دراسات في علم الاصول
(١)
الجزء الثاني
٣ ص
(٢)
مباحث التزاحم
٥ ص
(٣)
الفرق بين التزاحم والتعارض
٥ ص
(٤)
حكم التعارض
٨ ص
(٥)
حكم التزاحم
٩ ص
(٦)
الكلام فيما إذا تعذر بعض أجزاء المركب ودار الأمر بين ترك بعضها دون بعض
٢٦ ص
(٧)
ما ذكره المحقق النائيني من انقسام التزاحم إلى أقسام ستة
٣٠ ص
(٨)
انقسام التزاحم على المختار إلى أقسام ثلاثة
٣٢ ص
(٩)
القسم الأول تزاحم الواجبين
٣٤ ص
(١٠)
الكلام في الترتب
٣٥ ص
(١١)
مقدمات ذكرها المحقق النائيني لإثبات إمكان الترتب
٣٥ ص
(١٢)
المقدمة الأولى وهي بمنزلة تحرير محل النزاع وحاصلها انّ الأمر بالأهم هل هو بنفسه معجز عن المهم أو امتثاله معجز عنه؟
٣٥ ص
(١٣)
المقدمة الثانية العصيان المشروط به الأمر بالمهم هل يعتبر بنحو الشرط المتقدم أو المتأخر أو المقارن؟
٣٦ ص
(١٤)
المقدمة الرابعة وهي التي يدور عليها الترتب
٣٨ ص
(١٥)
تنبيهات
٤٥ ص
(١٦)
الأول انّ القول بالترتب مستلزم لتعدد العقاب عند ترك كلا الأمرين وعصيان كلا الخطابين
٤٥ ص
(١٧)
الثالث انّ الترتب انما يتصور فيما إذا كانت القدرة في كلا الخطابين معتبرة بحكم العقل
٤٦ ص
(١٨)
الرابع لا إشكال في صحة الإتمام في موضع القصر
٤٧ ص
(١٩)
الخامس انّ التزاحم في الواجبين المضيقين انما يندفع بالترتب
٥١ ص
(٢٠)
تلخيص للقسم الأول من التزاحم الّذي يكون بين الواجبين
٥٢ ص
(٢١)
القسم الثاني من أقسام التزاحم أن يكون الواجب متوقفا على فعل محرم أو ترك واجب
٥٧ ص
(٢٢)
القسم الثالث ما إذا كان التزاحم من جهة اجتماع الأمر والنهي
٦٠ ص
(٢٣)
فصل هل يجوز الأمر مع علم الآمر بانتفاء الشرط
٦٣ ص
(٢٤)
فصل هل يتعلق الأمر بالطبيعي أم بالأفراد؟
٦٥ ص
(٢٥)
فصل نسخ الوجوب
٦٨ ص
(٢٦)
الكلام في دلالة كل من دليل المنسوخ أو الناسخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم مستقلا وفي دلالتهما عليه منضما
٦٨ ص
(٢٧)
الكلام في إمكان إثبات بقاء الجواز-بالمعنى الأعم-بالاستصحاب أم لا؟
٦٩ ص
(٢٨)
فصل في الوجوب التخييري
٧٠ ص
(٢٩)
إمكان الوجوب التخييري ووقوعه في الشرع والعرف
٧٠ ص
(٣٠)
المختار في تصوير الواجب التخييري ثبوتا وإثباتا
٧٤ ص
(٣١)
«التخيير بين الأقل والأكثر»
٧٥ ص
(٣٢)
فصل في الواجب الكفائي
٧٨ ص
(٣٣)
فصل في بيان الواجب الموسع والمضيق
٨٢ ص
(٣٤)
الكلام فيما استشكل به في تصوير الواجب الموسع والمضيق والجواب عنه
٨٢ ص
(٣٥)
فيما لو شك في وجوب القضاء لشبهة حكمية
٨٥ ص
(٣٦)
فيما لو شك في وجوب القضاء لشبهة موضوعية
٨٦ ص
(٣٧)
فصل هل الأمر بالأمر أمر أم لا؟
٨٨ ص
(٣٨)
فصل الأمر بالشيء بعد الأمر به
