النوادر - ط دار الكتاب - الراوندي، السيد فضل الله - الصفحة ٣٢ - في الحرب و لواحقه
قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَ كَثِيرُهُ.
[في الحرب و لواحقه]
قَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا أُسِرَتِ الْمَرْأَةُ وَ زَوْجُهَا جَمِيعاً انْقَطَعَتْ الْعِصْمَةُ بَيْنَهُمَا.
قَالَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَغْزَاهَا.
قَالَ عَلِيٌّ ع لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص مَعَ الرَّايَةِ بَعَثَ مَعِي أُنَاساً فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اسْتُؤْسِرَ مِنْ غَيْرِ جِرَاحَةٍ مُبْلِغَةٍ فَلَيْسَ مِنَّا.
قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا يَحِلُّ لِلْجَبَانِ أَنْ يَغْزُوَ لِأَنَّ الْجَبَانَ يَنْهَزِمُ سَرِيعاً وَ لَكِنْ لِيَنْظُرْ مَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَغْزُوَ بِهِ فَلْيُجَهِّزْ بِهِ غَيْرَهُ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ.
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحَسَّ مِنْ نَفْسِهِ جُبْناً فَلَا يَغْزُو.
قَالَ عَلِيٌّ ع كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُصَافِحُ النِّسَاءَ وَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَايِعَ النِّسَاءَ أُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَيَغْمِسُ يَدَهُ ثُمَّ يُخْرِجُهَا ثُمَّ يَقُولُ اغْمِسْنَ أَيْدِيَكُنَّ فِيهِ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ.
قَالَ ١ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ خِصَاءٌ وَ لَا كَنِيسَةٌ مُحْدَثَةٌ.
قَالَ عَلِيٌّ ع نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُلْقَى السَّمُّ فِي بِلَادِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ الرَّاوِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْأَشْعَثِ أَرَادَ بِهِ أَنْ لَا يَهْلِكَ بَعْضُ الْغُزَاةِ.
قَالَ عَلِيٌّ ع الْكَذَّابُ لَا يَكُونُ صِدِّيقاً وَ لَا شَهِيداً.
قَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا رَمَى أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بِحَبْلٍ فَهُوَ أَمَانٌ.
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا حَسَرَتْ عَلَى أَحَدِكُمْ دَابَّتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ هُوَ بِأَرْضِ الْعَرَبِ فَلْيَدَعْهَا وَ لَا يُعَرْقِبْهَا.
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِباً نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِيهِمْ.
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَنْزِلُوا عَلَى أَهْلِ الشِّرْكِ فِي كَنَائِسِهِمْ