____________________
أقول: سقوطها عن الهم ظاهر أبي علي (١) وقال الشيخ في المبسوط: بعدم السقوط لعموم الآية (٢) قال: وفي أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية، وهو الظاهر من كلام القاضي (٣) وابن حمزة (٤) وقال العلامة في القواعد: إن كان له رأي أو قتال أخذت منه، وإلا فلا (٥).
قال طاب ثراه: والأولى أن لا يقدر الجزية، فإنه أنسب بالصغار.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: هل تقدر الجزية أم لا؟ المشهور عدم تقديرها، بل أمرها إلى الإمام بحسب
قال طاب ثراه: والأولى أن لا يقدر الجزية، فإنه أنسب بالصغار.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: هل تقدر الجزية أم لا؟ المشهور عدم تقديرها، بل أمرها إلى الإمام بحسب