المهذب البارع
(١)
كتاب الصوم
٣ ص
(٢)
وفيه بيان أمور: الأول: الصوم في تعريف الصوم
٤ ص
(٣)
في نية النذر المعين
٩ ص
(٤)
في وقت النية للصوم المندوب
١٠ ص
(٥)
في تقديم النية على هلال شهر رمضان
١٧ ص
(٦)
في من صام بنية الواجب يوم الشك
١٩ ص
(٧)
الثاني: فيما يمسك عنه وفيه مقصدان: الأول: في الامساك عن الجماع
٢٣ ص
(٨)
بطلان الصوم وعدمه بوطء الغلام
٢٦ ص
(٩)
حكم الارتماس في الماء
٢٦ ص
(١٠)
كراهة السعوط ومضغ العلك
٢٨ ص
(١١)
في تحريم الحقنة بالمايع
٣٠ ص
(١٢)
المقصد الثاني: في وجوب الكفارة والقضاء في الجماع قبلا ودبرا
٣٢ ص
(١٣)
في بيان حكم الكذب على الله ورسوله والأئمة (ع)
٣٣ ص
(١٤)
في تعمد البقاء على الجنابة
٣٤ ص
(١٥)
في حكم الافطار بالمحرم
٣٥ ص
(١٦)
حكم المجنب لو انتبه ثم نام
٣٦ ص
(١٧)
في وجوب القضاء بالحقنة وعدم وجوبه
٣٧ ص
(١٨)
في بيان حكم من نظر إلى امرأة فأمنى
٣٧ ص
(١٩)
في تكرر الكفارة مع تغاير الأيام
٤٢ ص
(٢٠)
الثالث: من يصح منه عدم صحة الصوم من المجنون والمغمى عليه
٤٤ ص
(٢١)
في من نذر الصيام في السفر والحضر
٤٦ ص
(٢٢)
موارد صحة الصوم المنذور في السفر
٤٧ ص
(٢٣)
الرابع: في أقسامه
٥٠ ص
(٢٤)
في هلال شهر رمضان وقبول شهادة الواحد
٥١ ص
(٢٥)
عدم اعتبار أمور في الهلال
٥٤ ص
(٢٦)
في بيان حكم المريض
٦٤ ص
(٢٧)
في بيان حكم من مات في السفر
٦٧ ص
(٢٨)
في قضاء الصوم عن المرأة
٦٨ ص
(٢٩)
لا قضاء على الأنثى إذا كانت أكبر أولاد الميت
٧٠ ص
(٣٠)
في حكم من نسي غسل الجنابة حتى آخر الشهر
٧٤ ص
(٣١)
حكم القاتل في أشهر الحرم
٧٦ ص
(٣٢)
الخامس: في اللواحق
٧٨ ص
(٣٣)
يشترط تبييت النية في السفر
٧٨ ص
(٣٤)
حد الترخص
٨٠ ص
(٣٥)
حكم الشيخ والشيخة
٨١ ص
(٣٦)
كتاب الاعتكاف
٨٨ ص
(٣٧)
تعريف الاعتكاف
٨٩ ص
(٣٨)
أماكن الاعتكاف
٩٢ ص
(٣٩)
أحكام المعتكف
٩٤ ص
(٤٠)
في مضي يومان على المعتكف
٩٧ ص
(٤١)
ما يستحب عمله للمعتكف
٩٩ ص
(٤٢)
فيما يحرم على المعتكف
١٠٥ ص
(٤٣)
مفسدات الاعتكاف
١٠٧ ص
(٤٤)
كتاب الحج
١١١ ص
(٤٥)
وفيه مقدمات: المقدمة الأولى في تعريف الحج
١١٢ ص
(٤٦)
المقدمة الثانية
١١٤ ص
(٤٧)
حكم من لم يستطع الحج بسبب الكبر وغيره
١١٥ ص
(٤٨)
في شرائط الحج
١١٧ ص
(٤٩)
في من مات وقد استقر عليه الحج
١١٨ ص
(٥٠)
في من نذر غير حجة الاسلام
١٢٠ ص
(٥١)
لو نذر أن يحج ماشيا
١٢١ ص
(٥٢)
لا يجوز للنائب العدول من حج التمتع إلى غيره
