____________________
قال طاب ثراه: ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الأظهر.
أقول: منه في المبسوط من الفرار (١) لقوله تعالى: " إذا لقيتم فئة فاثبتوا " (٢) وهو اختيار المصنف (٣) وقيل: يجوز واختاره العلامة في المختلف (٤) لما فيه من حفظ النفس، وقال تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " (٥) والأول هو الوجه، لأن وضع الجهاد مبني على بذل النفس، قال تعالى " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم
أقول: منه في المبسوط من الفرار (١) لقوله تعالى: " إذا لقيتم فئة فاثبتوا " (٢) وهو اختيار المصنف (٣) وقيل: يجوز واختاره العلامة في المختلف (٤) لما فيه من حفظ النفس، وقال تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " (٥) والأول هو الوجه، لأن وضع الجهاد مبني على بذل النفس، قال تعالى " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم