و تداركها في الرتبة المتقدمة تخرج عن كونها مؤونة الغلة . و التوزيع أيضا لا وجه له، لان الغلة من عوائد الزرع، و المؤونة صرفت في الزرع لا في الغلة، فلم تحصل من قبل هذه العائدة خسارة مالية مع وفاء قيمة التبن بالمؤونة . فتعين المصير الي الوجه الاول . نعم، لو نقصت قيمة التبن عنها يستثني الباقي من نفس الغلة، فان
|١| قد مر مضمون هذه المسألة من المسالك، فراجع . و يمكن أن يناقش بان مؤونة الشئ ما صرف فيه خارجا، قصد أم لم يقصد، فضلا عما تبدل القصد فيه . فلو ألقي السماد في الارض بقصد الذرة مثلا ثم بدا له فزرع الحنطة معتمدا علي السماد الملقي فكون السماد مما صرف في تحصيل الحنطة أمر واضح، فيعد من مؤونته عرفا، فتأمل . تنبيه : في زكاة المرحوم آية الله الميلاني - طاب ثراه - ما حاصله : "ان ما يصرف في الغلات علي ضربين : أحدهما ما تختص به الغلة كاجرة حراستها بعد حصولها و اجرة الجذاذ و الاقتطاف و نحوها. و هذا لا اشكال في استثناء ما يعادله من نفس الغلات . ثانيهما ما يصرف في نبات الزرع كاجرة الحرث و الفلاحة و السقي و العوامل و آلات الزراعة و نحو ذلك . و حينئذ فان وفت قيمة التبن لذلك فهل يقال هذه بهذه و ما خسره في الزرع قد استوفاه و لا يستثني شئ منها من نفس الغلة فانها من عوائد الزرع و قد استوفي الخسارة المالية التي تحملها للزرع بالتبن، أو تقسم المؤونة عليهما بالنسبة، أو يقال انها صرفت لاجل تحصيل الغلة و هي المقصود الاصلي فيستثني منها فقط؟ وجوه . الظاهر ان الاخير لا وجه له، فان المصروف فيه في الخارج هو نبات الزرع . و كون الداعي هو الغلة لا يغير الخارج عن حقيقته . و المسامحة العرفية في عدها مؤونة الغلة لا وجه للاعتماد عليها. نعم، المؤونة مصروفة فيها بالتبع و في الرتبة المتأخرة، و لكن مع استيفائها و تداركها في الرتبة المتقدمة تخرج عن كونها مؤونة الغلة . و التوزيع أيضا لا وجه له، لان الغلة من عوائد الزرع، و المؤونة صرفت في الزرع لا في الغلة، فلم تحصل من قبل هذه العائدة خسارة مالية مع وفاء قيمة التبن بالمؤونة . فتعين المصير الي الوجه الاول . نعم، لو نقصت قيمة التبن عنها يستثني الباقي من نفس الغلة، فان