١٢٧ ص
(٥٣)
لو شرط المنوب على النائب شرطا
١٢٨ ص
(٥٤)
فيما لو صد المنوب قبل اكمال الحج
١٣٠ ص
(٥٥)
حكم الطواف عن الغير
١٣٢ ص
(٥٦)
حكم من حصل على مال لميت وعليه حجة
١٣٣ ص
(٥٧)
في من مات وعليه حجة الاسلام وأخرى منذورة
١٣٧ ص
(٥٨)
المقدمة الثالثة
١٣٩ ص
(٥٩)
حدود المتمتع عن مكة
١٣٩ ص
(٦٠)
شروط حج التمتع
١٤١ ص
(٦١)
موارد العدول في الحج
١٤٦ ص
(٦٢)
في بيان مستحبات البدنة
١٤٧ ص
(٦٣)
حكم القارن والمفرد في الطواف
١٤٨ ص
(٦٤)
في كيفية بطلان متعة القارن والمفرد
١٥١ ص
(٦٥)
المقدمة الرابعة
١٥٢ ص
(٦٦)
حكم من نسي الاحرام
١٥٢ ص
(٦٧)
أما المقاصد فثلاث: المقصد الأول: في أفعال الحج
١٥٥ ص
(٦٨)
وجوب رمى الجمار والحلق
١٥٦ ص
(٦٩)
القول في الاحرام: مقدمات الاحرام
١٥٦ ص
(٧٠)
جواز تقديم الغسل على الميقات
١٥٨ ص
(٧١)
حكم التلبيات الأربع
١٥٩ ص
(٧٢)
في صورة التلبية
١٦١ ص
(٧٣)
عدم جواز لبس الحرير للمرأة في الحج
١٦٣ ص
(٧٤)
مكان تلبية المعتمر بالمتعة
١٦٥ ص
(٧٥)
حكم التقصير قبل الاحرام نسيانا
١٦٦ ص
(٧٦)
تعمد الاحرام قبل التقصير
١٦٧ ص
(٧٧)
حرمة استعمال الطيب
١٦٩ ص
(٧٨)
حرمة لبس المخيط للرجال
١٧٣ ص
(٧٩)
حكم الغلالة للحائض
١٧٤ ص
(٨٠)
حكم لبس الخف
١٧٥ ص
(٨١)
حرمة الاكتحال بالسواد
١٧٦ ص
(٨٢)
كيفية إحرام المرأة
١٨١ ص
(٨٣)
القول في الوقوف بعرفات:
١٨٢ ص
(٨٤)
حكم من لم يدرك عرفات نهارا
١٨٤ ص
(٨٥)
القول في الوقوف بالمشعر:
١٨٦ ص
(٨٦)
استحباب الصعود على جبل قزح
١٨٧ ص
(٨٧)
في أماكن التقاط حصى الجمرات
١٨٨ ص
(٨٨)
القول في مناسك منى يوم النحر:
١٨٩ ص
(٨٩)
في أحكام الهدي
١٩٠ ص
(٩٠)
في أوصاف الهدي
١٩٢ ص
(٩١)
حكم فاقد الهدي
١٩٤ ص
(٩٢)
أحكام الحلق
١٩٦ ص
(٩٣)
القول في الطواف:
١٩٩ ص
(٩٤)
حكم القران بين طوافين
١٩٩ ص
(٩٥)
في من ترك الطواف عمدا
٢٠١ ص
(٩٦)
حكم من نسي طواف الزيارة
٢٠٣ ص
(٩٧)
جواز تقديم طواف النساء
٢٠٣ ص
(٩٨)
في من طاف وعليه برطلة
٢٠٤ ص
(٩٩)
بيان حكم من نذر الطواف على أربع
٢٠٦ ص
(١٠٠)
القول في السعي:
٢٠٧ ص
(١٠١)
في من ظن اتمام سعيه
٢٠٨ ص
(١٠٢)
القول في أحكام منى:
٢١٠ ص
(١٠٣)
أحكام المبيت بمنى
٢١١ ص
(١٠٤)
التكبير بمنى واجب أم مستحب؟
٢١٥ ص
(١٠٥)
المقصد الثاني: في العمرة
٢١٧ ص
(١٠٦)
حكم الاتيان بأكثر من عمرة في السنة
٢١٨ ص
(١٠٧)
المقصد الثالث: في اللواحق الأول: في الاحصار والصد تعريف الحصر
٢٢٠ ص