٩٠ ص
(٣٩)
مبحث النواهي
٩١ ص
(٤٠)
معنى النهي ودلالاته
٩٣ ص
(٤١)
في بيان المراد من النهي
٩٣ ص
(٤٢)
ما هو السر في انّ امتثال البعث يتحقق بصرف وجود الطبيعي، وفي النواهي لا يتحقق الانزجار إلاّ بترك جميع أفراد الطبيعي؟
٩٤ ص
(٤٣)
الأمر الثاني في انّ النهي عن الطبيعي هل يستفاد منه الاستمرار والزجر عن الأفراد الطولية أيضا؟
٩٨ ص
(٤٤)
الأمر الثالث لو فرضنا انّ المكلف عصى النهي وأتى ببعض أفراد الطبيعي المنهي عنه، فهل يقتضي النهي الزجر عن الأفراد الأخر أم لا؟
٩٩ ص
(٤٥)
اجتماع الأمر والنهي
١٠١ ص
(٤٦)
الثالث انّ البحث عن هذه المسألة عقلي
١٠٤ ص
(٤٧)
المورد الأول في انه هل يتصور الغيرية والتخييرية والكفائية في التحريم كما يتصور ذلك في الوجوب أم لا؟
١٠٥ ص
(٤٨)
في عدم ترتب الثمرة المطلوبة من هذا البحث على اجتماع الأمر والنهي الغيري، ولا على اجتماع الأمر الغيري مع النهي النفسيّ أو العكس
١٠٦ ص
(٤٩)
لا
يعتبر وجود المندوحة في جريان هذا النزاع أصلا على تقدير وجود المندوحة
والقول بجواز الاجتماع هل يكون مورد اجتماع الحكمين داخلا في باب التز
١٠٧ ص
(٥٠)
السادس
انه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه انّ ملاك النزاع في مبحث اجتماع الأمر
والنهي إنما هو كون التركيب بين متعلقي الحكمين اتحاديا أو انضماميا
١١١ ص
(٥١)
السابع انّ مورد النزاع في البحث انما هو إمكان اجتماع الأمر والنهي واستحالته
١١٢ ص
(٥٢)
الكلام فيما إذا أتى المكلف بالمجمع عن عذر، فهل يتحقق به الامتثال أم لا؟
١١٣ ص
(٥٣)
تحقيق أصل المسألة
١٢٣ ص
(٥٤)
ما ذهب إليه صاحب الكفاية من استحالة الاجتماع
١٢٣ ص
(٥٥)
المختار في المسألة
١٢٦ ص
(٥٦)
تطبيق المسألة على الوضوء
١٣٠ ص
(٥٧)
الوضوء بالماء المغصوب
١٣٠ ص
(٥٨)
الوضوء في المكان المغصوب
١٣١ ص
(٥٩)
التوضي في آنية الذهب والفضة
١٣٢ ص
(٦٠)
تطبيق المسألة على الصلاة
١٣٣ ص
(٦١)
تطبيقها من حيث المكان
١٣٣ ص
(٦٢)
الصلاة في اللباس المغصوب
١٣٦ ص
(٦٣)
استدلال المجوزين بوقوع ذلك في الشريعة-في باب العبادات المكروهة-و الجواب عنه
١٣٧ ص
(٦٤)
الأول انّ الميرزا القمي قدّس سرّه ذهب إلى جواز اجتماع الأمر والنهي
١٤٣ ص
(٦٥)
بقي الكلام في جهة أخرى وهي انه لو اضطر المكلف إلى البقاء في ملك الغير، أو أكره عليه فيدخل وقت الصلاة
١٤٧ ص
(٦٦)
إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار
١٤٨ ص
(٦٧)
المقام الأول في حكم نفس ما اضطر إليه كالخروج
١٤٨ ص
(٦٨)
فيما لو اضطر المكلف بسوء اختياره إلى ارتكاب محرم وكان مقدمة لواجب أهم
