النوادر - ط دار الكتاب - الراوندي، السيد فضل الله - الصفحة ٣١ - هل يكون رضاع؟
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كَرُمَ عَبْدٌ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ازْدَادَ عَلَيْهِ الْبَلَاءَ وَ لَا أَعْطَى رَجُلٌ زَكَاةَ مَالِهِ فَنَقَصَتْ مِنْ مَالِهِ وَ لَا حُبِسَتْ فَزَادَتْ فِي مَالِهِ وَ لَا سَرَقَ سَارِقٌ إِلَّا حُسِبَ مِنْ رِزْقِهِ.
[عند إرادة السّفر]
قَالَ جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا اسْتَخْلَفَ رَجُلٌ عَلَى أَهْلِهِ خَلِيفَةً إِذَا أَرَادَ سَفَراً فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ أَمَانَتِي وَ خَاتِمَةَ عَمَلِي إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ.
[في ابن ملجم]
قَالَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يَخْرُجُ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ وَ فِي يَدِهِ دِرَّةٌ لِيُوقِظَ النَّاسَ فَضَرَبَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ لَعَنَهُ اللَّهُ فَقَالَ ع أَطْعِمُوهُ وَ اسْقُوهُ وَ أَحْسِنُوا إِسَاءَتَهُ فَإِنْ عِشْتُ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِي أَعْفُو إِنْ شِئْتُ وَ إِنْ شِئْتُ اسْتَقَدْتُ.
[الزكاة و الخمس]
قَالَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدَ الْوَصِيِّ لَا يُحَرَّكُ حَتَّى يَشِبَّ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ.
قَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ عَلَيْهِ مَالٌ فَلْيَحْسِبْ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَلْيُعْطِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَضْلُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
وَ بِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَفَا لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ عَنِ الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ وَ عَنِ الْإِبِلِ النَّوَاضِحِ وَ عَنِ الْمَمْلُوكِينِ وَ عَنِ الْيَاقُوتِ وَ الْجَوَاهِرِ وَ عَنْ مَتَاعِ الْبُيُوتِ وَ عَنِ الدُّورِ وَ عَنِ الْخَضِرِ.
[ليس بإيلاء]
قَالَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ ع أَتَى رَجُلٌ عَلِيّاً ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ امْرَأَتِي وَضَعَتْ غُلَاماً وَ إِنِّي قُلْتُ وَ اللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ مَخَافَةَ أَنْ تَحْمِلَ فَتُغِيلَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لَيْسَ فِي الْإِصْلَاحِ إِيلَاءٌ.
[هل يكون رضاع؟]
وَ قَالَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ ع عَنْ عَلِيٍّ ع الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ.
وَ قَالَ أَيْضاً يُحَرِّمُ