(١٠٨)
وجوب الهدي على المصدود
٢٢١ ص
(١٠٩)
حكم هدي المصدود المشروط حله
٢٢٢ ص
(١١٠)
في اجزاء هدي السياق عن هدي التحلل
٢٢٤ ص
(١١١)
المحصر الذي لم يذبح هديه
٢٢٥ ص
(١١٢)
حكم القارن إذا احصر
٢٢٧ ص
(١١٣)
ما يستحب عمله للمحصر
٢٢٨ ص
(١١٤)
الثاني: في الصيد:
٢٣٠ ص
(١١٥)
في حكم قتل الأسد
٢٣٠ ص
(١١٦)
حكم قتل حمار الوحش
٢٣١ ص
(١١٧)
التخيير في كفارة قتل الظبي
٢٣٢ ص
(١١٨)
في كفارة الثعلب والأرنب
٢٣٣ ص
(١١٩)
في كفارة بيض الطيور
٢٣٥ ص
(١٢٠)
تعريف الحمام
٢٣٨ ص
(١٢١)
كفارة قتل الدراج
٢٣٩ ص
(١٢٢)
حكم من رمى صيدا
٢٤٠ ص
(١٢٣)
كفارة يد الغزال
٢٤٣ ص
(١٢٤)
حكم من ضرب طيرا على الأرض
٢٤٥ ص
(١٢٥)
حكم من أغلق على حمام
٢٤٦ ص
(١٢٦)
في تنفير حمام الحرم
٢٤٧ ص
(١٢٧)
حكم لو تكرر الصيد عمدا
٢٤٨ ص
(١٢٨)
لو اشترى محل بيضا لمحرم
٢٥٠ ص
(١٢٩)
لو اضطر المحرم إلى أكل صيد أو ميتة
٢٥٣ ص
(١٣٠)
في حكم الصيد المملوك
٢٥٥ ص
(١٣١)
حكم من لا يتمكن من الفداء
٢٦٠ ص
(١٣٢)
كراهة الصيد لمن يوم الحرم
٢٦١ ص
(١٣٣)
كراهة صيد حمام الحرم في الحل
٢٦١ ص
(١٣٤)
لا يملك المحل صيدا في الحرم
٢٦٤ ص
(١٣٥)
الثالث: المحظورات على المحرم:
٢٦٧ ص
(١٣٦)
حكم المستمني
٢٧٣ ص
(١٣٧)
حكم من جامع أمته المحرمة
٢٧٤ ص
(١٣٨)
في من طاف خمسة أشواط من طواف النساء ثم واقع
٢٧٥ ص
(١٣٩)
في حكم من عقد لمحرم على امرأة
٢٧٦ ص
(١٤٠)
كفارة التطيب بالدهن
٢٧٨ ص
(١٤١)
في قلع شجر الحرم
٢٨٠ ص
(١٤٢)
كتاب الجهاد
٢٨٣ ص
(١٤٣)
وفيه أمور: الأول: من يجب عليه
٢٨٤ ص
(١٤٤)
تعريف الجهاد
٢٨٤ ص
(١٤٥)
فيمن نذر شيئا إلى المرابطة
٢٨٧ ص
(١٤٦)
حكم المأخوذ من الغير للمرابطة
٢٨٨ ص
(١٤٧)
الثاني: في من يجب جهادهم
٢٨٩ ص
(١٤٨)
في حكم أموال البغاة
٢٨٩ ص
(١٤٩)
لا تؤخذ الجزية من الصبيان
٢٩١ ص
(١٥٠)
في أن تقدير الجزية راجع إلى الإمام (ع)
٢٩٢ ص
(١٥١)
جواز وضع الجزية على الرؤوس
٢٩٥ ص
(١٥٢)
حكم الذمي لو أسلم قبل حلول الجزية
٢٩٧ ص
(١٥٣)
لا يجوز الفرار في حالة ضعف العدو
٣٠٠ ص
(١٥٤)
حكم إلقاء السم في بلاد المشركين
٣٠١ ص
(١٥٥)
وجوب الكفارة على قاتل المسلم في حالة تترس العدو بالأسارى المسلمين
٣٠٢ ص
(١٥٦)
الثالث: في التوابع قسمة الفئ
٣٠٣ ص
(١٥٧)
نصيب الاعراب من الغنيمة
٣٠٤ ص
(١٥٨)
حكم أموال المسلمين المرتجعة من العدو
٣٠٥ ص
(١٥٩)
في حكم دفن الحربي
٣٠٧ ص
(١٦٠)
حكم العبد لو أسلم قبل مولاه.