١٥٥ ص
(٦٩)
المقام الثاني في جواز الإتيان بالمأمور به كالصلاة وعدمه
١٥٧ ص
(٧٠)
الكلام فيما ذكروه من الوجوه لتقديم جانب الحرمة على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي أو في موارد اتحاد متعلقهما
١٥٨ ص
(٧١)
الكلام في انّ الحكم بإراقة الإناءين المشتبهين هل هو حكم على القاعدة أو انه تعبدي؟
١٦٠ ص
(٧٢)
الكلام فيما ذكره صاحب الكفاية من انه لا يعتبر في باب اجتماع الأمر والنهي تعلق كل منهما بعنوان مستقل
١٦٢ ص
(٧٣)
دلالة النهي على الفساد في العبادات والمعاملات
١٦٥ ص
(٧٤)
الرابع فيما يراد من العبادة والمعاملة في المقام
١٦٧ ص
(٧٥)
الخامس في بيان معنى الصحة والفساد وما يرجع إليهما
١٦٨ ص
(٧٦)
الجهة الأولى في بيان مفهومهما
١٦٨ ص
(٧٧)
الجهة الثانية في ان الصحة والفساد أمران واقعيان أو انتزاعيان أو حكمان جعليان كالملكية ونحوها؟
١٧٠ ص
(٧٨)
السادس فيما يقتضيه الأصل عند الشك في دلالة النهي على الفساد
١٧٢ ص
(٧٩)
لو تعلق النهي بحصة مما تعلق به الأمر
١٧٣ ص
(٨٠)
لو تعلق النهي بجزء من العبادة
١٧٧ ص
(٨١)
إذا تعلق النهي بشرط العبادة
١٧٨ ص
(٨٢)
الكلام في تحقيق أصل المسألة
١٧٩ ص
(٨٣)
المقام الأول في دلالة النهي على الفساد في العبادات
١٨٠ ص
(٨٤)
في تعلق النهي التحريمي الذاتي بالعبادة
١٨٠ ص
(٨٥)
المقام الثاني في دلالة النهي على الفساد في المعاملات
١٨١ ص
(٨٦)
الكلام في النهي المولوي
١٨١ ص
(٨٧)
ما نسب إلى أبي حنيفة من دلالة النهي على الصحة في المعاملات
١٨٤ ص
(٨٨)
الكلام في النهي التشريعي في المعاملة وانه يدل على الفساد أم لا؟
١٨٦ ص
(٨٩)
مبحث المفاهيم
١٨٩ ص
(٩٠)
الضابطة في تحديد المنطوق والمفهوم
١٩١ ص
(٩١)
الجملة الشرطية
١٩٣ ص
(٩٢)
المقدمات التي تبتني عليها دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
١٩٤ ص
(٩٣)
تنبيهات
١٩٨ ص
(٩٤)
الأول الإشكال في رجوع القيد إلى الحكم فيما إذا كان مستفادا من الهيئة
١٩٨ ص
(٩٥)
التنبيه الثاني إذا ذكر في الشرط أمورا ورتب الجزاء عليها
٢٠٠ ص
(٩٦)
التنبيه الرابع فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
٢٠٣ ص
(٩٧)
التنبيه
الخامس انه ربما تعنون هذه المسألة من جهة أخرى بأن يقال إذا تعدد الشرط
واتحد الجزاء فهل تتداخل المسببات ويجتزأ بإتيان الجزاء مرة وا
٢٠٩ ص
(٩٨)
المقام الأول فيما يقتضيه الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب أو المسببات في الأحكام التكليفية أو الوضعيّة
٢١٠ ص
(٩٩)
و امّا المقام الثاني، أي ما يقتضيه الأدلة الاجتهادية
٢١١ ص
(١٠٠)
