النوادر - ط دار الكتاب - الراوندي، السيد فضل الله - الصفحة ٥١ - لا طلاق و لا
لَهُ دَمٌ فَيَمُوتُ فَقَالَ يَبِيعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُهُ صَابُوناً.
[الجلّالة و استبراؤها]
قَالَ عَلِيٌّ ع النَّاقَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُحَجُّ عَلَى ظَهْرِهَا وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا وَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى يُقَيَّدَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ الدَّجَاجَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
[وضوء و صلاة الجمعة]
قَالَ جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الطَّعَامِ عَاشَ فِي سَعَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ بَلْوَى فِي جَسَدِهِ.
قَالَ عَلِيٌّ ع الْمُعْسِرَةُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ يَقْرَأُ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع إِنَّهُ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ الدَّوَاءُ يَوْمَ الْخَمِيسِ مَخَافَةَ أَنْ يَضْعُفَ عَنِ الْجُمُعَةِ.
قَالَ عَلِيٌّ ع نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُخْرَجَ السِّلَاحُ إِلَى الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدُوّاً حَاضِراً.
[الصلاة في السفينة]
قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ أَ مَا يُجْزِيكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهَا كَمَا صَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ تَعَالَى نُوحٌ فَقَالَ صَلَّى وَ مَنْ مَعَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ قُعُوداً لِأَنَّ السَّفِينَةَ كَانَتْ تَنْكَفِئُ بِهِمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ قَائِماً فَصَلِّ قَائِماً.
[صلاة الغريق و العريان]
قَالَ عَلِيٌّ ع فِي الْعُرْيَانِ إِنْ رَآهُ النَّاسُ صَلَّى قَاعِداً وَ إِنْ لَمْ يَرَهُ النَّاسُ صَلَّى قَائِماً وَ إِذَا أَدْرَكَهُ الصَّلَاةُ وَ هُوَ فِي الْمَاءِ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ لَا يَسْجُدُ عَلَى الْمَاءِ.
[لا طلاق و لا ...]
قَالَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ وَ لَا صَمْتَ مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَ لَا رِضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ وَ لَا يَمِينَ لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ وَ لَا يَمِينَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا يَمِينَ فِيمَا لَا يُمْلَكُ