٣٠٨ ص
(١٦١)
الرابع: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٣١٠ ص
(١٦٢)
تعريف المعروف
٣١٠ ص
(١٦٣)
وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٣١٤ ص
(١٦٤)
في أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني
٣١٤ ص
(١٦٥)
كتاب التجارة وفيه فصول:
٣١٩ ص
(١٦٦)
الأول: فيما يكتسب به
٣٢٠ ص
(١٦٧)
تعريف التجارة
٣٢٠ ص
(١٦٨)
في تجارة الأبوال
٣٣٣ ص
(١٦٩)
حكم بيع كلب الماشية
٣٣٤ ص
(١٧٠)
حرمة بيع السلاح لأعداء الدين
٣٣٦ ص
(١٧١)
في حكم بيع السباع
٣٣٧ ص
(١٧٢)
الأجرة على عقد النكاح
٣٣٩ ص
(١٧٣)
بيان حكم أموال المحاويج
٣٤٠ ص
(١٧٤)
الثاني: في البيع وآدابه تعريف البيع
٣٤٢ ص
(١٧٥)
في بيع الفضولي
٣٤٣ ص
(١٧٦)
صحة البيع قبل الاختبار
٣٤٥ ص
(١٧٧)
في بيع سمك الآجام
٣٤٧ ص
(١٧٨)
حكم المبيع الفاسد
٣٤٨ ص
(١٧٩)
في تسليم المبيع
٣٤٩ ص
(١٨٠)
بيع حاضر لباد
٣٥١ ص
(١٨١)
في بيان حكم النجش
٣٥٣ ص
(١٨٢)
في بيان حكم الاحتكار
٣٥٤ ص
(١٨٣)
الثالث: في الخيار الخيار ثابت للمشتري
٣٥٩ ص
(١٨٤)
خيار الغبن
٣٦١ ص
(١٨٥)
في من باع ولم يقبض الثمن
٣٦٤ ص
(١٨٦)
لو اشترى ما يفسد في يومه
٣٦٨ ص
(١٨٧)
في أن المبيع يملك بالعقد
٣٦٩ ص
(١٨٨)
الرابع: في لواحق البيع الأول: النقد والنسيئة:
٣٧٠ ص
(١٨٩)
أحكام بيع النسيئة
٣٧١ ص
(١٩٠)
الزيادة والنقيصة في بيع النسيئة
٣٧٣ ص
(١٩١)
في أن المشتري لو لم يخبره البائع بالأجل
٣٧٤ ص
(١٩٢)
بيع المرابحة
٣٧٥ ص
(١٩٣)
اجرة الدلال
٣٧٧ ص
(١٩٤)
الثاني: ما يدخل في المبيع: حكم الأرض المباعة إذا كان فيها نخل
٣٧٩ ص
(١٩٥)
بيع الشجرة المثمرة
٣٨١ ص
(١٩٦)
الثالث: في القبض:
٣٨٣ ص
(١٩٧)
كراهة بيع ما لم يقبض
٣٨٤ ص
(١٩٨)
الرابع: في الشروط:
٣٨٥ ص
(١٩٩)
فيما لو اشترط العتق في بيع العبيد
٣٨٦ ص
(٢٠٠)
لو اشترط على المشتري ان الأمة لاتباع
٣٩٠ ص
(٢٠١)
في نقصان الأرض بعد بيعها
٣٩١ ص
(٢٠٢)
الخامس: في العيوب: فيما لو وجد عيب في الصفقة
٣٩٤ ص
(٢٠٣)
في التصرية
٣٩٦ ص
(٢٠٤)
في العيوب
٣٩٩ ص
(٢٠٥)
الخامس: في الربا
٤٠١ ص
(٢٠٦)
حكم الجاهل بحرمة الربا
٤٠١ ص
(٢٠٧)
جواز التفاضل في المبيع
٤٠٣ ص
(٢٠٨)
عدم ثبوت الربا في موارد
٤٠٥ ص
(٢٠٩)
اختلاف البلدان في البيع
٤٠٧ ص
(٢١٠)
حكم بيع الرطب بالتمر
٤٠٨ ص
(٢١١)
حكم بيع الزبيب بالعنب
٤٠٩ ص
(٢١٢)
الربا بين المسلم والذمي
٤١١ ص
(٢١٣)
الكلام في الصرف
٤١٢ ص
(٢١٤)
شروط الصرف
٤١٢ ص
(٢١٥)
تعريف الصرف
٤١٢ ص
(٢١٦)
حكم تحويل الدنانير إلى دراهم
٤١٣ ص