أحدهما في تحرير محل النزاع
٢١١ ص
(١٠١)
في انّ القول بالتداخل وعدمه هل هو مبني على كون الأسباب الشرعية أسبابا حقيقة أو معرفات أم لا؟
٢١٣ ص
(١٠٢)
مفهوم الوصف
٢١٩ ص
(١٠٣)
تنقيح محل النزاع
٢١٩ ص
(١٠٤)
الثاني أنهم ذكروا انّ الأصل في القيد ان يكون احترازيا
٢٢٠ ص
(١٠٥)
الثالث انّ المراد من الوصف ليس الوصف الاصطلاحي، بل المراد منه مطلق القيد
٢٢١ ص
(١٠٦)
مفهوم الغاية
٢٢٣ ص
(١٠٧)
الكلام في ثبوت المفهوم وعدمه
٢٢٣ ص
(١٠٨)
الكلام في دخول الغاية في المغيا وعدمه
٢٢٥ ص
(١٠٩)
مفهوم الحصر
٢٢٧ ص
(١١٠)
مبحث العام والخاصّ
٢٣١ ص
(١١١)
الجهة الأولى تعريف العموم
٢٣٣ ص
(١١٢)
الجهة الثانية انّ العموم ينقسم إلى أقسام من الاستغراقي والمجموعي والبدلي
٢٣٤ ص
(١١٣)
الكلام في انّ سعة الحكم وشموله لجميع أفراد الطبيعة هل يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في مدخول أداة العموم أم لا؟
٢٣٥ ص
(١١٤)
فصل في العام المخصص وانه هل يكون مجازا أم لا؟
٢٣٩ ص
(١١٥)
بناء على ما سلكه المحقق الخراسانيّ والمحقق النائيني قدّس سرّه من استفادة العموم من إطلاق المدخول
٢٣٩ ص
(١١٦)
حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص
٢٤٢ ص
(١١٧)
حجية العام مع المخصص المجمل
٢٤٧ ص
(١١٨)
إجمال المخصص المتصل
٢٤٧ ص
(١١٩)
إجمال المخصص المنفصل المردد بين الأقل والأكثر
٢٤٨ ص
(١٢٠)
التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية
٢٤٩ ص
(١٢١)
إذا كان المخصص متصلا
٢٤٩ ص
(١٢٢)
إذا كان المخصص منفصلا
٢٥٠ ص
(١٢٣)
الفرق بين الشبهة المصداقية والمفهومية
٢٥٢ ص
(١٢٤)
لو دار الأمر بين التخصيص والتخصص، فهل يرجّح الثاني على الأول أم لا؟
٢٥٤ ص
(١٢٥)
التعويض عن العام باستصحاب العدم الأزلي
٢٥٩ ص
(١٢٦)
إذا شك في لباس انه من المأكول أو غيره، فهل يمكن إحراز عدم كونه من غير المأكول بالاستصحاب أم لا؟
٢٦٤ ص
(١٢٧)
التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية فيما إذا كان المخصص لبيا
٢٦٦ ص
(١٢٨)
الشك في شمول العام لفرد من غير جهة احتمال التخصيص
٢٧١ ص
(١٢٩)
التمسك بالعامّ لإثبات التخصص
٢٧٥ ص
(١٣٠)
التمسك بالعامّ قبل الفحص
٢٧٧ ص
(١٣١)
الوجوه التي استدل بها على وجوب الفحص عن المخصص
٢٧٨ ص
(١٣٢)
ثم يقع الكلام في مقدار الفحص
٢٨٤ ص
(١٣٣)
اختصاص الخطاب بالمشافهين وعدمه
٢٨٧ ص
(١٣٤)
تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض مدلوله
٢٩١ ص
(١٣٥)
تخصيص العام بالمفهوم
٢٩٤ ص
(١٣٦)
أقسام مفهوم الموافقة
٢٩٤ ص
(١٣٧)
تخصيص العام بمفهوم الموافقة
٢٩٦ ص
(١٣٨)