(٢١٧)
بيع المراكب والسيوف مع الضميمة
٤١٦ ص
(٢١٨)
السادس: في بيع الثمار في بيع ثمار النخيل
٤١٧ ص
(٢١٩)
في بيع البستان
٤١٩ ص
(٢٢٠)
حكم بيع المزابنة
٤٢٠ ص
(٢٢١)
جواز الاكل من ثمرة النخل للمار عليها
٤٢٦ ص
(٢٢٢)
السابع: في بيع الحيوان
٤٢٨ ص
(٢٢٣)
بيع الأمة الحامل
٤٢٨ ص
(٢٢٤)
حكم استثناء جزء من الحيوان في البيع
٤٢٩ ص
(٢٢٥)
حكم اشتراط الربح دون الخسارة على الشريك
٤٣١ ص
(٢٢٦)
عدم تملك المملوك
٤٣٢ ص
(٢٢٧)
في استبراء الأمة ووطئها
٤٣٤ ص
(٢٢٨)
في رد الأمة العاقر على البائع
٤٤٢ ص
(٢٢٩)
حكم الجارية المسروقة من أرض الصلح
٤٤٣ ص
(٢٣٠)
فيمن دفع مالا لغيره لشراء نسمة
٤٤٥ ص
(٢٣١)
لو اشترى عبدا من عبدين فأبق أحدهما
٤٤٦ ص
(٢٣٢)
بيع العبد الغير معين
٤٤٨ ص
(٢٣٣)
حكم الشريك إذا وطأ الأمة
٤٤٩ ص
(٢٣٤)
لو باع المملوكان المأذونان كل منهما صاحبه
٤٥١ ص
(٢٣٥)
الثامن: في السلف تعريف السلف
٤٥٤ ص
(٢٣٦)
وفيه أمور الأول: في شروط السلف:
٤٥٤ ص
(٢٣٧)
صحة السلف لو كان الثمن دينا على البائع
٤٥٥ ص
(٢٣٨)
يشترط في الكيل والوزن التقدير في الثمن
٤٥٦ ص
(٢٣٩)
الثاني: في أحكام السلف:
٤٥٧ ص
(٢٤٠)
حكم اشتراط تأجيل الثمن في السلف
٤٥٨ ص
(٢٤١)
السلف في الأغنام
٤٥٩ ص
(٢٤٢)
الثالث: في لواحق السلف: القسم الأول: في دين المملوك
٤٦١ ص
(٢٤٣)
حكم دين المملوك المعتق
٤٦١ ص
(٢٤٤)
حكم دين المملوك المأذون له في التجارة
٤٦٣ ص
(٢٤٥)
القسم الثاني: في القرض
٤٦٤ ص
(٢٤٦)
حكم المستدين بغياب صاحب الدين
٤٦٤ ص
(٢٤٧)
حكم الذمي لو أسلم وعليه دين
٤٦٥ ص
(٢٤٨)
لو بيع الدين بأقل من قيمته لم يلزم الغريم
٤٦٦ ص
(٢٤٩)
في اجرة الكيال والوزان
٤٦٩ ص
(٢٥٠)
كتاب الرهن تعريف الرهن
٤٧٢ ص
(٢٥١)
اشتراط الاقباض في الرهن
٤٧٣ ص
(٢٥٢)
تصرف الراهن في الرهن
٤٧٥ ص
(٢٥٣)
وقوف العتق على إجازة المرتهن
٤٧٨ ص
(٢٥٤)
يجوز للمرتهن استيفاء دينه من الرهن
٤٧٩ ص
(٢٥٥)
حكم الرهن إذا كان دابة
٤٨٠ ص
(٢٥٦)
ضمان المرتهن قيمة الرهن
٤٨٢ ص
(٢٥٧)
حكم الاختلاف في تلف العين
٤٨٣ ص
(٢٥٨)
حكم الاختلاف في قدر الدين
٤٨٤ ص
(٢٥٩)
حكم الاختلاف بين الرهن والوديعة
٤٨٦ ص
(٢٦٠)
كتاب الحجر تعريف الحجر
٤٩٠ ص
(٢٦١)
في سنين البلوغ
٤٩١ ص
(٢٦٢)
في الرشد
٤٩٤ ص
(٢٦٣)
لا يوصي المريض بأكثر من الثلث
٤٩٥ ص
(٢٦٤)
كتاب الضمان
٤٩٧ ص
(٢٦٥)
أقسام الضمان
٤٩٨ ص
(٢٦٦)
تعريف الضمان
٤٩٨ ص
(٢٦٧)
فيما لو أنكر المضمون عنه
٥٠٠ ص
(٢٦٨)
الضمان المعجل
٥٠١ ص
(٢٦٩)
صحة الضمان مع جهل الكمية
٥٠٢ ص