المورد الثاني في تخصيص العام بالمفهوم المخالف
٢٩٧ ص
(١٣٩)
تعقب الاستثناء لجمل متعددة
٣٠٠ ص
(١٤٠)
تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
٣٠٤ ص
(١٤١)
المورد الأول في حجية الخبر الموجب لتقييد الكتاب أو لتخصيصه من حيث المقتضي
٣٠٥ ص
(١٤٢)
الشك في كون الخاصّ مخصصا أو ناسخا
٣١٠ ص
(١٤٣)
النسخ والبداء
٣١٧ ص
(١٤٤)
حقيقة النسخ
٣١٧ ص
(١٤٥)
حقيقة البداء
٣١٨ ص
(١٤٦)
المراد من البداء الّذي نقول به
٣١٨ ص
(١٤٧)
ما ورد من التخلف وعدم وقوع ما أخبر به بعض الأنبياء والأوصياء
٣٢١ ص
(١٤٨)
مبحث المطلق والمقيد المجمل والمبيّن
٣٢٥ ص
(١٤٩)
تعريف المطلق والمقيد
٣٢٧ ص
(١٥٠)
و منها علم الجنس كلفظ أسامة
٣٢٩ ص
(١٥١)
و منها المفرد المعرف باللام
٣٣١ ص
(١٥٢)
و منها النكرة
٣٣٣ ص
(١٥٣)
ثم بقي الكلام في انّ تقييد المطلق يوجب مجازيته أم لا؟
٣٣٤ ص
(١٥٤)
و بالجملة إذا شك في الإطلاق والتقييد، فهل يكون قرينة عامة يستفاد منها الإطلاق أم لا؟
٣٣٥ ص
(١٥٥)
و امّا الانصراف، فهل يكون مانعا عن الإطلاق أم لا؟
٣٤١ ص
(١٥٦)
الكلام فيما لو ورد مطلق ومقيد وكانا مثبتين
٣٤٢ ص
(١٥٧)
بقي التنبيه على أمور
٣٤٧ ص
(١٥٨)
الأول انه لو كان الدليلان ظاهرين في تعدد الحكم المستلزم لتعدد الامتثال لا يحمل المطلق على المقيد
٣٤٧ ص
(١٥٩)
تنبيه العموم المستفاد من الإطلاق تارة يكون شموليا، وأخرى بدليا
٣٥١ ص
(١٦٠)
المجمل والمبين
٣٥٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
دراسات في علم الاصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد علي - الصفحة ٢١٨ - في انّ القول بالتداخل وعدمه هل هو مبني على كون الأسباب الشرعية أسبابا حقيقة أو معرفات أم لا؟
بإتيانه
رفع الحدث الناشئ من أحدهما بالخصوص كالناشئ من البول دون النوم، ففيه:
قولان: قول بصحة ذلك وارتفاع الحدث به من جهة انّ الوضوء طبيعة واحدة وقصد
ارتفاع الحدث الناشئ من السبب الخاصّ لغو. وقول: ببطلانه، لأنّ مثل هذا
القصد يرجع إلى قصد المتناقضين، فانّ قصد ارتفاع الحدث الناشئ من البول
وبقاء الحدث الناشئ من النوم مع انه ليس في البين إلاّ حدث واحد مرجعه إلى
قصد ارتفاع الحدث وبقائه. وقد ذهب الميرزا قدّس سرّه[١]إلى الثاني.
و لكن الصحيح: هو الأول، وذلك لأنّ مثل هذا القصد وان كان من قبيل قصد
المتناقضين إلاّ انّ قصد ارتفاع الحدث غير معتبر في صحة الوضوء أصلا، وانما
المعتبر فيها امران: الإتيان بالافعال الخاصة وإضافتها إلى المولى، فمثل
هذا الوضوء صحيح رافع للحدث مطلقا.
[١]أجود التقريرات-المجلد الأول-ص ٤٣١.