(٢٧٠)
القسم الثاني: الحوالة
٥٠٤ ص
(٢٧١)
شروط الحوالة
٥٠٤ ص
(٢٧٢)
حكم المحيل إذا لم يبرئه المحتال
٥٠٥ ص
(٢٧٣)
القسم الثالث: الكفالة
٥٠٦ ص
(٢٧٤)
هل يشترط الاجل في الكفالة؟
٥٠٦ ص
(٢٧٥)
لزوم المال على الكفيل
٥٠٧ ص
(٢٧٦)
كتاب الصلح
٥٠٩ ص
(٢٧٧)
تعريف الصلح
٥١٠ ص
(٢٧٨)
كتاب الشركة
٥١٤ ص
(٢٧٩)
تعريف الشركة
٥١٥ ص
(٢٨٠)
لا يلزم الشرط في زيادة الربح
٥١٩ ص
(٢٨١)
كتاب المضاربة يثبت الربح إذا اشترطه العامل
٥٢٢ ص
(٢٨٢)
يثبت الربح إذا اشترطه العامل
٥٢٥ ص
(٢٨٣)
شروط المضاربة
٥٢٨ ص
(٢٨٤)
اختلاف الشريكان في تلف رأس المال
٥٢٩ ص
(٢٨٥)
لا يجوز للعامل وطء جارية القراض
٥٣٠ ص
(٢٨٦)
كتاب المزارعة والمساقاة
٥٣٢ ص
(٢٨٧)
تعريف المزارعة والمساقاة
٥٣٣ ص
(٢٨٨)
يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع
٥٣٥ ص
(٢٨٩)
صحة معاملة المساقاة قبل ظهور الثمرة وبعدها
٥٣٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٩ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٩ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٤١ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥١ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص

المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٢ - كراهة صيد حمام الحرم في الحل


____________________
لفت نظر أيضا لما كانت النسخ في شرح عبارة المصنف مختلفة، فلتتميم الفائدة تنقل ما فيها برمتها.
ففي نسخة (ألف) وهي المختارة هكذا:
أقول: الصيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: حمام الحرم، ويشترى بفدائه علف لحمامه.
الثاني: غيره مما ليس بمملوك، ويتصدق به على الفقراء.
الثالث: المملوك، وفيه بحثان:
(البحث الأول) كيف يتصور الملك؟
فنقول: يتصور ملك الصيد في ثلاث صور: (١) (أ) أن يكون الصيد في الحل ومالكه محل.
(ب) أن يكون من القماري والدباسي، سواء كانت في الحل أو الحرم، وسواء كان مالكها محلا أو محرما.
(ج) على القول بملك والصيد للمحل في الحرم وإن وجب إرساله.
(البحث الثاني) فيما يترتب على ذلك من الفروع.
(أ) هذا الحكم، أي كون فداء المملوك لصاحبه، عام في جميع الأقسام حتى المحرم في الحرم.
(ب) هل التضمين هنا للمالك من باب ضمان المالية، أو من قبيل الكفارات، أو هما باعتبارين؟ الأظهر أنه من قبيل الكفارات.

(١) وفي نسخة (ب) يتصور ملك الصيد في أربع صور، ثم قال (د) أن يكون الصيد في الحرم ومالكه محل وإن وجب إرساله.
(٢٦٢)